الدرس في شرح كتاب التبيان في آداب حملة القرآن 65، ألقاها الشيخ عبدالرحمن بن مرعي العدني
يبيّن المقطع أن سجود التلاوة يختص بالقاصد للاستماع دون السامع عرضاً، ويجوز للعاجز الإيماء. كما يوضح أن الراجح عدم وجوب تكبيرة الإحرام ولا رفع اليدين لأن سجود التلاوة ليس صلاةً فلا تشترط له شروطها.
يناقش المقطع حكم القيام لتكبير الإحرام عند مرور القارئ الجالس بآية سجدة، ويرجح الإمام النووي عدم مشروعية ذلك لعدم ثبوت دليل من السنة. ثم يوضح هيئة السجود وآدابه مستدلاً بحديث "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم" مع التنبيه على طمأنينة الجبهة والأنف.
يستعرض المقطع الأذكار المأثورة كالتسبيح ودعاء «اللهم لك سجدت» و«سبوح قدوس»، ويناقش ضعف بعض الأدعية المضافة. كما يبحث في حكم التكبير عند الرفع وحكم التسليم والتشهد بعد السجود خارج الصلاة، مرجحاً عدم وجوبهما لعدم الدليل.
أشار المتحدث إلى انتهاء شرح الحالة الأولى المتعلقة بالسجود خارج الصلاة، وأعلن أنه سيكمل الموضوع في الدرس القادم إن شاء الله.
موقع دار الحديث بالفيوش يقدم هذه المادة: شرح كتاب التبيان في آداب حملة القرآن للإمام النووي عليه رحمة الله، شرح فضيلة شيخنا العلامة عبد الرحمن بن مرعي العدني رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ما بعد، يا إخواني: الآثار المذكورة عن سلمان وابن عباس وغيرهما في شأن أنه لا يسجد السامع، إنما يسجد الذي قصد الاستماع. فعندنا ثلاثة: التالي، والمستمع، والسامع. فهذه الآثار عن الصحابة أنه لا يسجد إلا من قصد الاستماع، وهو المستمع. وأما أنه لا يسجد إلا إذا سجد إمامه، فهذا صح موقوفًا على ابن مسعود، أخرجه البخاري، ورواه غيره، ووصله غيره: «لا يسجد إلا إذا سجد إمامه». هذا ثبت موقوفًا على ابن مسعود. وأما تلكم الآثار فهي في شأن أن الذي يخاطب بالسجود هو الذي قصد الاستماع، فيخرج بذلك السامع. قال رحمه الله: «فصل: أما العاجز...» قال: «وأما العاجز عن السجود فيومئ إيماء، كما يومئ بسجود الصلاة». نعم، هذا صحيح لعموم الأدلة: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾، ولقوله: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم». قال: «فصل في صفة السجود». قال: «اعلم أن الساجد للتلاوة له حالتان: إحداهما أن يكون خارج الصلاة، والثاني أن يكون فيها». سنقرأ هذه المسائل وهي في حالة أنه يكون خارج الصلاة. قال: «أما الأول وهو إذا كان خارج الصلاة، فإذا أراد السجود نوى سجود التلاوة». نعم، إنما الأعمال بالنيات. إذا أراد أن يسجد، هل يسجد شكرًا، أو يسجد لأنه في صلاة، أو يسجد لأجل التلاوة؟ الجواب: يسجد لأجل التلاوة، إنما الأعمال بالنيات. قال: «فإذا أراد السجود نوى سجود التلاوة، وكبر للإحرام، ورفع يديه حذو منكبيه كما يفعل في تكبيرة الإحرام للصلاة، ثم يكبر تكبيرة أخرى للهوي إلى السجود، ولا يرفع فيها اليدين، وهذه التكبيرة الثانية مستحبة، ليست بشرط كتكبيرة سجدة الصلاة». وأما التكبيرة الأولى، تكبيرة الإحرام، ففيها ثلاثة أوجه لأصحابنا: أظهرها، وهو قول الأكثرين منهم، أنها ركن لا يصح السجود إلا بها. والثاني: أنها مستحبة، ولو تركت صح السجود، وهذا قول الشيخ أبي محمد الجويني. والثالث: ليست مستحبة، والله أعلم. هذا هو قول المشهور: أنه يكبر تكبيرتين، يكبر للإحرام للدخول في السجود، ويكبر لأجل الانتقال. والراجح أنه لا دليل على هذا التكبير. الآن في الحالة الأولى: أنه يكون خارج الصلاة، مر بآية سجدة، هل يقول: الله أكبر، ويرفع يديه كما يرفع في الصلاة حذو منكبيه، ثم يقول: الله أكبر، ويهوي إلى السجود؟ الجواب: لا دليل، لا دليل على تكبيرة الإحرام، ولا دليل على تكبيرة الانتقال. إنما هذه سجدة لأجل التلاوة، وكما تقدم معنا مرارًا أن الراجح أن سجود التلاوة ليست صلاة، فلا يشترك فيها ما يشترك للصلاة من طهارة، واستقبال للقبلة، واجتناب للنجاسة، وتكبيرة الإحرام، وتكبيرة الانتقال، وغير ذلك. ليس هناك دليل على أن سجود التلاوة تعتبر أو يعتبر صلاة. فإذا لم يكن هناك دليل يدل على ذلك، فالراجح أنه لا يشرع التكبير، لا للإحرام ولا للانتقال. وهنا في الحاشية ذكر الدليل، يعني استدلوا بحديث ابن عمر: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا». هذا دليلهم، وهذا لا يصح، الحديث ضعيف. هذا دليلهم على التكبير لسجود التلاوة، وهو حديث ضعيف لا يصح. بل بعضهم استدله على التفصيل: أنه يكبر لأجل الهوي، ولا يكبر لأجل الارتفاع. يقول: الله أكبر لأجل الهوي إلى السجود، ويستدل بهذا الحديث: «كبر وكبرنا»، ولم يذكر أنه إذا رفع يكبر. لكن الحديث لا يصح، فلا يستدل به لا على الهوي، ولا يستدل به على شيء غير ذلك لأنه ضعيف، والضعيف لا حجة فيه. هذه المسألة الأولى. قال: «ثم إذا كان الذي يريد السجود قائمًا كبر للإحرام في حال قيامه». هذه فروع مفرعة على الأصل، والأصل أصلًا ليس عليه دليل. «ثم إذا كان الذي يريد السجود قائمًا كبر للإحرام في حال قيامه، ثم يكبر للسجود في انحطاطه إلى السجود». يعني هذه تكبيرة انتقال. «وإن كان جالسًا فقد قال جماعات من أصحابنا: يستحب له أن يقوم فيكبر للإحرام قائمًا ثم يهوي للسجود، كما إذا كان في الابتداء قائمًا». ودليل هذا: القياس على الإحرام والسجود في الصلاة. انظروا: قال: «إذا كان قائمًا كبر في حال قيامه، ثم يكبر للانتقال في أثناء الهوي. وإذا كان جالسًا مر بالسجدة وهو يقرأ جالسًا، فقال بعضهم: يقوم، يقوم حتى يكبر تكبيرة الإحرام قائمًا، ثم يعني يخر ساجدًا». انظروا، قال: «ودليل هذا القياس على الإحرام والسجود في الصلاة». وممن نص على هذا وجزم به من أئمة أصحابنا: الشيخ أبو محمد الجويني، والقاضي حسين، وصاحباه، وصاحباه: التتمة والتهذيب، والإمام المحقق ابن قاسم، والرفاعي. وحكوا عن إمام الحرمين عن والده الشيخ أبي محمد، ثم أنكره وقال: «لم أرى لهذا أثرًا ولا ذكرًا». وهذا الذي قاله إمام الحرمين ظاهر، فلم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن من يقتدى به من السلف، ولا تعرض له الجمهور من أصحابنا، والله أعلم. ما أحسن هذا! ماذا رد العلام النووي؟ ما الذي رده وانتبه له؟ رد أن يكون جالسًا فإذا مر بالسجود يقوم. هذا الذي رده الإمام النووي رحمه الله بحجة أنه لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن من يقتدى به من السلف. فهذا أمر جيد، يعني الشيء الذي لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتقرب إلى الله عز وجل به. فالعبادات توقيفية لا تثبت إلا بدليل. هذه قاعدة: العبادات توقيفية لا تثبت إلا بدليل. من قال يكبر، يقال له: ما هو الدليل؟ من قال يرفع يديه، يقال له: ما هو الدليل؟ من قال يكبر أثناء الهوي تكبيرة الانتقال، يقال له: ما هو الدليل؟ من قال يكبر حين الارتفاع، يقال له: ما هو الدليل؟ فليس هناك دليل على شيء من ذلك، فلذا هو لا يشرع. قال: «ثم إذا سجد فينبغي أن يراعي آداب السجود في الهيئة والتسبيح». أما الهيئة: فأن يضع يديه حذو منكبيه على الأرض، ويضم أصابعه وينشرها، وينشرها إلى جهة القبلة، ويخرجهما من كميه، ويباشر بهما المصلى، ويجافي مرفقيه عن جنبيه، ويرفع بطنه عن فخذيه إن كان رجلًا. نعم، هذا السجود، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «أمرت أن أسجد على هذه»، وأشار إلى السبعة الأعضاء. فيشرع في سجود التلاوة من حيث الهيئة والصفة ما يشرع في سجود الصلاة. فهذا الحديث عام: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم». كيف يكون سجودًا بهذه الهيئة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة؟ لكن هنا قال: «فإن كانت امرأة أو خنثى لم يجافِ». وهنا تعليق جيد: على أنه لا دليل، بل الحكم واحد للرجل والمرأة. ما شرع في حق الرجل فهو ما شرع في حق المرأة إلا بدليل يخرجها من ذلك. فيشرع أيضًا للمرأة إذا كانت منفردة ولم تكن بحضرة أجانب أنها تجافي كما يجافي الرجل، وكذلك الخنثى. «صلوا كما رأيتموني أصلي»، هذا حديث عام. قالوا: «يرفع الساجد أسافله على رأسه». كما في الحاشية: الأسافل أي المقعدة. وهذا ظاهر، ما يسجد السجود المشروع إلا وتكون المقعدة أرفع من الرأس، ويمكن جبهته وأنفه من المصلى، ويطمئن في سجوده. يعني لا يكفي أنه يسجد على كفه، مر بآية سجدة فرفع كفه ووضع جبهته على كفه. لا، هذا ليس بسجود إلا في الضرورة، إذا كان هناك ضرورة. وإلا فالسجود هو الذي ذكره المصنف: يرفع الساجد أسافله على رأسه، ويمكن جبهته وأنفه من المصلى، ويطمئن في سجوده. تعرفون ما رواه البخاري عن ابن مسعود: أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ سورة النجم، فسجد، وسجد كل من حضر إلا رجلًا أخذ كفا من حصى أو تراب إلى جبهته وسجد عليه، وقال: «يكفيني هذا». قال ابن مسعود: «فرأيته قتل كافرًا». استدل به بعضهم على أنه لا يجزئ أن يرفع كفه ويسجد على كفه، لا بد أن يطمئن ويمكن جبهته من الأرض. قالوا: «أما التسبيح في السجود فقال أصحابنا: يسبح بما يسبح به في سجود الصلاة». وهذا أمر ظاهر، لأن هذا سجود، فيقول في هذا السجود ما يقوله في سجود الصلاة. يسبح بما يسبح به في سجود الصلاة. وهم يستدلون بأنه لما أنزل الله: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: «اجعلوها في سجودكم». وهذا فيه شيء من الضعف، الحديث. لكن يستدل بالعموم: أن هذا سجود، فيقال فيه ما يقال في سجود الصلاة، كما سيأتي. قال: «فيقول ثلاث مرات: سبحان ربي الأعلى». ثبت أنه يقول في السجود: سبحان ربي الأعلى. لكن ثلاث مرات شاذة، لم تصح هذه اللفظة عن النبي صلى الله عليه وسلم. التقيد بالثلاث في الركوع: سبحان ربي العظيم، والتقيد بالثلاث في السجود لم يثبت، إنما يقول ما تيسر له. قال: «ثم يقول: اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره، وشق سمعه وبصره، بحوله وقوته، تبارك الله أحسن الخالقين». وهذا في صحيح مسلم في سجود الصلاة، يصلح. وقال: «ويقول: سبوح قدوس، رب الملائكة والروح». أو: رب الملائكة والروح. هناك قول للنووي: «سبوح قدوس» يضم أو يضم أولهما، لغتان مشهورتان. قال: «فهذا كله مما يقوله في سجود الصلاة». قالوا: «ويستحب أن يقول: اللهم اكتب لي عندك بها أجرًا، واجعلها لي عندك ذخرًا، وضع عني بها وزرًا، واقبلها مني كما قبلتها من عبدك داود عليه السلام». وفي التحقيق أن هذا ضعيف لا يصح. قالوا: «هذا الدعاء لهذه السجدة، فينبغي أن يحافظ عليه». قالوا: «ذكر الأستاذ إسماعيل الضرير في التفسير أن اختيار الشافعي رحمه الله في دعاء سجود التلاوة أن يقول: سبحان ربنا، إن كان وعد ربنا لمفعولًا». وهذا النقل عن الشافعي غريب جدًا، وهو حسن. فإن ظاهر القرآن يقتضي مدح من قاله في السجود، فيستحب أن يجمع بين هذه الأذكار كلها، ويدعو معها بما يريد من أمور الآخرة والدنيا، ويدعو معها. نعم، لأنه سجود، كما أنه يشرع الدعاء في سجود الصلاة، فكذلك يشرع الدعاء في سجود التلاوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: «وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم». وفي الحديث الآخر: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد». أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فماذا يقول الساجد للتلاوة؟ يقول ما يقوله في سجود الصلاة: سبحان ربي الأعلى، يقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ويقول: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي. ويقول هذا الدعاء: اللهم لك سجدت، بك آمنت، ويدعو. هذا هو الذي يقوله ساجد للتلاوة في سجوده. قال: «فإن اقتصر على بعضها حصل أصل التسبيح، ولو لم يسبح بشيء أصلًا حصل السجود، كسجود الصلاة». قال: «ثم إذا فرغ من التسبيح والدعاء رفع رأسه مكبرًا». ليس هناك دليل على التكبير إذا رفع رأسه من السجود، من سجود التلاوة، وهو خارج الصلاة. نحن لازلنا في الحالة الأولى: إذا كان خارج الصلاة. أما إذا كان داخل الصلاة سيأتي ما فيه من خلاف إن شاء الله. قالوا: «هل يفتقر إلى السلام؟ هل يسلم إذا رفع رأسه؟ هل يسلم؟» قال: «فيه قولان منصوصان للشافعي. مشهورهما، أصحهما عند جماهير العلماء من أصحابه: أنه يفتقر، لافتقاره إلى الإحرام، ويصير كصلاة الجنازة». قالوا: «ويؤيد هذا ما رواه ابن أبي داود بإسناده الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان إذا قرأ السجدة سجد ثم سلم». ينظر إلى إسناد ابن أبي داود، فله كتاب في ذلك، لكن الله معلم هل هو موجود، فهو صاحب مؤلفات كثيرة، الإمام ابن أبي داود، أبو بكر ابن أبي داود، الإمام ابن الإمام. لكن هناك يعني هنا في التعليق علقه البيهقي يعني بدون سند، الله أعلم بهذا السند إلى ابن مسعود. «والثاني: لا يفتقر، كسجود التلاوة في الصلاة، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك». وهذا الراجح: أنه لا دليل على التسليم في سجود التلاوة. لا دليل على التكبير، لا الإحرام ولا الانتقال، ولا دليل على تكبير الارتفاع أو الرفع، ولا دليل على التسليم، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: «فعلى الأول: هل يفتقر إلى التشهد؟ إذا قلنا بمشروعية التسليم، هل يسبق هذا التسليم تشهد؟» قال: «فيه وجهان، أصحهما: لا يفتقر، كما لا يفتقر إلى القيام. وبعض أصحابنا يجمع بين المسألتين ويقول: في التشهد والسلام ثلاثة أوجه: أصحها أنه لا بد من السلام دون التشهد». وهذا فرع، يعني فروع لا تبنى على دليل. «والثاني: لا يحتاج إلى واحد منهما. والثالث: لا بد منهما». وممن قال من السلف يسلم: محمد بن سيرين، وأبو عبد الرحمن السلمي، وأبو الأحوص، وأبو قلابة. عندنا هنا أبو قلابة بكسر القاف وتخفيف اللام، وبالباء الموحدة، اسمه عبد الله بن زيد. قال: «وأبو قلابة، وإسحاق بن راهويه». وممن قال لا يسلم: الحسن البصري، وسعيد بن جبير، وإبراهيم النخعي، ويحيى بن وثاب، وأحمد. قال: «يحيى بن وثاب بثاء مثلثة مشددة»، قاله النووي. «وأحمد». قال: «وهذا كله في الحال الأول، وهو السجود خارج الصلاة، ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم». إلى هنا والحمد لله.