السؤال: قتل النملة والنحلة وما كان مؤذيا، هل يجوز قتله؟، أجاب عنه الشيخ عبدالرحمن بن مرعي العدني
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصرد، مؤكداً حرمة قتل هذه الحيوانات في الأصل. ويُعد هذا النهي قاعدة عامة في التعامل مع هذه الكائنات.
إذا كانت الحيوانات مؤذية ولا يمكن دفع ضررها إلا بالقتل، جاز قتلها استثناءً من النهي الأصلي. ويُقاس هذا الحكم على سائر الحيوانات المؤذية.
يشمل حكم الجواز في قتل المؤذي سائر الحيوانات مثل الهر والحمير والتيوس والكلاب عند تحقق الشرط. ويُعد هذا توسيعاً للنهي والاستثناء ليشمل جميع الحيوانات.
بارك الله في علمكم وعملكم. سائلة تقول: قتل النملة والنحلة، وما كان مؤذيًا من صغارها، هل يجوز قتله؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة، والنحلة، والهدهد، والصرد. لكن ما كان مؤذيًا، ولا يستطيع التخلص من أذاه إلا بقتله، فلا بأس؛ لأنه يجوز أي حيوان، حتى الهر، وحتى الحمير، وأيضًا التيوس. أي حيوان صار مؤذيًا، ولا يستطيع التخلص من شره إلا بقتله، فيجوز، وهكذا الكلاب.