السؤال: إلى أين يكون حد لباس المرأة للثوب في التغطية من جهة اليدين والرجلين وإلى أين تكون تغطية اليدين وتغطية الرجلين؟، أجاب عنه الشيخ عبدالرحمن بن مرعي العدني
يسأل السائل عن حد تغطية المرأة لثوبها من جهة اليدين والرجلين، مبيناً ما جرت العادة بكشفه في حال الخدمة.
توضح العادة برفع الثوب إلى المرفقين ونصف الساقين عند القيام بالخدمة.
يؤكد أن كلما زادت التسترة كان أفضل وأبعد عن مخالفة الشرع.
أحسن الله إليكم، ورفع قدركم، ونفع بكم الأمة. سائل يقول: إلى أين يكون حد لباس المرأة للثوب في التغطية من جهة اليدين والرجلين؟ وإلى أين تكون تغطية اليدين وتغطية الرجلين بالنسبة للذي يكشف، وهو ما جرت العادة بكشفه في حال الخدمة؟ مثلاً: لو ارتفع إلى حد المرفقين، وارتفع إلى نصف الساقين، هذا الذي يظهر من المرأة في حال الخدمة. وكلما تسترت كان أفضل وأبعد عما يخالف الشرع.