الصحيح المسند من دلائل النبوة  49

الصحيح المسند من دلائل النبوة 49

الدرس في الصحيح المسند من دلائل النبوة 49، الدرس التاسع والأربعون:من( قال البخاري رحمه الله:حدثنا علي بن عبدالله حدثنا سفيان ... قال سفيان وأي إسناد هذا وأخرجه مسلم ). ألقاها الشيخ عبدالله بن مرعي العدني

كشف أمر حاطب بن أبي بلتعة وتوضيح دلالة الحديث على نبوة النبي

يتناول هذا الفصل شرح حديث حاطب بن أبي بلتعة الذي أرسل كتابًا إلى أهل مكة يخبرهم بأمر رسول الله، وكيف كشف النبي أمره بإرسال فرسان لاسترداد الكتاب. يبرز هذا الفصل دلالة الحديث على نبوة النبي محمد.

مسائل ودرر مستفادة من الحديث

يستعرض هذا الفصل مسائل متعددة مستفادة من حديث حاطب بن أبي بلتعة، منها أهمية الأخذ بالأسباب في الجهاد وخطورة إفشاء أسرار المسلمين. يشمل أيضًا فضل الصحابة خصوصًا أهل بدر وتفصيل موالاة الكفار.

مسائل فقهية وشرعية وتطبيقات عملية

يتناول هذا الفصل مسائل فقهية وشرعية مستفادة من حديث حاطب بن أبي بلتعة، منها جواز ارتكاب المفسدة الصغرى لدفع الكبرى ووجوب التفريق بين أهل الفضل وغيرهم. يشمل أيضًا أجوبة على أسئلة متنوعة حول العبادات والمعاملات.

أحكام التعبد بغير دليل شرعي

يناقش هذا الفصل مسألة التعبد بغير دليل شرعي، حيث يجب الالتزام بما دل عليه الدليل الشرعي في العبادات. يبين أن التعبد بغير دليل شرعي لا يجوز.

  • 12 جمادى الأولى 1430هـ - 06/05/2009مـ
التفريغ النصي الكامل

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك، حفظه الله تعالى. والآن مع المادة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخنا أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي، رحمه الله تعالى، في كتابه «الصحيح المسند من دلائل النبوة»: قال البخاري، رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله -وهو ابن المديني- قال: حدثنا سفيان. ومن سفيان ها هنا؟ نعم، من سفيان ابن عيينة، نعم. إذا روى علي بن عبد الله عن سفيان فهو ابن عيينة. ومن تذكر كذلك ممن إذا روى عن سفيان فهو ابن عيينة؟ تذكر من: ختيبة بن السعيد، مسدد، الحميدي، عبد الله بن الزبير. نعم، نعم، نعم. من يزيد؟ نعم. أرفع صوتك. أبو بكر بن أبي شيبة، نعم. من يزيد؟ نعم. من عنده زيادة ها؟ لا. أبو نعيم، الثوري، نعم. من كذلك ها؟ لا. قبيصة، ثوري، نعم. من يزيد؟ كم نحن ذكرنا؟ ثمانية أو تسعة تقريبًا. الآن أربعة ذكرت: الحميدي، وقتيبة، ومسدد، ومن ذكرت ها؟ علي بن المديني، وباقي البيكندي، نعم. محمد بن سلام، وكذا محمد بن يحيى العدني، وعمر بن علي الفلاس، وعبد الله بن محمد الجعفي، عبد الله بن محمد الجعفي. فهؤلاء تسعة: عبد الله بن محمد الجعفي، ومحمد بن سلام البيكندي، ومحمد بن يحيى العدني، وعمر بن علي الفلاس، وهكذا من ذكر قبل: قتيبة، ومسدد، والحميدي، وأبو بكر بن أبي شيبة، وكذلك علي بن المديني. قال، رحمه الله تعالى: حدثنا عمر بن دينار، قال: سمعت منه مرتين، قال: أخبرني حسن بن محمد، قال: أخبرني عبيد الله بن أبي رافع، قال: سمعت عليًا، رضي الله عنه، يقول: «بعثني رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أنا والزبير والمقداد بن الأسود -وكلهم فرسان- يعني من ذوي الخيل- قال: وقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، وهي اسم حديقة في طريق مكة، قال: فإن بها ضعيفة -يعني امرأة على ركب- ومعها كتاب، فخذوه منها. قال: فانطلقنا تعادى بنا خيلنا، يتسابقون: مرة هذا ومرة هذا، حتى انتهينا إلى الروضة، فإذا نحن بالضعينة، فقلنا: أخرجي الكتاب. فقالت: ما معي من كتاب. فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. فأخرجته من عقاصها -يعني طية الشعر- فأتينا به رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله، صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: «يا حاطب، ما هذا؟» قال: يا رسول الله، لا تعجل علي، إني كنت امرأة ملصقًا في قريش، لست من قبائل قريش، ولم أكن من أنفسها -يعني من نفس قبائل قريش- وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون بها أهليهم وأموالهم؛ لأنهم في الغالب من أهل قريش، قال: فأحببت إذ فاتني -أو إذا فاتني- النسخة الأخرى: أحد عنده النسخة الأخرى؟ إذا أو إذ من عنده؟ نعم، أبو يوسف: إذا طيب. قال: فأحببت إذا فاتني ذلك من النسب -من النسب- فيه أن أتخذ عندهم يدًا يحمون بها قرابتي، وما فعلت كفرًا ولا ارتدادًا، ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: «قد صدقكم». والنبي، عليه الصلاة والسلام، إذ يقول مثل ذلك يقوله بما أوتي من معرفة وعلم، عليه الصلاة والسلام، وبما يؤيد من وحي. فقال عمر: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال: «إنه قد شهد بدرًا، وما يدريك؟ لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم؛ فقد غفرت لكم». قال سفيان: وأي إسناد هذا؟ وأخرجه مسلم -يعني إسناد عظيم-. أورد شيخنا، رحمه الله، هذا الحديث في سياق ذكره للأخبار التي تدل على دلائل من دلائل نبوة وصدق رسالة، عليه الصلاة والسلام، فيما يخبر بشيء من الغيب فيقع بمثل ما أخبر. ووجه الشاهد من هذا الحديث: خبر المرأة في نفس الحديقة، وأن معها كتاب، فيرسل النبي، عليه الصلاة والسلام، ثلاثة من الفرسان، فيقع الأمر كما أخبر، عليه الصلاة والسلام، يجدون المرأة ومعها الكتاب، ويرجعون إلى النبي، عليه الصلاة والسلام. وهذا إن دل على شيء، دل على أنه، عليه الصلاة والسلام، رسول الله حقًا وصدقًا. وفي الحديث مسائل أخرى، من أهمها: فيه ما يجب أن يعمل به الأمير في الجهاد والغزو من الأخذ بالأسباب، وهو من التوكل على الله سبحانه وتعالى. فإن من العمل بالأسباب التعمية في القتال، وكان هذا من هدي نبينا، عليه الصلاة والسلام -يعني يخفي الأخبار على الأعداء- وهذا لا ينافي التوكل، وليس هو جبن وخوف، بل هو مما فعله رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ودلة الأدلة على أنه محمود. وهكذا في هذا الحديث من المسائل: ما لا يجوز من إفشاء أسرار المسلمين، فإن ذلك من الخيانة، وأنه ليس من شرطه أن ينطق ويستلفظ السر، بل ما علم بالشرع والعرف أنه من السر، فلا يجوز أن يفشأ. حتى قال النبي، عليه الصلاة والسلام، في الرجل يحدث بالحديث ثم يلتفت: «أنها أمانة، لا يجوز إفشاؤها». لو رأيت الرجل يحدثك بحديث ثم التفت -يعني كأنه يكره أن يسمع أحد منه هذا- ما جاز لك أن تحدث به حتى تستأذنه، ولو لم يقل لك: احفظ عليّ هذا الكلام -يعني ما يحتاج أن يقول لك المسلم: احفظ عليّ هذا الكلام- فإن عدم حفظ السر يعتبر من الخيانة، وهو من عدم حفظ الأمانة. بل جعله بعض أهل العلم من الكبائر؛ لأنه ربما يكون به إفساد. فإذا تحقق الإفساد، حصل بذلك زيادة الإثم. وإذا تحقق التأكيد على عدم إفشاء السر، فإنه يزداد بذلك الإثم. وإذا تحقق أنه من خواص أعمال المسلمين التي ينبغي أن تحفظ لما يتبع ذلك من حفظ مصالح المسلمين، فإنه يزداد بذلك الإثم في إفشائه. وهكذا كلما ازداد الأمر وصفًا، ازداد الأمر إثمًا. حتى أن النبي، صلى الله عليه وسلم، أقر عمر تسميت ذلك نفاقًا، أقره ولم ينكر عليه، ولكن أنكر عليه القتل. قال بعض أهل العلم: ففعل مثل ذلك من النفاق. فعل مثل ذلك من النفاق. ولا يلزم فاعل النفاق أن يكون منافقًا على ما علم من أدلة كثيرة. وهذا منه، وهذا من فوائد الحديث كذلك: أنه لا يستلزم من فعل المعصية -وكذلك الكبيرة والبدعة والكفر- أن يسمى صاحبها بها؛ لأنه قد يكون عنده عذر في ذلك. وفي هذا الحديث من المسائل كذلك: فضل الصحابة، رضي الله تعالى عنهم أرضاهم، وخصوصًا أهل بدر. فإن أهل بدر لهم فضل عظيم، وما قد يقدر إن وقع منهم ما ينافيه، فهو مغمور في عظيم فضلهم وسابق حسناتهم، رضي الله تعالى عنهم. كما قال ابن القيم، رحمه الله: «الماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث». الماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث. إذا ماء كثير -بحر ونهر وبحيرة كبيرة- سقطت فيه قطرة بول، هل ينجس هذا الماء؟ الجواب: لا ينجس، بل هو طاهر لا يزال على طهوريته. لماذا؟ لأن الماء كثير، الطيب كثير، فضاع الخبيث في ذاك الطيب الكثير. وهذا هو قول النبي، عليه الصلاة والسلام: «لعلك لا تدري يا عمر أن الله اطلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم؛ فقد غفرت لكم». وفي هذا الحديث دليل كذلك على أنه ليس موالاة المشركين والكفار يعد كفرًا أكبر، ولا نفاقًا أكبر. بل منهما هو كفر ونفاق أكبر، ومنهما هو كفر ونفاق أصغر؛ لأنه لو كان كفرًا ونفاقًا أكبر، لكان هذا سببًا لردة حاطب، رضي الله تعالى عنه أرضاه. فإن الردة تحبط وتبطل ما قبلها من الأعمال الصالحة، مهما كانت هذه الأعمال الصالحة، كما قال الله عز وجل: ﴿وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾. ولكن هذا يدل على أن موالاة الكفار تنقسم إلى قسمين: قسم هو كفر، وقسم هو معصية. وإن صح أن يسمى كفرًا، فهو كفر دون كفر. وإن صح أن يسمى نفاقًا، هو نفاق دون نفاق. حتى موالاة الكفار فيما يتعلق بنصرة الكافر على المسلم، فإنه فيه تفصيل؛ لأنه قد يكون لأجل شهوة -كمغالبات الملوك واستعانة بعضهم بالكفار- فليس كلها كفر، إلا إذا استيقنا أنه يكون به الغلب على المسلمين، وتكون به كلمة الله هي السفلى، وكلمة الذين كفروا هي العليا. فهنا غلب شهوته على الكفر، فيكفر بذلك. غلب شهوة نفسه ومطامع نفسه على الكفر فيكفر بذلك. وقد مر معنا في دروس سابقة أن العلماء قسموا الموالاة في القتال وغيره إلى ثلاثة أقسام، ومنها هذا المعنى الذي ذكر. وفي الحديث كذلك من المسائل: جواز ارتكاب المفسدة الصغرى لدفع الكبرى. لدفع الكبرى. وذلك لتهديد الفرسان -فرسان رسول الله، صلى الله عليه وسلم- المرأة بنزع الثياب. نزع الثياب مفسدة، لكن إذا كان لدفع مفسدة كبرى -وهو وصول الكتاب- فإنه يجوز. والمعنى بالنزع ليس النزع الكامل، وإنما التفتيش المباشر -يعني كأنهم يقولون: إما أن تخرجيه وإما أن نخرجه بطريقتنا- وإذا أخرجوه بطريقتهم، لا شك أنه سيكون فيه مباشرة لهذه المرأة الأجنبية، وربما مسوا أماكن ما يجوز لمن يمسوها. لكن هذا كله لأجل دفع مفسدة أكبر. وهذه قاعدة شرعية تكاد تكون مضطردة. وفي هذا الحديث كذلك من المسائل: ما يجب من الاستفصال والاستفهام ممن وقع منه خطأ وخطب، كما استفصل النبي، صلى الله عليه وسلم، من حاطب. والأمر وسط لا إفراط ولا تفريط، كما أنه لا يجوز الاستعجال، كذلك لا يترك السؤال، ولو كان صحابي. انظر، فإذا وقع هذا في حق الصحابة، فمن دونهم من باب أولى. من دونهم من باب أولى. وهل في الحديث العفو على من اعترف بخطئه؟ الجواب: فيه ذلك، لكنه مفسر بأدل أخرى. فإن صدق ولم يكن في عقابه مصلحة، أو لم يترتب على بقائه على ما هو عليه مفسدة، فإنه يبقى على ما هو عليه. وان تأمل أقضية النبي، صلى الله عليه وسلم، وجد هذا المعنى. فصح عنه، عليه الصلاة والسلام، أنه عزل إمامًا من إمامته لمعصية دون هذا. وصح عنه، عليه الصلاة والسلام، أنه أمر بهجر ثلاثة من أصحابه أكثر من خمسين يومًا. ومن تأمل مثل هذه الأقضية، علم أن الأمر يكتنفه أمور أوصاف يكون بحسبها الحكم. وهذا مقيد بشرط الصدق. فإذا ثبت الصدق، فإنه يكون العفو. ثم بعد هذا العفو تترتب أمور. وفي هذا الحديث كذلك من المسائل: وجوب التفريق بين أهل الفضل وغيرهم. فإن النبي، صلى الله عليه وسلم، جعل كونه من أهل بدر عذرًا في التجاوز عنه. جعل ذلك عذرًا في التجاوز عنه. وهكذا ينبغي أن يفرق بين عثرات ذوي الفضل وعثرات غيرهم. كما أنه يفرق بالعكس إذا كانت هذه العترات فيما يتعلق بأمر لا يضر بالدين، وهو أقرب ما يكون بشيء شخصي واجتهاد خاطئ، فهذا يكون فيه الإعدار ويكون فيه الستر. ورب أمر آخر العكس فيكون العقاب أشد. ومنه تفهم إنكار النبي، صلى الله عليه وسلم، على معاذ: «أفتان أنت يا معاذ؟» ومن صبره، عليه الصلاة والسلام، على الأعراب. فإنه صبر على الأعراب ما لم يصبر على غيره من خواص الصحابة، رضي الله تعالى عنهم أرضاهم. ولهذا كان كذلك خطأ صاحب العلم ليس كخطأ غيره، خصوصًا إذا كان عن عمد. وأدلت ذلك كثيرة تدل على هذا المعنى. وأخيرًا في هذا الحديث من المسائل: فضل أهل بدر خاصة. فإن الله عز وجل قد غفر لهم بنص حديث النبي، صلى الله عليه وسلم. طيب، نكتب بهذا، والله تعالى أعلم. يقول السائل: إذا عطس المسلم، هل يجب على كل من سمعه أن يقول له: يرحمك الله؟ يكفي لو قال البعض، ولو قال الآخرون كان زيادة أجر له. يقول: هل العقل في القلب أم في الدماغ؟ النصوص تدل أنه في القلب؛ فالله عز وجل جعل العقل للقلب: ﴿أَمْ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا﴾. ولكن الدماغ -كما يقولون- هو محل الأوامر بعد القلب؛ فالقلب هو الذي يقرر، والمنفذ -كما يقال- الجهاز العصبي هو الدماغ. هو الدماغ. فالدماغ ينفذ ما يطلبه القلب. ولو تأمل الإنسان ذلك، يجد هذا. يجد هذا تمامًا. يقول: هل تغيير السن في جواز السفر لكي يتمكن الذهاب إلى العمرة؛ لأنه مشترط سن أربعين سنة -يعني كأنه يقول: يجوز- طيب، إذا صرت شابًا عمرك عشرين سنة، تسجل عمرك أربعين سنة؟ تصدق. لكن عندي لك حل آخر: تصدق على أحد قرابتك من النساء، وخذها عمرة معك، ويسمح لك حتى ولو كنت خمسة عشر سنة. كن محرمًا لأمك أو لأختك أو لجدتك، فتجمع بهذا بين فضلين: عمرة لك، وعمرة لقريبة. يقول: يوجد بعض العوام يضع على البهائم حنة في ليلة الخسوف أو الكسوف، فما حكم ذلك؟ الله أعلم ماذا يريدون بهذا؟ هل هذا يعتادونه؟ هذا من... ها؟ يا عمرة خميس، ايش رأيك؟ تعرف هذه العادة؟ تعرفها؟ أما في العيد لا، بس هذه فرقة يفرحون الغنم معهم. أما في الكسوف والخسوف، فهذا ينظر: ايش يريدون بهذا؟ الله أعلم. يتأكد: ايش يراد بهذا؟ المهم تخصيص شيء على وجه التعبد من دون ما دل عليه الدليل الشرعي، لا يجوز. الله أعلم.