الفروق والتقاسيم البديعة النافعة 62

الدرس في الفروق والتقاسيم البديعة النافعة 62، الدرس الثاني والستون:من( فصل:ومن الفروق الصحيحة:استعمال الذهب والفضة ... وفروع الأجداد والجدات لصلبهم فقط كذلك دون من عداهم ). ألقاها الشيخ عبدالله بن مرعي العدني

أحكام استعمال الذهب والفضة

يحرم استعمال الذهب على الرجال في اللباس والأواني، بينما يجوز للنساء استعماله في الحلي، ويجوز للجنسين استعمال الفضة في الأواني واللباس بشروط معينة. يحرم استعمال الذهب والفضة في الأواني للجنسين.

تفاصيل أحكام لبس الذهب والفضة

الرجل لا يجوز له لبس الذهب، بينما يجوز له لبس خاتم الفضة للختم واستعمال الفضة في آلات الحرب. النساء يجوز لهن لبس الذهب. آراء العلماء في المسألة تشير إلى أدلة مختلفة.

أحكام دفع الزكاة للأقارب

لا يجوز دفع الزكاة للأصول والفروع إذا كان المزكي قادرا على الإنفاق عليهم، ولكن يجوز إذا كان عاجزا عن إعالتهم بشكل كاف. هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخنا محمد بن صالح العثيمين.

علاقة الأصول والفروع في الميراث

الفروع لا تغني عن الأصول في الميراث إذا لم يكن هناك نصيب محدد، وهذا المبدأ يسري على كل فرع وأصله بنفس المفهوم. شرح علاقة الأب بالإبن والإبن بالأب في الميراث.

التفريغ النصي الكامل

الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال: ومن الفروق الصحيحة، فصل: ومن الفروق الصحيحة استعمال الذهب والفضة، وله ثلاث استعمالات. أحدها: استعماله في الأواني ونحوها، فهذا لا يحل للذكور ولا للإناث. الثاني: استعماله في اللباس، فهذا يحل للنساء دون الرجال. والثالث: استعماله في لباس الحربي وآلات الحربي، فهذا يجوز حتى للذكور. هذا فرق آخر من الفروق الصحيحة في استعمال الذهب والفضة. ومر معنا قبل تقاسيم سابقة شيئا قريب من هذا، ولكن هو ما يتعلق باللباس، وهنا ما يتعلق بالذهب والفضة خاصة. وهنا ما يتعلق باللباس فيما يحرم على الذكور ويحل، وما يحرم على الإناث ويحل، وما هو للذكور والإناث. والآن هنا تقسيم آخر باعتبار الذهب والفضة خاصة. فقال رحمه الله تعالى: أنه باعتبار استعمالاته على ثلاثة أقسام. القسم الأول: استعماله في الأواني ونحوها، فهذا لا يحل لا للذكور ولا للإناث. وقد مر معنا ذلك في ذلكم التقسيم. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه نهى عن آنية الذهب والفضة، وجاء ذلك عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهذا لا يختص بالذكور ولا للإناث. وما هي الأواني؟ الأواني هي ما تستعمل للطعام والشراب، هذا هو الأصل. فالأوعية التي يؤكل بها من الأواني، والتي يشرب بها من الأواني، والتي تستخدم كذلك واسطة للأكل والشرب من الأواني، كالملاعق والصحون والكؤوس وهكذا، كذلك الأباريق وغير ذلك مما يستعمل للأكل والشرب، فهو من الأواني كبيره أو صغيره. ولو استعمل أصله للأكل ولكن استعمل لغير الأكل لا يجوز، مثل بعض الأواني قد تستعمل للزينة فتكون مطرزة بالذهب أو مطرزة بالفضة، فهل يجوز ذلك؟ الجواب: لا يجوز، لعموم ما ورد من النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حليفة وغيره عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. وبهذا يعلم أن هذا الحكم عام في كل ما يدخل فيه معنى الآنية. بقي أشياء قد يختلف فيها بعض أهل العلم مما هي ليست في مسمى الآنية، لكنها فيها معنى الآنية لأنها مما يستعملها الإنسان، مثل المكحلة قد تكون من الفضة أو تكون من الذهب، فهل يجوز؟ أكثر أهل العلم على تحريمها من الذهب إن لم يكن جميعهم. وأما كونها من الفضة فاختلفوا في ذلك، لأن النص ليس صريحا فيها. وبعض أهل العلم منع، وبعضهم أجاز. والأحوط في هذا الباب أنه كذلك يترك، يعني مكحلة الفضة، لأنه فيه معنى الرفاهية المنهية عنها في آنية الذهب والفضة التي يؤكل بها. قد يقول قائل: المكحلة غير الأواني؛ لأنه شيء يصيب العين، فيحتاج أن يكون من معدن لا يؤذي العين، وقد يكون الفضة أنسب ما يكون للعين. الجواب: الناس جربوا غير الفضة، فوجدوه لا يضر، ولا يزال الناس يستعملون غير الفضة إلى يومنا هذا، ولم يضرهم. فالأولى والأحوط ترك كل ما كان بمعنى الآنية مما فيه معنى الرفاهية من الأدوات التي يستعملها الإنسان في حياته اليومية، سواء كان المكحلة أو كان كذلك غيره من الأدوات الأخرى، مثل القلم وهكذا، كذلك أشياء تستعمل مكتبية أو غير مكتبية فيها الذهب والفضة، الأولى الترفع عن ذلك. وقوله: الثاني استعماله في اللباس، فهذا يحل للنساء دون الرجال. هذا يصح في الذهب، أما الفضة فالصحيح أنه يجوز للرجال. فالذهب حرم على الرجال، والأحاديث في هذا كثيرة. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يدي رجل خاتما من ذهب فرماه وقال: «يعمد أحدكم إلى خاتم من نار». وفي حديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب، ثم خلعه وقال: «أما إني لم يخف علي ما فعلتم أو ما صنعتم، وإني كنت اتخذت خاتما من ذهب، فإني أضعه ولا ألبسه». قال: فوضع الناس خواتيمهم -يعني ممن اقتدى به عليه الصلاة والسلام- قال: فاتخذ خاتما من فضة -أي النبي عليه الصلاة والسلام- قال: فاتخذ الناس خواتيم من فضة. فهذا يدل على تحريم الذهب للرجال، وحله للنساء، وأن الفضة حلال للرجال، يجوز أن يلبسه الرجل. ومع ذلك لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لبسه بغير الخاتم، يعني لم يثبت أنه أقر أحدا يلبسه حلية ولا أسورة ولا شيء من ذلك. وإنما الذي فعله عليه الصلاة والسلام لبسه كخاتم. بل ورد في حديث أنس في بعض طرقه، وعن غيره أنه لبسه لحاجة؛ لأنه أخبر أن الملوك لا يقبلون كتابا إلا أن يكون مختوما، فاتخذ لذلك خاتما، وجعل فيه: الله سطر، ورسول سطر، ومحمد سطر. وانظر إلى تعظيم كلمة الله عز وجل، فإن محمدا أسفل الخاتم، ورسول وسط، ولفظ الجلال الله أعلى. فاتخذه النبي عليه الصلاة والسلام ليختم به. فلهذا قال من قال من أهل العلم: أن الرجال إنما يجوز لهم اليسير من الفضة. وبعضهم قيد فقال: خاتم يتخذه ليختم به. وعلى هذا يكون كلام المؤلف رحمه الله: «دون الرجال» مقصود، ليس هو سهوا؛ لأنه يريد دون الرجال أي الرجال لا يحل لهم الذهب. فإن قيل: كيف لبس الخاتم؟ فيقول: هذا استثناء، كأنه يقول: الرجال استثني لهم لبس الخاتم خاصة، لا يتوسعون أكثر من ذلك؛ لأن هذا الذي ثبت به الدليل. وقوله رحمه الله: والثالث استعماله في لباس الحرب وآلات الحرب، فهذا يجوز حتى للذكور. يعني الذهب يجوز استعمال الذهب. أما الإناث فلا إشكال أن تستعمل المرأة الذهب والفضة في اللباس. وأما الرجل قال: أنه في لباس الحرب خاصة، وآلات الحرب يجوز أن يستعمل اليسير من الذهب. هو قال: يجوز، ما لم يبين، لكن بعضها للعلم قال: اليسير من الذهب أو الفضة. واستدلوا في ذلك بأحاديث مرفوعة، ولكن لم يصح منها شيء. فقد روي من حديث أنس عند الترمذي: أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت قبيعة سيفه من فضة. وفي رواية: كانت حلية سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. والقبيعة: مقبض السيف، والحلية: ما يحل في السيف في المقبض أو فيما هو فاصل بين المقبض والسيف. وهذا الحديث ضعيف لم يصح. وقد رجح الحفاظ الدار قطني وغيره أنه صح مرسلا، ولم يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روي من طريق قتادة عن سعيد بن أبي الحسن مرسلا، وروي مرفوعا من طريق أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام، ورجح الحفاظ المرسل. وقال النسائي رحمه الله: هذا حديث منكر -يعني أنه صح مرفوعا- وجاء كذلك حديث آخر رواه الترمذي عن مزيدة العصري: أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة. وهذا الحديث ضعفه ابن القطان والرازيان أبو زرعة وأبو حاتم رحمهم الله تعالى. وهكذا أشار إلى ضعفه العلامة الألباني رحمه الله في الإرواء. لكن صح عن عمر رضي الله عنه أنه كان على سيفه شيء من الفضة. وقد ورث هذا السيف عبد الله بن عمر، فكان يستعمله. فاستدل بعض أهل العلم بهذه الآثار أن ذلك يدل على جوازه -أي جواز استعمال اليسير من الفضة في السيف- فيكون هذا مما يلحق بخاتم الفضة. أما الذهب فالصحيح أنه لم يصح فيه شيء، لا عن الصحابة موقوفا ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا. وأما الفضة فصح عن بعض الصحابة موقوفا، ولم يصح شيء مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيدل ذلك على جوازه في السلاح وفي آلات الحرب لاحتياج إلى ذلك، ولكن بالشيء اليسير منه، كهذا الذي روي عن عمر رضي الله عنه وابنه عبد الله بن عمر. قال رحمه الله تعالى: ومن الفروق الصحيحة أن الأقارب قسمان، أحدهما أصول وفروع يختصون بأحكام لا يشاركهم فيها أحد من الأقارب. لا يجوز دفع الزكاة إليهم، ولا شهادته لهم وشهادتهم له، ولا يحكم القاضي لهم، وهم كلهم محارم. وأما بقية الأقارب فلا يشاركونهم إلا في أحكام لسبب آخر. ففروع الأب والأم وإن نزلوا يشاركونهم في المحرمية. وفروع الأجداد والجدات لصلبهم فقط، كذلك دون من عداهم. عندكم مثلي أو في اختلاف. طيب، أحدكم يقرأ عليه حتى نرى الفرق قبل أن نذكر الذي عندي. ها، من يقرأ؟ فضل اقرأ عليه حتى يجب الفرق. قال عندي: ومن الفروق الصحيحة أن الأقارب قسمان، أحدهم أصول وفروع يختصون بأحكام لا يشارك فيها أحد من الأقارب. وعندكم قرأ طيب. قسم الأصحاب الأقارب إلى قسمين طيب. الأصول والفروع لهم أحكام يختصون بها لا يشاركهم فيها غيرهم طيب. ثم طيب هذا الفرق الأول يقول رحمه الله: أن مما يختص فيه الأصول والفروع أنه لا تدفع الزكاة إليهم. لا تدفع الزكاة إليهم يعني لا يجوز للأصل أن يدفع زكاته للفرع، ولا يجوز للفرع أن يدفع زكاته للأصل. لماذا؟ لأنه يجب أن ينفق الأصل على الفرع، والفرع على الأصل. الواجب أن نفقه أن ينفق كل منهما على الآخر. من هو الفرع؟ الفرع: الفروع هم الأبناء. طيب. الفروع هم الأبناء. يقول هنا: قال: وقسم الأصحاب الأقارب لقسمين: أصول وفروع لهم أحكام يختصون بها. ومن عداهم يشتركون مع غيرهم. فمما اختص القسم الأول الأصول والفروع، قال: فمما يختص به الأصول والفروع أنه لا تدفع الزكاة إليهم ولو كانوا فقراء. وغيرهم من الأقارب يجوز دفعها للمستحقين إلا من يرثه المزكي على المذهب. وعلى القول الصحيح الصواب جواز إعطائهم. قلنا: لا يجوز أن يعطي الأصول للفروع زكاتهم، ولا الفروع للأصول زكاتهم؛ لأن الأصل أن كل من الأصول والفروع يجب كل واحد منهم أن ينفق على الآخر عند حاجته. الأصول مثل الآباء والأجداد وإن علوا، وهكذا الأمهات وأمهات الأمهات وإن علون. والفروع مثل الأبناء والبنات وإن نزلوا. فهؤلاء فروع، وهؤلاء أصول. لا يجوز للإبن أن يدفع زكاته لأبيه؛ لأنه يجب أن ينفق عليه من أصل ماله ما دام الإبن غني والأب فقير. يجب عليه أن ينفق عليه كما قال الله عز وجل: «وعلى الوارث مثل ذلك» -يعني من النفقة- وهكذا كذلك العكس. لا يجوز الأب أن يعطي الإبن زكاة ماله ما دام هو غني وابنه فقير؛ لأنه يجب على الأب والحال هذه أن ينفق على الإبن من أصل المال لا من الزكاة. يجب أن ينفق عليه من أصل المال لا من الزكاة ما دام غنيا. لابد أن يعطي هذا الإبن من أصل ماله ليكفي حاجته. والعكس كذلك الأبناء مع الآباء. ومثله كذلك يقال في البنات وفي الأمهات. فإذا كان كذلك، فإذا تبين لنا أن الأصل الإنفاق من أصل المال، فإذا وجدت زكاة فلا تدفع الزكاة. ثم انظر ماذا قال: قال: فمما يختص به الأصول والفروع أنه لا تدفع الزكاة إليهم ولو كانوا فقراء. وغيرهم من الأقارب يجوز دفعها للمستحقين إلا من يرث المزكي على المذهب. الآن عندنا الفروع والأصول كلمة واحدة: أنه لا يدفع بعضهم لبعض. وهذا الذي ذكره رحمه الله هو الأصل وهو صحيح. لكن استثناء العلماء في ذلك استثناء وهو ما إذا كان الأصل أو الفرع لا يستطيع أن يغني الطرف الآخر من أصل المال. فهل يجوز أن يعطيه من الزكاة؟ قال بعض أهل العلم: يجوز أن يعطيه من الزكاة. وهذا ترجيح شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وهو كذلك قول شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. مثلا توجد امرأة عندها زكاة ذهب، وهذه المرأة التي عندها زكاة ذهب عندها أم محتاجة لا تستطيع أن تغني هذه الأم إغناء يغنيها عن الزكاة. ما تستطيع، ما عندها شيء، عندها ذهب يسير أو كذلك عندها قل تجارة يسيرة تنفق على نفسها وعلى أبنائها. وأمها مسكينة ليست فقيرة، مسكينة تستحق الزكاة، وهي كذلك مجاهدة. أخرى، أمها تجاهد في الحياة، وهذه تجاهد في الحياة، لكن هذه عندها شيء يسير تأسر لها شيء من الزكاة. فهل يجوز أن تعطي هذه الأم من الزكاة وهي لا تستطيع أن تغني هذه الأم حتى تصير غير مستحقة للزكاة؟ الجواب: نعم يجوز، ما دامت أنها لا تستطيع أن تعطيها من أصل المال ما يغنيها، فيجوز أن تعطيها للزكاة. فالأقربون أولى بالمعروف. الأقربون أولى بالمعروف. فهي لها صدقة وصلة. كون أن الزكاة تذهب للأجانب وهي تستطيع أن تعطيها لأمها؛ لأنها لا تستطيع أن تعطي. ما تستطيع أن تعطي أمها من مالها ما يغنيها. انظر هذا الفرق: إذا كانت تستطيع لا يجوز لها أن تعطيها من الزكاة، بل يجب أن تعطيها من أصل المال. لكن إذا كان أصل المال قليل، تقول مثلا: أنا ما عندي إلا هذه البقالة الصغيرة، يعمل فيها ولدي وينفق علي وعلى إخوته، ويجتمع شيء من الزكاة يسير. أنا أساعد أمي بخمسة آلاف، عشرة آلاف، لكن ما تكفي أمي، ولا يغنيها ذلك. عندها مثلا أبناء آخرين. وفي نفس الوقت هي لا تستطيع أن تغني أمها إغناءا تاما من مالها؛ لأنها لو أعطتها كل المال احتاجت هي وأبناءها. فإذا هذه الزكاة المجتمعة وهي تعطي الأم شيء شهري، لكن مع ذلك ما يكفي الأم، ولا تستطيع أن تكفيها تماما. فإذا جاء شيء من الزكاة تعطيه للأجانب وتترك الأم. الصواب: تعطيه للأم؛ فالأقربون أولى بالمعروف؛ لأنها لا تستطيع أن تغنيها من أصل المال. وهكذا قل بالنسبة للأب مع الإبن، والإبن مع الأب، وهكذا كل فرع مع أصل بنحو هذا الذي سمعنا. وهذا لأنه لم يستطع أن يغنيه من أصل المال. طيب. نكتب بهذا القدر، ونترك الباقي إلى درس اللاحق، والله تعالى أعلم.