السؤال: إذا كان الماء فيه رائحة البول؛ فهل يجوز استعماله للوضوء؟، أجاب عنه الشيخ عبدالرحمن بن مرعي العدني
الماء في أصله طهور ولا ينجسه شيء إلا إذا طرأ عليه تغيير بالنجاسة. هذا الأصل يُعد قاعدة عامة في أحكام الطهارة.
إذا تغير لون الماء أو ريحه أو طعمه بسبب نجاسة كالبول، فقد فقد صفة الطهارة. التغير الحسي هو المعتبر في الحكم بنجاسته.
عند ظهور رائحة البول في الماء يُعتبر نجساً ولا يجوز استعماله للوضوء. يجب توفر ماء طاهر غير متغير لأداء الوضوء الصحيح.
أثابكم الله. إذا كان الماء فيه رائحة البول فهل يجوز استعماله للوضوء؟ لا، إذا كان كذلك ما يجوز؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الماء طهور لا ينجسه شيء»، والمقصود كما جاء في بعض الروايات: «ما لم يظهر عليه شيء»، يعني يغلب على لونه أو ريحه أو طعمه. فلهذا، تغير الماء من حيث اللون أو الرائحة أو الطعم بشيء من النجاسة فالمستعمل يكون مستعملا للنجاسة.