الدرس في كتاب الحج 11، فصل في ما يجب عمله أثناء الطواف . ألقاها الشيخ عبدالله بن مرعي العدني
يستحب للطائف أن يذكر الله تعالى بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، مثل الدعاء بين الركن اليماني والحجر الأسود. ينبغي الابتعاد عن الأدعية المخترعة التي لم ترد عنهم.
يحذر من استخدام كتب الأدعية أثناء الطواف والبدع والمخالفات الشرعية. ثم يشرح أحكام الطواف مثل صلاة ركعتين بعد انتهاء الطواف عند مقام إبراهيم.
يشرح المقطع أحكام ركعتي الطواف مثل اتجاه المصلي إلى الكعبة والمقام، وعدم الصلاة في طريق الطائفين، واستلام الركن بعد الصلاة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك، حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. قال المولى -رحمه الله تعالى-: «ويندب الذكر حال الطواف». هكذا قال: «ويندب الذكر حال الطواف بالمأثور». كذلك من أحكام الطواف أنه يستحب أن يحرص على ذكره في طوافه على المأثور، والمراد بالمأثور: أي ما أثر عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أو ما أثر عن الصحابة -رضي الله تعالى عنهم-. وأشار في شرحه إلى حديث عبد الله بن السائب قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «بين الركن اليماني والحجر: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار». وأشار إلى الحديث، والحديث يحسنه العلامة الألباني -رحمه الله-، وبعضهم يضعفه. وكان شيخنا أبو عبد الرحمن مقبل -من هذه الوجهة- رحمه الله يرى ضعفه. وقد صح عن عبد الله بن عمر موقوفًا، فيستأنس بالموقوف مع المرفوع في هذا الأثر. ولا شك أن ما أثر عن الصحابة أفضل مما يجتهده الإنسان لنفسه؛ لأنه لا بد من الذكر بالدعاء، لا بد من الذكر بالدعاء. وأعجب لقوم يزهدون فيما أثر عن الصحابة ويرون ترك الناس لأنفسهم، وهذا خطأ في الحقيقة. بل رأيت بعض مشايخنا يرى أن عامة الناس ينبغي أن يعلموا بعض الأدعية؛ فإنهم لا يحسنون الدعاء، وقلوبهم أوعية فارغة، إن لم تملأ بالحق ملئت بالباطل، إن لم تملأ بالحق ملئت بالباطل. فينبغي أن يعلموا ما أثر عن الصحابة -رضي الله تعالى عنهم- وعن التابعين؛ فإن ذلك أفضل من أن يجتهدوا الدعاء لأنفسهم. إن استطاعوا ذلك، فإن لم يستطيعوا، يعطوا معنى عامًا: أن الإنسان في طوافه يحرص على ذكر الله -عز وجل- من قراءة القرآن والاستغفار والدعاء، سؤال الجنة والتعوذ من النار، ونحو ذلك من الأدعية التي أثرت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- عمومًا، يدعو بما تيسر منها في طوافه. وإذا جاء ما بين الركنين فإنه يدعو بهذا الدعاء، وهو من أدعية القرآن، وهو من أدعية النبي -عليه الصلاة والسلام- العامة، فليدخل بهذا العموم. والعجيب أن بعضهم ربما يزهد، يقول: لا، لا تقول هذا، لا، هذا ليس بصحيح. كيف وقد أثر عن بعض الصحابة، وأثر عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، ويصححه أو يحسنه بعض أهل العلم؟ فلا بأس -إن شاء الله- إذا ذكر بهذا الدعاء، ولو من باب الاستدلال بالعموم. فإن قيل: تقييده ما بين الركنين. يقال: يدعو به ولو بغير تقييد، لكن تنهاه عن الدعاء مطلقًا ليس بصحيح. بل هذا من جوامع الدعاء، ولو تفكر الإنسان وتأمل ما نقل في فضل هذا الدعاء، فيما ذكر أهل العلم من المفسرين وغيرهم، لاشتدت همته لأن يدعو، أن يحض الناس على الدعاء بهذا الدعاء: «ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار». وإذا جاء إلى الحجر الأسود -كما مر معنا- يكبر، فيما جاءت وصحت بذلك الأحاديث عن النبي -عليه الصلاة والسلام- فيما تقدم. وإذا استطاع أن يقبل، قبل، إلى آخر ما ذكر فيما سبق. وهكذا كذلك مما يذكر: أنه ينبغي أن لا يظن أن هناك أذكارًا خاصة لكل شوط ولكل جهة من الكعبة، إلا ما ورد من هذا الدعاء خاصة: «ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار»، وإلا ما ذكر من التكبير عند الحجر الأسود في الشوط الأول، مع التسمية والتكبير فقط في الثاني إلى السادس، وليس في نهاية السابع، يعني في السابع كذلك. أما في نهاية السابع ليس فيه تكبير، وإنما يكبر سبع مرات في أول كل شوط، ويسمي في أول الأشواط جميعًا. وما سوى ذلك، فليس هناك دعاء مخصوص يخص به موضع أو طواف أو شوط من الأشواط. وما يفعله بعض العامة من أخذ بعض كتب الأذكار التي فيها: دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء الشوط الثالث، وهكذا إلى دعاء الشوط السابع، هذا خطأ وخلاف السنة. وفي بعض تلك الأدعية بعض ما يخالف الشرع. فينبغي للمسلم أن يكتفي بما أثر عن النبي -عليه الصلاة والسلام- والصحابة من الأدعية العامة والخاصة. إن استطاع، إن لم يستطع، فليدع بما فتح الله عليه من الدعاء الذي يحبه الله والذي أذن الله به. أما أن يلتزم بأدعية لم يلزمه الله بها، ولا رسوله -عليه الصلاة والسلام- أذن بها، ولا كذلك أثر عن أحد من الصحابة، فهذا ليس بصحيح، مع ما فيه من المفاسد. فمن مفاسده -كما ذكر بعض أهل العلم- فيه أولًا: إماتة السنة وإحياء البدعة بالالتزام بتلك الأدعية. وفيه كذلك ما يحتاجه: إزالة ما يحتاجه الطائف من الدعاء بما يحب؛ لأنه يلتزم بهذا الذي في الكتاب، ربما هو يحتاج أن يدعو إلى شيء يلح على الله بالدعاء فيه: من توبة من ذنب، أو استغفار من معصية، أو تحلل، أو كذلك طلب رزق أو ولد أو عافية أو صلاح ولد أو صلاح والد أو صلاح والدة. والله -سبحانه وتعالى- يحب الملحين في الدعاء. فكونه يدعو بما يحتاج، هذا أنفع لنفسه من الالتزام بهذه الأدعية، من الالتزام بهذه الأدعية العامة التي على أقل الأحوال أنها خلاف ما يحتاجه، فكيف إذا فيها بعض المخالفات، بعض التقييد؟ كذلك فيه مفاسد أخرى. من هذه المفاسد: فيه التضييق على النفس، يضيق على نفسه في الالتزام بهذه الأدعية، وهو لم يضيق عليه. وهكذا فيه كذلك الخروج عن معنى العبادة بهذا التضييق في الأذكار: ذكر الشوط الأول، الشوط الثاني، الشوط الثالث، حتى يحصل أحيانًا لبعض الناس أن يخرج عن معنى هذا الكتاب نفسه. وذلك أن موافقة القراءة مع الطواف لا تكون متوافقة دائمًا، بل كثيرًا ما تختلف. فأحيانًا تسمع هذا الطائف يقول: «ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار»، وهو عند الحجر، ليس بين الركنين اليمانيين. لماذا؟ لأنه يقرأ -أخذ الكتاب- يقرأه من أوله إلى آخره، حيثما جاء دعاؤه جاء. إن جاء عند الحجر الأسود أو جاء عند الحجر أو جاء في أي مكان. وربنا وعضهم دخل في أشياء لغو: دعاء الطواف الأول أو الشوط الأول، ثم يدعو دعاء الشوط الثاني، ثم يدعو دعاء الشوط الثالث، وهكذا. فيخرج عن المقصود، حتى صاحب الكتاب. بخلاف ما يتبع ذلك من مفاسد أخرى، وهو ما تضمنته تلك الكتب من البدع والمخالفات، وربما الاستغاثات. فبعضها فيه التوسل بجاه النبي -عليه الصلاة والسلام-، وبعضها فيه التوسل بالصالحين، ونحو ذلك مما هو بدعة أو أعظم من ذلك مما هو شرك. فينبغي أن يحذر من ذلك، خصوصًا أن بعض تلك الكتب يؤتى بها من بلد الحجاج، وبلد الحجاج مليئة بالكتب التي هي غير منقحة، ولا كذلك منتقاة. فيحصل بذلك شر عظيم، يأتون بالشرك والبدع -والعياذ بالله- من تلك الكتب. وكم حاول بعض الناصحين في المطاف من التحذير من بعض الكتب، لكن كم يستطيع؟ والحجاج بمئات الآلاف، الحجاج والمعتمرون هم بمئات الآلاف، وكثير منهم عندهم من هذه الكتب وبلغاتهم أحيانًا. لكن إذا تعلم الناس السنة، كل أهل بلد في بلدهم اجتمعوا جميعًا على عقيدة واحدة وعبادة واحدة ودعاء يحبه الله يرضاه، فسلموا من البدع وسلموا من الشرك وسلموا كذلك مما يفسد عليهم كمال عبادتهم لله -سبحانه وتعالى- في هذا الطواف. ثم قال -رحمه الله تعالى-: «قال: وبعد فراغه يصلي ركعتين في مقام إبراهيم». ثم يعود إلى الركن فيستلمه. كذلك من أحكام الطواف: أنه بعد انتهائه يصلي ركعتين عند المقام، كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- في حديث جابر بن عبد الله، وغيره من الأحاديث الأخرى التي صحت عن النبي -عليه الصلاة والسلام-. ويستحب -كما أشار في الشرح- أن يقرأ في الركعة الأولى: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، والركعة الثانية: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾؛ لفعل النبي -عليه الصلاة والسلام- ذلك. وإن قال -عند إتيانه المقام-: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾، فحسن؛ فالنبي -عليه الصلاة والسلام- قال ذلك. وهل قال ذلك على وجه التعبد أو على وجه التعليم؟ في هذا خلاف بين أهل العلم. ذهب بعض أهل العلم إلى أنه قاله على وجه التعبد، وذهب بعضهم إلى أنه قاله على وجه التعليم؛ يعني: معلمًا لأصحابه أوجه مناسك الحج وأدلتها. ومثله لما صعد إلى الصفا قرأ الآية: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾، ثم قال: «أبدأوا بما بدأ الله به». فإنه كذلك بمعنى هذا الحديث الذي ورد في حديث جابر بن عبد الله في رواية مسلم. وسواء كان الأول أو الثاني، لا بأس أن يقوله الإنسان، خصوصًا أنه لا يخلو في حال طوافه وصلاته وسعيه من وجود من يحتاج إلى تعليم. فالغالب أنه ما يطوف وحده، حوله أناس ومعه أناس. فعند ذلك تلاوته لهذه الآية -سواء كانت على وجه التعليم وجد من يحتاج التعليم أو كانت على وجه التعبد- إذن يفعله ولو كان وحده. فإذن قوله: حسن، قوله: حسن على هذا المعنى. وهل يجهر بالقراءة؟ الظاهر أنه لا يجهر؛ لأن ذلك لم يثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- بأنه كان يجهر بقراءته، والأصل الإسرار في صلاة النافلة إلا ما دل الدليل على الجهر به. فإن قيل: كيف علم أنه قرأ ب﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ و﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾؟ الجواب: أنه قرأ قراءة ليس فيها الجهر، ولكن فيها الإسرار الذي يحصل الجهر ببعض القراءة فيه. وكان هذا هديه -عليه الصلاة والسلام- في قراءته السرية؛ يعني: تظهر بعض الكلمات وتتضح بعض القراءة، كما كان يفعل بصلاة الظهر والعصر، وكما كان يفعل بعض الصحابة في بعض ركعات المغرب والعشاء -كما مر معنا قريبًا- في قراءة أبي بكر في الركعة الثالثة من المغرب. وهكذا كذلك يقال في هذا الحديث. ومما ينبه له في هذا المقام -أو ينتبه له-: أن المقصود هو الصلاة إلى الكعبة، والأفضل الصلاة عند المقام بأن تكون متجهًا إلى المقام والكعبة، والمقام بينك وبين الكعبة. لكن ليس معنى ذلك أن تصلي في طريق الطائفين -كما يفعل بعض العامة- هذا خطأ، وهذا اعتداء، هذا خطأ واعتداء؛ لأن المقام الآن للطائفين، والمسجد واسع. فأنت صل في أي مكان آخر، ولا تقف في طريق الطائفين. فلا يجوز لمن يريد الصلاة أن يصلي في طريق الطائفين؛ لأن هذا من الاعتداء عليهم. فإن قيل: ما هو الحد الذي يجوز ولا يجوز؟ الجواب: لا حد، بل كل ما اتسع مقام الطائفين ينبغي على المصلي أن يبتعد عنهم، فهم لهم الأولوية. كل ما اتسع المقام للطائفين فإنه يبتعد عنهم، ولو صلى حتى خارج الحرم -لو اضطر أن يصلي خارج الحرم- وهذا على وجه التنزل، وإلا فالحرم واسع والحمد لله، يصلي في أي مكان. يصلي في أي مكان، وممكن أن يتأخر ويجعل المقام بينه وبين الكعبة. فإن لم يتيسر لشدة الزحام، صلى في أي مكان من الحرم ولو إلى غير المقام. المقصود الصلاة إلى الكعبة ولو إلى غير المقام؛ لأن المقصود هو إدار ركعتين. لكن إن شاء الله إن حرص لن يعجز من أن يصلي إلى جهة المقام ويجعله بينه وبين الكعبة ولو بعد قليلًا، ولو بعد قليلًا. ومما ينبه له كذلك: أنه ينبغي للمصلي كذلك أن يعلم أن مما يقطع الصلاة مرور المرأة. وما أكثر المصلين الذين يصلون ركعتي الطواف، فتبطل تلك الصلاة بمرور المرأة الحائض -أي البالغ- وهو يستمر في صلاته. وأما قول من يقول: أن هذا ليس كذلك في الحرم، أو المسجدين: مسجد مكة والمدينة، فهذا ليس بصحيح. فالنبي -عليه الصلاة والسلام- قال ما قال، وأمر باتخاذ السترة، وهو في المدينة -عليه الصلاة والسلام-. وهكذا فهم ذلك الصحابة -رضي الله تعالى عنهم- كما في حديث أبي هريرة وغيره. وهكذا كذلك مما ينتبه له: أن من يصلي -من يطوف- إذا ابتلي بوجود بعض المصلين في طريق الطواف، هل يمر أو لا يمر؟ الجواب: يمر؛ لأن هؤلاء لا حرمة لهم، هؤلاء لا حرمة لهم. قد يبتلي الإنسان بمروره في الطواف بأناس يصلون في طريق الطائفين، بعضهم ربما يضيق على نفسه فيقف حتى ينتهي من الصلاة، وهذا خطأ؛ لأن هذا هو المعتدي -أي المصلي- وينبغي عليه أن ينصح ويتأخر ويقطع صلاته. وهكذا كذلك من هذه الأحكام التي ينبغي أن ينتبه لها في مسألة ركعتين الطواف: أن المصلي ينبغي عليه قبل التكبير أن يستر كتفه الأيمن؛ لأنه كان في طوافه مطلقًا، فلما أتى إلى المقام وأراد أن يحصل له أن يستر الكتف الأيمن لأمر النبي -عليه الصلاة والسلام- بذلك. لا يصلي الرجل وليس على عاتقه من ثوبه شيء، جاء من حديث أبي هريرة، وجاء معناه في حديث جابر بن عبد الله، وجماعة. وهكذا كذلك قوله -رحمه الله تعالى-: «قال: ثم يعود إلى الركن فيستلمه». وهذا لفعل النبي -عليه الصلاة والسلام- كما جاء في حديث جابر بن عبد الله. وفي بعض الأحاديث لم يذكر هذا الحكم، فذهب بعض أهل العلم إلى القول به، وذهب بعضهم إلى عدم القول به. والأكمل والأفضل هو الإتيان به. فحديث جابر بن عبد الله هو أكمل الأحاديث وأكثرها وصفًا في حجة النبي -عليه الصلاة والسلام-. ولهذا صنف العلماء بذلك مصنفات؛ أي: بإفراد حديث جابر بن عبد الله وبذكر طرقه، كما فعل ابن حزم -رحمه الله-، وهكذا كذلك الشيخ العلامة الألباني -رحمه الله-. فإذا يستحب -إن تيسر- أن يرجع بعد ركعتي الطواف فيستلم الركن -يعني: الحجر الأسود- فإن لم يستطع أن يستلمه، كبر ومشى إلى المسعى. إن لم يستطع أن يستلمه، كبر ومشى إلى المسعى. هكذا قال بعض أهل العلم. وذهب بعضهم إلى أنه إن استطاع أن يستلمه وإلا ذهب. وعلى هذا فسروا -أو جمعوا- بين رواية ذكر الاستلام ورواية عدم ذكر الاستلام. طيب، وبهذا نكون قد انتهينا مما ذكره المؤلف -رحمه الله تعالى- وننتقل -إن شاء الله- إلى الكتاب الآخر. يقول: هل يجوز قراءة القرآن في الطواف؟ الجواب: نعم، يجوز قراءة القرآن في الطواف.