المحاضرة بعنوان لايجوز بيع الأضحية ولا إعطاء الجزار أجرته منها، ألقاها الشيخ عبدالله بن مرعي العدني
لا يجوز إعطاء الجزار أجرة جزارته من الأضحية. يمكن إعطاؤه هدية أو صدقة بعد أخذ أجرته.
الأجر يجب أن يكون من مال المضحي وليس من الأضحية نفسها. يجوز إعطاء الجزار هدية أو صدقة إذا كان مستحقًا بعد قبض أجرته.
يجب التمييز بين أجرة الجزار وبين الهدية أو الصدقة له. الأجر يكون من مال المضحي، والهدية أو الصدقة تكون بعد قبض الأجر.
لا يجوز أن يبيع من الأضحية شيئًا، ولا أن يعطي الجزارة من لحمها أو جلدها أو غير ذلك أجرة جزارته شيئًا؛ لما صح من حديث علي رضي الله عنه بالصحيح وغيره: نهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك. ولا مانع بعد أن يعطي الجزارة أجرته أن يعطيه من لحمها هديةً أو صدقة بغير مشارطة، إن رآه مستحقًا؛ فكونه جزارًا وهو مستحق لا يمنعه ذلك من أن يتصدق عليه أو يهدي له، ولكن الممنوع أن يعطى أجرةً من هذا اللحم أو غيره مما هو من هذه الأضحية، ولو كان جلدًا؛ على الصحيح فلا يشارط على ذلك، ولكن يعطى أجرته كاملةً، ثم بعد ذلك إن رآه مستحقًا، لا مانع أن يعطيه من ذلك على وجه الهدية أو على وجه الصدقة.