السؤال: إذا حاضت المرأة سبعة أيام ثم حصل الجفاف في يوم الخامس ثم خرج بها الطهر، هل تجلس إلى اليوم السابع؟، أجاب عنه الشيخ عبدالرحمن بن مرعي العدني
توضح الفتوى أن النساء يختلفن في علامة الطهر من الحيض، فبعضهن يعرفن الطهر بالجفاف، وأخريات بخروج القصة البيضاء، وهذا الاختلاف معتبر شرعاً في تحديد وقت الاغتسال والصلاة.
إذا كانت المرأة معتادة بخروج القصة البيضاء كعلامة لطهرها، فإنها تنتظر خروجها ولا تكتفي بالجفاف، لأن القصة البيضاء هي العلامة المعتادة لها الشرعية الدالة على انقطاع الدم.
إذا لم تكن المرأة معتادة بالقصة البيضاء، فإن جفافاً مستمراً لمدة 24 ساعة يكفي للاغتسال والصلاة، وإذا علمت بيقين أن الجفاف لن يتبعه دم فتُغتسل وتصلي فوراً دون انتظار.
أثابكم الله؟ سائلة تقول إذا حاضت المرأة سمعة أيام ثم حصل الجفاف في اليوم القامس ثم خرج بها الطهر فهل تجلس إلى اليوم السابع؟ لا النساء اختلفنا منهن من تطهر بالجفاف ومنهن من تطهر بخروج القصة البيضاء فإذا كانت معتادة بخروج القصة البيضاء فإنها تنتظر وأما إذا كانت تارة تخرج وتارة لا تخرج وتارة كذا فإذا حصل لها الجفاف لمدة 24 ساعة فإنها تقتسل وتصلي بل لو كانت تعلم أن هذا الجفاف إذا جاء لا يأتي بعده دم تقتسل وتصلي مباشرة