السؤال: إذا حضرت المرأة المسجد عند إقامة الصلاة فهل عليها أن تصلِّي معهم وقد صلَّت في بيتها؟، أجاب عنه الشيخ عبدالرحمن بن مرعي العدني
تُستحب صلاة المرأة مع الجماعة إذا حضرت المسجد عند إقامة الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة. وهذا الحكم عام يشمل حضورها للصلاة المفروضة أو التطوعية مع المسلمين.
أرشد النبي صلى الله عليه وسلم من صلى في بيته ثم أدرك الجماعة في المسجد أن يصلي معهم. فتكون هذه الصلاة نافلة له وتكمل أجره.
تُعتبر صلاة من أدرك الجماعة بعد صلاته منفرداً نافلةً مؤكدةً له بإجماع العلماء. ويؤكد هذا التوجيه النبوي حرص الشارع على اجتماع الكلمة وإدراك فضيلة الجماعة.
أثابكم الله. سائلة تقول: إذا حضرت المرأة المسجد عند إقامة الصلاة، فهل عليها أن تصلي معهم سواء كانت مكتوبة أم نافلة؟ نعم، ولو صلت في بيتها وجاءت وقيمة الصلاة، فإن من السنة أن تدخل مع الجماعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجلين لم يدخلا في الجماعة بعدما أقيمت الصلاة: دعا بهما فجيء بهما، فقال: «ما لكم لم تصليا معنا؟» قالا: يا رسول الله، صلينا في رحالنا. قال: «لا تفعلوا، إذا صليتم في رحالكم ثم أتيتم والناس في الصلاة فادخلوا، فإنها لكم نافلة».