السؤال: إذا هددت الأولاد بالضرب وأقسمت في ذلك بالله، وربما أزيد في الحلف بأني سأخبر بك إذا ما فعلت ذلك الشيء، ولا أضربهم، فهل علي شيء؟، أجاب عنه الشيخ عبدالرحمن بن مرعي العدني
يتناول المحور مفهوم الحلف بالضرب كوسيلة للتهديد ويعتبره يميناً شرعية ملزمة. يوضح أن هذا النوع من الأيمان يدخل تحت أحكام كفارة الأيمان ما لم يُستثنَ.
يبين المحور الشروط التي تجعل الكفارة واجبة، وهي وجود نية جازمة في القلب وعدم وجود استثناء بـ «إن شاء الله». إذا انتفت النية أو وجد الاستثناء سقطت الكفارة.
يستعرض المحور الأدلة من الحديث النبوي وآيات القرآن التي تُثبت وجوب كفارة الأيمان. يؤكد أن الكفارة مبنية على نصوص شرعية قطعية.
أثابكم الله سائلة تقول إذا هددنا الأولاد بالضرب ونقسم في ذلك بالله ولربما أزيد في الحلف بأني سأخبر بك إذا ما فعلت ذلك الشيء ولا نضربهم وإنما نهددهم فهل على هذه اليمين كفارة؟ إذا قالت والله سأضربك إذا لم تعد إلى البيت سريعا قبل العذان والله سأضربك إذا لم تذهب إلى الدكان وتأتي بالحاجة الفلانية اليمين تلزمها والكفارة تلزمها إذا لم يحصل ما حلفت عليه إلا إذا استثنت إذا قالت والله سأضربك إن شاء الله هنا ليس عليه كفارة أما إذا قالت والله سأضربك ولم تستثني وإن قصدت التهديد فيلزمها كفارة للحديث المتقدم من حلف على يمين فرعى غيرها خيرا منها فليأت الذي وخير وليكفر عن يمينه إلا إذا كانت لغوا من لغو اليمين جرى على لسانية بدون عقد النية في القلب فالله سبحانه وتعالى هو القائل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان وفي الآية الأخرى في البقرة بما كسبت قلوبكم