الفروق والتقاسيم البديعة النافعة 58

الدرس في الفروق والتقاسيم البديعة النافعة 58، الدرس الثامن والخمسون:من( ومن الفروق بين مس المرأة بشهوة فينقض الوضوء ... وهو أن كل طيب طاهر حلال وكل خبيث نجس ). ألقاها الشيخ عبدالله بن مرعي العدني

تقسيم الخارج من الذكر وأحكامه

يناقش تقسيم الخارج من الذكر إلى ثلاثة أقسام: البول والمني والمذي، ويُفصّل أحكام كل قسم. يُشرح كيفية التعامل معها شرعًا من حيث الطهارة والنجاسة.

فروق في أحكام النجاسات والتيمم

يتناول الفروق بين أحكام النجاسات مثل المني والبول، وآراء العلماء حول التيمم عند وجود النجاسة. كما يشرح حكم استحالة النجاسة وطهارة الخمر عند تغيرها.

تأثير الاستحالة على الطهارة والأحكام

يشرح تأثير الاستحالة على الأحكام الشرعية، حيث تتغير الأحكام إذا لم يظهر أثر للنجاسة. يُفصّل آراء أهل العلم في طهارة المواد واستحالتها.

التفريغ النصي الكامل

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك، حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أشهدوا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهدوا أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى: ومن الفروق بين مس المرأة بشهوة، فينقض الوضوء ويحرم على الصائم والمعتكف والمحرم بحج وعمرة، وبين ما كان لغير شهوة، فلا يضر ذلك. وهذا كذلك مبحث آخر من التقاسيم والفروق، تقسيمهم بين مس المرأة إلى ثلاثة أقسام. قسم منه مس المرأة بشهوة بغير حج أو عمرة أو صيام، فيقول: إنه ينقض الوضوء. وهذا على ما ذهب إليه جمهور أهل العلم. والصحيح أنه لا ينقض الوضوء. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه هذا المعنى. ففي حديث عائشة حين افتقدته ليلًا وهو يصلي، فمست رجليه وهو يصلي، فيدل على جواز مس المرأة لزوجه وأنه لا ينقض الوضوء. وأما مسألة المس بشهوة خاصة، هذا يدل على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، خلافًا للشافعية وغيرهم. وأما مس المرأة بشهوة، فيدل عليه كذلك حديث عائشة عند أبي داود وغيره، أنه كان يقبل بعض نسائه فيخرج فيصلي، فيدل ذلك على أن المس، سواء بشهوة أو بغير شهوة، لا ينقض الوضوء، إلا إن خرج منه شيء. فإن خرج منه شيء، فإن الوضوء ينتقض، لا لأجل المس، ولكن لأجل ذاك الخارج. وقوله: ويحرم على الصائم والمعتكف والمحرم بحج وعمرة، هذا كذلك فيه تفصيل. فالصائم نهي أن يباشر بما يفضي إلى الإنزال، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة يباشر وهو صائم، ولكنه كان أملك لإربه. فمن كان كذلك جاز له، فليس على إطلاقه. والمعتكف كذلك لا يباشر. وهل المباشرة المراد بها الجماع أم حتى المس، مس اليد أو القبلة وما كان معناها؟ لا شك أن الأكمل ترك ذلك كله، خصوصًا إذا كان في معتكفه. وأما إذا خرج لحاجة فحصل منه مس من دون مباشرة، فهل هذا يبطل الاعتكاف؟ الصحيح لا يبطله. وينبغي المعتكف مع ذلك أن يكمل أجر اعتكافه بالمجانبة، كما قالت عائشة: ويشد مئزره. وأما المحرم فكذلك المنهي عنه هو الجماع والعقد، عقد النكاح. ومن باب أولى الجماع ومقدماته، لحديث عثمان: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أي المحرم أن ينكح أو ينكح له. والحديث بالصحيح. والعمر بمعنى الحج. وقد قال الله عز وجل: ﴿فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾، وفسر الرفث في أحد تفاسيره هو مباشرة النساء. فإذا قوله في الأول في نقض الوضوء: الصحيح أنه لا ينقض. وفي الصيام فيه التفصيل. وفي غيره مما ذكر: الأكمل والأحوط مع ما في الحج، وكذلك لا يباشر. وقوله: بينما كان لغير شهوة فلا يضر ذلك، يعني من المحارم. أما غير المحارم فلا يجوز في كل الأحوال، إلا أن تكون زوجة. قال رحمه الله: إذن خلاصة علمنا أن المس على ثلاثة أقسام، وبطل القسم الأول، فبقي على قسمين. قال: ومن الفروق بين الخارج من الذكر، فمنه نجس لا يعفى عن يسيره وهو البول، ومنه طاهر وهو المني، ومنه نجس ينقض الوضوء ويوجب غسله أو نضحه، ويوجب أيضًا غسل الذكر والأنثيين، وهو المذي. وهذا فرق وتقسيم آخر في الخارج، خصه من الذكر. ولو قال: من السبيلين، لكان أنفع. فنبدأ بما ذكر رحمه الله: الخارج من الذكر. قال: منه نجس لا يعفى عن يسيره وهو البول. لو خرجت قطرة واحدة بعلم وإدراك، فإنه ينقض الوضوء. ومنه طاهر وهو المني، ويوجب الغسل. فالبول قليله وكثيره نجس، إلا أن يكون بول غلام، فنجاسته مخففة، أي غسله يكون مخففًا، أي ينضح ولا يغسل، بشرط أن يكون لم يأكل الطعام وفي سن الرضاع. ومن ذلك ما هو طاهر وهو المني، فإن أصاب الثوب فلا يلزم غسله وإزالته جافًا أو رطبًا، هو من باب الأكمل والأفضل، لا من باب الوجوب. ولكن يوجب الغسل. ومن ذلك نجس ينقض الوضوء ويوجب غسله أو نضحه، يعني هذا الخارج، ويوجب أيضًا غسل الذكر والأنثيين، وهو المذي، لحديث علي في الصحيحين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من سأله أن يغسل ذكره ويتوضأ. وجاء خارج الصحيح زيادة: وأنثيه، يعني الخصيتين. صححها العلامة الألباني رحمه الله، وجماعة من أهل العلم قبله. وبعض أهل العلم حكم عليها بالشذوذ. فأصل الحديث في الصحيحين ليس فيه ذكر الأنثيين. والأمر في هذا واسع. فإذن القليل منه نجس، لكن فيه زيادة وهو أنه لا يغسل الخارج فقط، بل يغسل الخارج وما زاد مما خرج منه وما حوله، يعني الذكر والأنثيين. وأما المني، فالخارج لا يغسل، يعني لا يجب غسله، لكن يجب الغسل كاملًا. الخارج نفسه لا يجب غسله. وليس معناه لا يجب، معناه يترك لا يغسل، لكن لأنه أحوط وأكمل وأنقى وأطهر. لكن ليس معناه أنه نجس، لحديث عائشة في الصحيحين وغيرها من الأحاديث الأخرى. وأما البول، فإنه يغسل مكانه، ويغسل الخارج إن أصاب شيئًا، وهو يوجب نقض الوضوء، فيتوضأ له. بقي رابع ذكره العلماء من التفريق في الخارج كذلك، وهو ما يخرج ويزال عينه ويزال حكمه، ولا يشترط إزالة عينه في حالة ماذا؟ الاستنجاء. في حالة الاستنجاء يزيل المستنجي الحكم، ولو لم يزل العين. تعرفون المستنجي بالحجر وما كان بمعناه، هو لا يستطيع إزالة كل عين الخارج. مع ذلك رخص ديننا في الاستنجاء أن يكتفى به، يعني بالحجارة أو نحوه مما يستنجى به، فإنه يجزئ. لأن هذا الحكم هو في الحقيقة إزالة الحكم، ولا يشترط فيه إزالة العين، لأن ذلك يشق وقد يضر، فهي رخصة. فصار الخارج أربعة أقسام. وإذا ذكرنا بمعنى الخارج من الذكر خاصة، فيكون ثلاثة أقسام كما ذكر رحمه الله. قال رحمه الله: ومن الفروق أن نجاسة البدن يتيمم لها عند الأصحاب، يعني الحنابلة. ومر معنا في أول الكتاب لو أنه ترك مثل هذه الألفاظ لكان أولى، لما يثمره ذلك من ألقاب التمذهب من ضرر في التعصب المذهبي الذميم. لكنه جرى على ألسنة بعض أهل العلم. قال: أن نجاسة البدن يتيمم لها عند الأصحاب، يعني إذا أصابت النجاسة جزء من البدن، يقول: إن إزالتها يكون بالتيمم، وذلك يصلح. وهذا عند انعدام الماء، يقول: إنه يصلح أن يتيمم له. وهذا مذهب أو أحد الروايات في مذهب الحنابلة، وهو المشهور مذهب الحنابلة. بل بعضهم يقولون: يصلي ويعيد الصلاة. قال: ونجاسة الثوب والبقعة لا يتيمم عنها، إذا أصابت النجاسة الثوب والبقعة، يقولون: ليس فيها تيمم، إنما التيمم إذا النجاسة أصابت الجسد. قال: وسوى شيخ الإسلام، يعني ابن تيمية، بين الأمرين بعدم وجوب التيمم للجميع، وإنما يتيمم للأحداث فقط. وهذا هو الصحيح. التيمم حكم تعبدي نزل في حق الأحداث. الحدث الأصغر إذا لم يجد الماء أو لم يستطع استعمال الماء، فإنه يتيمم. أو الحدث الأكبر إذا لم يستطع استعمال الماء أو لم يجد الماء، فإنه يتيمم. وأما إزالة النجاسات، فالصحيح أنه لا يتيمم لها. لا يتيمم لها. فإن لم يستطع إزالة هذه النجاسة، فليأخذ ثوبًا آخر. فإن لم يكن عنده إلا هذا الثوب، فليصل به على الصحيح. وهذا من باب قول الله عز وجل: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَلَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾. واختلف العلماء: هل يصلي بغير الثوب النجس، أي تنكشف عورته؟ أم يصلي بالثوب النجس؟ الجواب الثاني: يصلي بالثوب النجس، إذا لم يوجد غيره ولم يستطع غسله، كرجل ليس عنده ماء وأصاب ثوبه نجاسة. قال رحمه الله تعالى: فصل. فالخلاصة: هذا الذي التقسيم ليس من الفروق الصحيحة، بل من الفروق غير الصحيحة. لكن ذكره لأن بعض الحنابلة ذكر ذلك في كتبهم. قال: فصل من الفروق أن الخمرة إذا انقلبت بنفسها خلا طهرت، والماء المتغير بالنجاسة إذا زال تغيره طهر، والعلقة إذا كانت حيوانًا طاهرًا طهرت، وما سوى ذلك من استحالة النجاسة لا تطهر. وعند الشيخ تقي الدين، يعني شيخ الإسلام، يعمم فيرى أن النجاسة إذا استحالت لعين طيبة تطهر، لأنه قد زال خبثها، وهو الموافق للأصل الشرعي، وهو أن كل طيب طاهر حلال، وكل خبيث نجس. وهذا كذلك فرق آخر من الفروق التي ذكرها بعض أهل العلم. والصحيح خلاف ذلك، كما ذكر رحمه الله. أولًا مسألة الخمر: هل الخمر أو الخمرة نجس أم أنه خبيث؟ الصحيح الثاني: ليس هو بنجس، بل هو خبيث. ويدل على ذلك ما جاء في الصحيحين في حديث أنس رضي الله تعالى عنه، أنه لما حرم الخمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقلال الخمر، فأكفئت في طرق المدينة. وفي حديث بن عمر: أنه خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكسر وأراق بعض تلك القلال بيده عليه الصلاة والسلام. فإن كانت نجسة لم تكن لتزال بهذه الطريقة، فتصب في الطرق فتلوث طرق الناس. واستدل بهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغير واحد من أهل العلم، أن هذا فيه دليل على عدم نجاسة الخمر، هو خبيث ومحرم، ولكنه ليس بنجس. وهذا هو الصحيح. فإذا قوله: ومن الفروق أن الخمر إذا انقلبت بنفسها خلا طهرت، الأولى أن يقول: حلت. الخمر إذا انقلبت بنفسها حلت، صارت حلال. وأما إذا كان عنده خمر وأراد أن يحولها إلى خل، فهذا لا يجوز. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فلا يجوز تحويل الخمر إلى الخل. ومن فعل ذلك فهو آثم، ولا يحل الخل إذا صار من تحويل الخمر بفعل فذلك. وأما إذا صار خمرًا مرورًا بأحد مراحله من دون فعل فاعل، فصار خلا مرورًا بالخمر، فهذا عند جمهور أهل العلم أنه يحل. وذهب بعض أهل العلم أنه لا يحل. ولا شك أن الأحوط من أراد أن يصنع الخل فليصنعه بغير مروره بمرحلة الخمر. وقد ذكر الإمام الصنعاني رحمه الله ثلاثة طرق في شرح بلوغ المرام سبل السلام، لكيفية تحويل المعتصر إلى خل من دون مروره بالخمر. قال رحمه الله: والماء المتغير بالنجاسة إذا زال تغيره طهر. كيف يزول تغيره؟ أن تندثر هذه النجاسة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: الماء طهور لا ينجسه شيء، يعني وإن سقط فيه ما لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه. وهذا الماء الكثير. وأما الماء القليل مظنة النجاسة، فهل ينجس؟ قال بعض أهل العلم: إنه ينجس. استدلوا بحديث: إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث. قالوا: مفهومه إذا كان دون القلتين يحمل الخبث. والصحيح أن الحديث إذا صح فيكون مفهومه إذا كان دون القلتين فهو مظنة حمل الخبث، وليس لازم حمل الخبث. وفرق بين المعنيين: أنه مظنة حمل الخبث. الماء القليل الذي هو دون القلتين إذا سقطت فيه النجاسة فهو مظنة التغير، فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام على القول بصحة الحديث قال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، يعني كثير في الغالب لا يحمل الخبث. ومع ذلك لو تغير ولو كان كثيرًا فإنه نجس. وإذا قوله: الماء المتغير بالنجاسة إذا زال تغيره طهر، يعني العبرة بظهور أثر النجاسة. للحديث الذي ورد وهو ضعيف، لكن معناه صحيح، وقام عليه الإجماع: الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو لونه أو طعمه. وقوله: والعلقة إذا كانت حيوانًا طاهرًا طهرت، وما سوى ذلك من استعطيب، يعني ما نتج من الطاهر فهو طاهر، وما نتج من غير الطاهر فهو غير طاهر، يعني بذلك الحيوان المأكول والحيوان غير المأكول. فالحيوان المأكول كما مر معنا روثه وبوله طاهر. والحيوان غير المأكول روثه وبوله نجس على القول الصحيح من أقوال أهل العلم. والعلقة تبع لذلك، سواء أكان في مبتدأ خلقتها أو في شيء من أطوارها. لكن إذا خرج ميتًا فهل يحل؟ الجواب: لا. وأما إذا ذبحت الأم ووجد في بطنها شيء، فهي تبع للأم، فتذكية الأم تذكية لها. وقوله رحمه الله: وما سوى ذلك من استحالة النجاسة لا تطهر، يعني لو أن نجاسة أحرقت فصار رمادًا، هل هذا الرماد طاهر أم نجس؟ ذكر الخلاف، وأشار إلى أن شيخ الإسلام رحمه الله يرى في كل ذلك إذا استحال فهو طاهر. وهذا هو الصحيح، كما ذكر رحمه الله، بشرط أن تكون الاستحالة كاملة صحيحة. أن تكون الاستحالة كاملة صحيحة، أحيانًا تحرق وعض النجاسات، ولكن حرقها لا يتمم استحالتها. ومثله وقريب من الحيوان والزرع الذي تخالطه نجاسة، الحيوان يأكل النجاسة والزرع يسقى بالنجاسة، فما حكمه؟ حكمه حكم النجاسة، إن بقيت فلا يجوز أكل ذاك الحيوان المأكول، ولا يجوز أكل ذاك الزرع المأكول. فالحكم يدور مع التي وجودًا وعدمًا. وإذا أزيلت فإنه يجوز أكله. ولهذا فإن الأحاديث وردت على القول بتصحيحها بحبس الجلالة ثلاثًا، لماذا؟ الجلالة من الحيوان ما يأكل النجاسات، لأجل أن ينقى لحمها ولبنها وبيضها إن كان مما يبيض. وهل الثلاثة إسترقاق؟ الجواب: لا. وإنما هذا تقريب للحكم. ولهذا بعض أهل العلم الذين ضعفوا هذه الرواية قالوا: يرجع بذلك إلى العرف، ليس شرق ثلاثة أيام، يرجع إلى العرف كم المدة الكافية في تطهير لحم هذه الجلالة. فإن قالوا: تحبس ثلاثة أيام، ثلاثة أيام أو أكثر من ذلك، إذن أكثر من ذلك. ومثله الزرع إذا ظهر عليه أثر النجاسة. لكن إذا لم يظهر أثر النجاسة، فالنجاسة استحالت، سقي الزرع بها فصار حبًا، حبًا أو صار فجلًا أو صار أي شيء آخر، ولم يظهر عليه أثر النجاسة، فهو حلال. وهذا هو الذي ينبغي أن ينتبه له: أن الاستحالة تغير الأحكام بشرط ألا يظهر أثر لهذه النجاسة، فالحكم يدور مع التي وجودًا وعدمًا.