الصورة ذوات الأرواح التي تقع في العملة هل نطمسها ؟ وكذلك الصور التي في بضائع الدكان ؟

حكم الصور على العملة والبضائع

يُحرم طمس الصور على العملة لأنه يتلفها ويعتبر إضاعة للمال، ويتحمل صانعها الإثم. كما يُحرّم إضرار الآخرين بالغش أو الإضرار المادي.

التصوير في حالات الضرورة وضوابطه

يبيح الإسلام التصوير في حالات الضرورة مثل الإثباتات الشخصية، ولا إثم على من يقوم بالتصوير في هذه الحالات. عمت البلوى في هذا النوع من التصوير فلا بأس به.

ضوابط التعامل مع الصور في التجارة والبيع

يُناقش كيفية التعامل مع الصور في التجارة، حيث يُشير إلى قاعدة "المشقة تجلب التيسير" لتجنب السلع التي تحتوي على صور، ويُنصح بتجنب عرض الصور المثيرة في واجهة المحل.

حكم بيع الصور التالفة وما بعد البيع

إذا بيع الصور التالفة، يبقى على المشتري إتلافها بعد الانتفاع بها، ويكون حكمها كحكم الصور الممتهنة.

التفريغ النصي الكامل

يقول: الصورة ذوات الأرواح التي تقع في العملة، هل نطمسها؟ وكذلك الصور التي في بضائع الدكان. أما التي في العملة، إذا طمستها خربتها وأفسدتها، فلا يجوز هذا؛ لأنه من الإسراف والتبذير وإضاعة المال، وقد نهينا عن ذلك. ولو طمستها ومشيت بها إلى غيرك، أضررت غيرك وغشيته، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من غشنا فليس منا»، وقد قال: «لا ضرر ولا ضرار». لكن ليس عليك إثم في ذلك، الإثم على من صنعها وفعل ذلك. ثم ننتبه أن بعض المواضع قد يبتلى الإنسان في هذا المجتمع بالتصوير، فالضرورات تبيح المحظورات، وكذلك في بعض المواضع يرخص فيه ما لا يرخص في غيره، فمثلًا يبتلى الناس في التصوير للإثباتات الشخصية، هذا مما عمت به البلوى، فلا بأس بهذا، وإن كان هناك إثم فعلى من فرضه، وأنت -إن شاء الله- ليس عليك شيء. على أن بعضهم قد يقول: إنما فرض ذلك لعذر، دفعًا لضرر لذوي الضرر، المهم سواء هذا أو غيره، لست أنت الذي فرض هذا. وأما ما في البضائع والسلع، فالمشقة تجلب التيسير، وكذلك «لا ضرر ولا ضرار»، تحاول أن تجتنب السلع التي فيها صور، خصوصًا ما فيه زيادة فتنة، كصور النساء العاريات المتبرجات وغير ذلك. وأما ما قد عمت به البلوى، فإن كنت صاحب محل، فتحول صور هذه السلع بحيث لا تكون الصور في واجهة الناس. وأما إذا بعتها، فيبقى على من اشتراها أن يطمسها أو يرميها بعد الانتفاع بها، فيكون حكمها كحكم الممتهن من الصور.