الفروق والتقاسيم البديعة النافعة 32

الدرس في الفروق والتقاسيم البديعة النافعة 32، الدرس الثاني والثلاثون :من( ومن الفروق الصحيحة :الفرق بين ما تثبت فيه الشفعة من المشتركات ... من العقود والفسوخ والحقوق المالية ونحوها ). ألقاها الشيخ عبدالله بن مرعي العدني

مفهوم الشفعة وأحكامها

يشرح الشيخ مفهوم الشفعة وأحكامها، مبينا أنها تثبت في العقارات التي لم تقسم. يفصل أحكام تطبيقها بناءً على العرف.

الشفعة والوكالة في المعاملات

يناقش المقطع الشفعة وحقوق الوكالة، مشيراً إلى أن الشفعة تثبت في العقارات التي لم تقسم ولا تسقط بموت المالك. يوضح الفرق بين الحقوق التي تقبل الوكالة وتلك التي لا تقبل.

أقسام الحقوق وجواز الإنابة

قسم الحقوق إلى ما لا يجوز الإنابة فيه وما يجوز، مبينا أن الحقوق المالية تقبل الوكالة بينما العبادات لا تقبل.

التوكيل في الحقوق المالية وتطبيقاته

يجوز التوكيل في الحقوق المالية مثل الشفعة. هذا يسهل التعامل في المعاملات المالية.

التفريغ النصي الكامل

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك، حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. قال عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي رحمه الله تعالى: ومن الفروق الصحيحة الفرق بين ما تثبت فيه الشفعة من المشتركات، فالعقارات التي لم تقسم تثبت فيها الشفعة للشريك إذا باع شريكه، والمشتركات الأخرى لا شفعة فيها؛ لأن العقارات يكثر الضرر فيها بالمشاركة وغيرها، بخلاف ذلك. وهذا فرق آخر من الفروق الصحيحة في باب الشراكات. ومر معنا في دروس سابقة أن الشراكات أقسام، فمنها شركة بالأبدان، ومنها شركة بالأموال، ومنها شركة بالأموال والأبدان، وهي أنواع. ومر معنا ذلك في كتاب الشيخ رحمه الله «منهج السالكين لتوضيح الفقه في الدين»، وهو كتاب على صغر حجمه تناول مباحث دقيقة ومهمة. فالشاهد أن كتب الفقه ذكرت أقسام الشراكات، فناسب أن يذكر المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب الذي تكلم فيه عن التقاسيم والفروق، ناسب أن يذكر فرقا من الفروق الصحيحة بين أنواع الشراكات. فما كان من شراكة في باب العقار فإنه وبشر -كما سيبين أو ألمح إليه- أنه لابد فيه من شفعة، ومنه ما لا حاجة فيه إلى الشفعة. والشفعة هي أولوية الجار بهذا التملك. فقال رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة الفرق بين ما تثبت فيه الشفعة من المشتركات. وبينه ما قاله بعد، قال: فالعقارات التي لم تقسم تثبت فيها الشفعة. ومراده بالتي لم تقسم يعني ليس أنها لم تقسم قسمة من جهة التملك، ولكن من جهة التميز والتحيز. ويبينها الأحاديث التي وردت، فهو أراد بعض روايات الأحاديث في قول النبي عليه الصلاة والسلام: «قضى في الشفعة في كل ما لم يقسم». ويبينه في قوله عليه الصلاة والسلام: «فإذا وقعت الحدود وتفرقت الطرق فلا شفعة»، رواية حديث جابر بن عبد الله في صحيح البخاري. فإذا وقعت الحدود وتفرقت الطرق فلا شفعة، فعلم أن معنى القسم ها هنا ليس هو التملك، ولكن معناه هو التميز والتحيز بوجود طرق وحدود. فإذا وجدت طرق وحدود متميزة متحيزة لا ضرر فيها لأحد على أحد فلا شفعة. وأما إذا لم تكن صارت طريق الأرض من طريق الأخرى فهنا لابد من حق الشفعة؛ لأن المالك الجديد سيتضرر بدخوله إلى أرض الجار. ولهذا قضى الشرع بحق الشفعة، وهذا إن دل على شيء دل على حكمة الله عز وجل، وكذلك تصديق ما بعث به النبي عليه الصلاة والسلام أنه دين الحق من عند الله عز وجل العزيز الحكيم. فإن الله عز وجل علمه سبحانه وتعالى بما يصلح الناس، قضى بمثل هذا الحكم في مثل هذا الموضع الدقيق الذي تقوم به مصالح الناس. فالشاهد أن ما كان بمعنى ذلك من العقار فإنه فيه حق الشفعة. والعقار هل يدخل في الأراضي المملوكة أم يدخل فيه كذلك البنيان؟ الصحيح أنه يدخل فيه كذلك البنيان، ليس هو في الأرض الزراعية أو الأرض البيضاء، بل هو حتى فيما إذا كان هناك بنيان، مثلاً إذا كانت عمارة فيها في كل دور ثلاث شقق، وصار مرور أحد هذه الشقق إلى الشقق التي بجانبها. فهل يصح أن يقال بهذا حق الشفعة أم من الطرق قد تفرقت والحدود قد وقعت؟ الجواب يرجع هذا إلى العرف. فإن كان عرف الناس أن هذا مما تفرقت به الحدود وتميزت به الطرق فإذاً لا شفعة، وإن كان العرف يقضي أن مثل ذلك مما يقضى فيه بحق الشفعة فإنه لابد من حق الشفعة. والعرف يختلف من مكان إلى مكان، ومن بلد إلى آخر، بل وربما تصميم بعض المساكن تختلف. فالشاهد كل ما فيه معنى عدم القسم كما ذكر رحمه الله فإنه فيه حق الشفعة، وهو أولوية الجار بهذا الشراء. يعني لا يمكن أن يعطى لغيره. طيب إذا باع، الجواب إذا باع فالبيع موقوف على رضاء صاحب الشفعة، فيقال لصاحب الشفعة: قد اشترى هذا الغريب بكذا وكذا، هل تشتري؟ فإن قال: نعم اشتري، فهي له، وإن قال: لا، فهي لذاك الغريب. مثلاً زيد من الناس له جار اسمه عمر، وزيد أراد أن يبيع أرضه لرجل ثالث اسمه خالد، فأراد أن يبيع لخالد ورضي خالد بمئة ألف، وكان يجب عليه أن يعرض الذي عنده لعمر؛ لأنه له حق الشفعة، سواء فعل ذلك بعمر أو بغير عمر بجهل أو بغير جهل، لا ينظر البيع حتى يعرض على عمر شرعاً. فيقال لعمر: أنت لك حق الشفعة، هل تريد هذا الموضع الذي أراد أن يبيعه زيد؟ إن كنت تريده فقد دفع له مئة ألف تشتريه بمئة. إن قال: نعم، أخذ زيد المئة من عمر وخالد ليس له شيء، وإن قال: لا، فإذا هو تخلى وتنازل عن حق الشفعة، فأخذها هذا الثالث. قال رحمه الله تعالى: الفرق بين ما تثبت فيه الشفعة من المشتركات، فالعقارات التي لم تقسم تثبت فيها الشفعة للشريك إذا باع شريكه. وهذا ظاهر كما بين. وهل مفهوم قوله: التي لم تقسم تثبت فيها الشفعة للشريك إذا باع شريكه، أن هذا خاص بالشيء القديم؟ الجواب: لا، ليس هذا بالشيء القديم، بل للقديم والجديد، لكن هو في حق القديم ثابت، وفي حق الجديد من باب أولى. لكن إذا كان الجديد له مالك خاص آخر، فهل المالك الآخر يسقط حق الشفعة؟ مثلاً لو أن رجلا مات وله جار وورث هذا الرجل الميت المالك ورثه، فهل يسقط حق الشفعة لكون المالك تغير؟ الجواب: لا، كما مر معنا سابقاً من الفروق أنه لا يفرق بين الحقوق المتعلقة بالمال، ومنه حق الشفعة. فإن الورثة يملكون المال وتبعات هذا المال، يملكون المال وتبعات هذا المال. فإن كان على المال دين وجب تزديده، وإن كان للمال حق وجب عليهم تحمله، فهم يأخذون المال وتبعات هذا المال. فكذلك حق الشفعة على القول الصحيح من أقوال أهل العلم لا يسقط بموت المالك، بل ينتقل بانتقال المالك. وقوله: والمشتركات الأخرى لا شفعة فيها، هذا ظاهر. ومراده بالأخرى ليس ما دون العقار، ولكن كل ما لم يقسم، سواء كان عقاراً أم ليس بعقار. أما ليس العقار فلا إشكال فيه، مثل السيارات مثلاً والملابس وغيرها من المملوكات التي ليست بعقار، فهذه مما تفرقت ولا شفعة فيها. ما يحتاج أن يقول أحد: هذا نقسمه، إلا ما كان منها ليس منفرد الملك، مثلاً سيارة يملك إنسان لوحده، ما يقال أن هذه السيارة فيها حق شفعة، يعني لابد أن تستأذن جيرانك لأنك تريد تبيع سيارتك، لا، بخلاف الأرض، بخلاف البنيان إذا كان فيه ضرر على الآخرين، فإنه لابد من حق الشفعة، لا ضرر ولا ضرار. ويختلف عن هذا لو كان الملك ليس منفرداً، رجل عنده سيارة له شركاء فيها، فهنا لا يجوز له أن يبيعها حتى يستأذن شركاءه، إما أن يأخذوا منه نصيبه فيشترونه هم، وإما أن يتراض معهم في أمر بيعها. وأما إذا كان عقار فعلى ما سبق، يعني من التفريق بين إذا وقعت الحدود وتفرقت الطرق فلا شفعة. قال: لأن العقارات يكثر الضرر فيها بالمشاركة وغيرها، بخلاف ذلك. وهذا الكلام أغلبي، الغالب أن العقارات يكثر الضرر فيها بسبب ماذا؟ بسبب ما علل به في الحديث هو اتحاد الحدود والطرق، اتحاد المصالح سبب لحصول الضرر، فلذلك جعل الإسلام حق الشفعة فيها لدفع الضرر على القاعدة الشرعية «لا ضرر ولا ضرار». وهذا أمر أغلبي، والأحكام الشرعية كثير منها يقوم على الأمور الأغلبية. وما خرج عن هذا الغالب له حكمه الخاص. فقوله: وغيرها بخلاف ذلك، هذا كذلك أغلبي، غير العقار الغالب أنه مما لا تحصل به الضرر؛ لأن مصالحه متفرقة، ليست له مصالح متحدة تقتضي الخصومة والشقاق، كالأشياء والأمتعة المملوكة منفردة، فإنه لا حاجة لحق الشفعة. وإن كان قد يوجد أحيانا ما هو أشد ضررا في مثل هذه المملوكات، لكن هذا له حكمه الخاص ومسائله الخاصة التي تذكر في أبواب الخصومات والمنازعات في أبوابها. قال رحمه الله تعالى: ومن الفروق الصحيحة الفرق بين ما لا تصح فيه الوكالة كحقوق الله المتعين على العبد فعلها بنفسه كالصلاة والطهارة ونحوها، وحق الآدمي الذي يتعين فعله على صاحبه كالشهادة والقسم بين الزوجات ونحو ذلك، وبين ما تصح فيه الوكالة وهو ما عدا ذلك من العقود والفسوخ والحقوق المالية ونحوها. وهذا فرق آخر من الفروق الصحيحة في أبواب المعاملات كذلك، ولكنه في باب الوكالة. وباب الوكالة باب من أبواب المعاملات معلوم وله أحكام وتفاصيل كثيرة في كتب الفقه. والمراد هنا التفريق بين الحقوق التي تصح فيها الوكالة والحقوق التي لا تصح فيها الوكالة. يقول: من الفروق الصحيحة الفرق بين ما لا تصح به الوكالة كحقوق الله المتعين على العبد فعلها بنفسه كالصلاة والطهارة ونحوها. يعني من العبادات التي ألزم العبد أن يؤديها بنفسه، ولم يؤذن له فيها الإنابة، بخلاف بعض العبادات التي أذن الشرع فيها بالإنابة مثل الحج، فإنه دلت الأدلة الشرعية على جواز الإنابة لمن لا يستطيع الحج أن يحج. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للمرأة السائلة حين سألت عن أبيها أنه شيخ كبير لا يثبت على الراحلة، أفتحج عنه؟ أمرها أن تحج عنه. وهكذا كذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة الآخر: «حج عن أبيك واعتمر» حين سأل عن أبيه لا يستطيع مشقة الحج، فأمره أن يحج عنه. فهذه الأحاديث تدل على جواز الإنابة في الحج، وتدل عليه عمومات كثيرة. فالشاهد ما دل الدليل الشرعي على جواز الإنابة من العبادات فيها فإنه يجوز، وما لم يدل فالأصل هو عدم الإنابة فيها كالصلاة والطهارة وغيرها من العبادات. وعلى هذا قال رحمه الله: كحقوق الله المتعين على العبد فعلها بنفسه، وهذا هو الأصل لا نخرج عن هذا الأصل إلا بدليل. فدل الدليل على الحج نبقى على الحج، دل الدليل في الصيام بعد الوفاة نبقى بهذا التقييد في الصيام بعد الوفاة، من مات وعليه صوم صام عنه وليه. ما يصام عن أحد وهو حي، ولكن يصام عنه إذا مات، بخلاف الحج يجوز أن نحج عن الحي، لكن بشرط ماذا؟ عدم استطاعة الحي عن الحج، فإذا كان الحي لا يستطيع الحج بمعنى لا يستطيع من جهة من جهة الصحة لوجود مانع مستديم، فإننا نحج عنه. وأما إذا كان المانع مؤقتا فلا نحج عنه حتى يستطيع، مثلاً مريض بهذا العام لا نحج عنه، يحج في العام الآتي. وأما من كانت علته دائمة لكبر سن أو لمرض مزمن فإنه يحج عنه. وبهذا نعلم أن الشرع قسم الحقوق المتعلقة بالعبد من جهة الاستناب وعدمها إلى أقسام، منها ما لا يجوز مطلقا كالصلاة والطهارة، ولهذا ذكره المؤلف رحمه الله إلا إذا كان تبعا لغيره كما سيأتي. ومنها يجوز ولكن بشرط عدم الاستطاعة كالحج، ومنها يجوز بشرط حصول الوفاة كالصيام. فأما الأول الصلاة والطهارة لا يجوز منفردا ويجوز تبعا، لا يجوز منفردا ويجوز تبعا، ويجوز تبعا إذا كان داخلا في ضمن عبادة يجوز الإنابة فيها مثل الحج، يجوز الحج عن الغير، لكن ما يجوز ما تجوز الصلاة عن الغير. وفي هذه الحج التي ستحج بها عن الغير صلاة وفيها طهارة، وهذه الصلاة هي عن الغير، لكن لما كانت هذه الصلاة عن الغير تبعا فإنه جاز ذلك. وهذا يصحح القاعدة الفقهية التي تقدمت معنا: «يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا». لا يجوز أن تصلي عن الغير منفردا، تقول: أنا سأصلي صلاة عند المقام ركعتين لأبي المتوفى، ما يجوز هذا ولا تقبل منك. لكن لو اعتمرت عن أبيك عمرة أو حججت عن أبيك حجة، وصليت عند المقام ركعتين تبعا لتلك العمرة أو لتلك الحجة، قبلت تلك الصلاة وهي صلاة عن أبيك؛ لأنه دخل تحت أصل مشروع، فيثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وبنفسه كان في أصل غير مشروع فلم يجوز ولم يقبل، فنفرق بين هذا وهذا. وقال رحمه الله: الآن علمنا ثلاثة أقسام، قسم يجوز بشرط الاستطاعة، والثاني الوفاة، والثالث لا يجوز منفردا ويجوز تبعا. والرابع كما ذكره شيخ الإسلام وغيره: لا يجوز عن الغير مطلقا، وهو ما كان من الإخلاص وما كان بمعناه من الأعمال القلبية. قال رحمه الله: وحق الآدمي الذي يتعين فعله على صاحبه كالشهادة والقسم بين الزوجات ونحو ذلك. يعني يجوز الوكالة فيه، فالشهادة يريد هذا ضمن ما لا يجوز. حق الآدمي الذي يتعين فعله على صاحبه يعني هذا كذلك مما لا يجوز، لا تجوز الوكالة فيه. لا يجوز أن يشهد الإنسان عن الغ، لأن الشهادة تعتمد على نفس الشخص الشاهد بما سمع وبما رأى وبما حضر، فيتعين فعله على صاحبه. وهكذا كذلك القسم، والمراد بالقسم بين الزوجات يعني النوم. لن نفقه؛ لأن هذا من حق نفس الزوج، ولا يجوز لغير الزوج أن يبيت عند امرأة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس وغيره: «لا يبيت رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم منها». يعني زوجا أو ذا رحم، أخ أو أب أو نحو ذلك. فهذا مما لا يجوز الوكالة فيه، بخلاف النفقة، النفقة يجوز التوكيل فيها. وأما المبيت لا يجوز التوكيل فيه. قال: وبين ما تصح به الوكالة وهو ما عدا ذلك من العقود والفسوخ والحقوق المالية ونحوها. يعني كل ما سوى هذين المعنيين. المعنى الأول ما كان حقا من حق الله المتعين على العبد على التفصيل الذي سبق، والثاني ما كان يتعين فعله على صاحبه بنفسه لكونه يتعلق به شيء بنفسه هذا الشخص، كالشهادة ومثل ذلك الزوجية، فالمبيت لا يصح إلا لزوجه، القسم بين الزوجات لا يصح التوكيل فيه؛ لأنه لا يكون إلا بالزوج. وبين ما يتصح به الوكالة وهو كل ما كان فيه دون هذين المعنيين، فتجوز. قال: من العقود، سواء عقود أنكحة أو بيوع أو غير ذلك، يجوز الوكالة في بيع، يجوز الوكالة في نكاح. أو الفسخ، يجوز الوكالة في فسخ بيع، يجوز الوكالة في فسخ إجارة، يجوز الوكالة في فسخ نكاح أو طلاق أو غير ذلك. قال: والحقوق المالية ونحوها، ومن الحقوق المالية الشفعة، يجوز التوكيل في حق الشفعة، وغيره من الحقوق المالية. نكتب بهذا والله تعالى أعلم.