الفروق والتقاسيم البديعة النافعة 74

الدرس في الفروق والتقاسيم البديعة النافعة 74، الدرس الرابع والسبعون:من( ومن الفروق والتقاسيم الصحيحة:تقسيم الإجابة إلى الدعوات ... ويسن إذا تضررت ببقائها وطلبت منه الطلاق ويباح عند الحاجة إليه). ألقاها الشيخ عبدالله بن مرعي العدني

أحكام حضور الولائم والوليمة

تطرق الشيخ لشروط حضور وليمة العرس وتقسيم أنواع الولائم إلى ثلاثة أقسام. الوليمة التي تجب الإجابة إليها هي وليمة العرس بشروطها المعروفة.

أحكام الطلاق وأنواعه

الطلاق له خمسة أحكام، الأصل فيه الكراهة إذا لم يكن هناك حاجة، ويحرم في الحيض أو في طهر وطئ فيه. هناك خلاف بين أهل العلم في وقوع الطلاق البدعي.

حالات يباح أو يجب فيها الطلاق

يتناول المقطع حالات يباح فيها الطلاق مثل الإيلاء وترك الصلاة والإصرار على الزنا، ويشرح الأحكام الشرعية المتعلقة بكل حالة. الطلاق يصبح واجبًا أو مستحبًا في بعض الحالات.

حكم الطلاق عند الحاجة والضرورة

إذا لم تستقم العشرة بين الزوجين واستلزم الفراق، فيباح الطلاق وفق قوله تعالى: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾. للمرأة حق الاختلاع إذا لم ترض بالضرر.

  • 20 جمادى الآخرة 1430هـ - 13/06/2009مـ
التفريغ النصي الكامل

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾، الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: «ومن الفروق والتقاسيم الصحيحة تقسيم الإجابة إلى الدعوات إلى ثلاثة أقسام: أحدها تجب الإجابة إليها، وهي وليمة العرس خاصة بشروطها المعروفة. والثاني تكره، وهي وليمة المأتم الذي يصنعه أهل الميت؛ لأنه يكره لهم فعله للناس. والثالث من عدا ذلك، فتستحب الإجابة إذا لم يكن عذر». هذا تقسيم آخر من التقاسيم الصحيحة في أنواع الولائم: ما يحضر وما لا يحضر. فقال: «الأول تجب الإجابة إلى حضورها، وهي وليمة العرس خاصة بشروطها المعروفة». وذكر شيخنا رحمه الله -محمد بن صالح عثيمين رحمه الله- من الشروط أن تكون وليمة العرس، والثاني أن تكون لمسلم، والثالث أن تكون ممن لا يهجر. أما الذي يهجر فلا يحضر عرسه. والرابع أن يكون هناك لا منكر، وإن كان فهو لا يستطيع تغييره. وأما إذا كان هناك منكر ويستطيع تغييره، فيتأكد عليه الوجوب؛ لأن تغيير المنكر من فروض الكفايات التي قد تتعين. ومن شروطه كذلك أن يعينه في الدعوة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بحديث أبي هريرة: «حق المسلم على المسلم ست»، ومنها: «إذا دعاه -يعني عينه بالدعوة-». وشيخنا رحمه الله مما يفتي به، وكان يسأل كثيرًا: أن الدعوات العامة لا تعتبر مما يجب، يعني مثلًا ينادي منادي: «فلان يدعو أهل القبيلة والقرية إلى العرس»، هذه دعوة عامة. أو تلصق ورقة في باب مسجد يدعو الجميع إلى العرس، هذه دعوة عامة، يعني لا يجب في مثلها إلا إذا وجدت قرينة تدل على التعيين. ومن الشروط كذلك ألا يكون في مال الداعي شبهة من حرام. ومن الشروط كذلك ألا يكون فيه ضرر ومشقة على المدعو. ثم سأل شيخنا فقال: «وهل كثرت الدعوات إذا اجتمعت تعد من المشقة؟» قال: «هذا محل نظر، مثلًا شهر شوال -ما شاء الله- تجتمع في الغالب أعراس كثيرة، ربما في كل يوم عرس، أحيانًا يصير ثلاثين يومًا وأنت من بيت إلى بيت، من بيت إلى بيت، هل يجب في مثل هذه الحال الجواب؟» قال شيخنا: «الأولى أن يستأذن، يرسل لهم الاستئذان، يقول: إن شاء الله تعفوني من الحضور، تعرفون الأعراس كثيرة، وسأضطر أن أحضر للأقربين مما لا مجال للفكاك منه، خصوصًا إذا كان الإنسان عنده ما يشغله، فله أن يعتذر عند المشقة؛ فالمشقة تجلب التيسير في الشرع، ففي العرف ينبغي أن يكون كذلك». فهذا قوله: «وهي وليمة العرس خاصة بشروطها المعروفة»، فهذه بعض شروطها أو أهم شروطها. وقوله رحمه الله: «والثاني تكره، وهي وليمة المأتم»، يعني ما يصنع لأجل الميت، فإنه يكره؛ وذلك لما صح في حديث جرير: «كانوا يعدون الاجتماع عند الميت وصنعة الطعام من النياحة». فقوله: «تكره»، هل هو للتحريم؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، والأقرب أنه يحرم؛ لما فيه من الإيذاء، وكذلك الإحداث والمضرة والإسراف والكلفة وغير ذلك من المفاسد الأخرى. ولا يعارضه: «اصنعوا لآل جعفر طعامًا»، فإنه على القول بصحته إنما هو إعانة لأهل الميت، وفرق بين إعانة أهل الميت المنشغلين بحزنهم عن الطعام، وبين أن يدعى الناس إلى الطعام، فرق بين الأمرين. وقد يرد سؤال: هل منه -أي من النهي- إكرام الضيوف الذين يأتون من بعيد؟ الجواب: لا، ليس منه، لا يدخل في الكراهة ولا التحريم، بل إكرام الضيوف واجب في كل وقت وحين. قد يأتيك أحد يعزيك من مكان بعيد، تضطر أن تكرمه، لكن ينبغي لجيران وأقارب أهل الميت أن يقوموا بإكرام هؤلاء، كفايتهم في هذا المقام، يعني يكفي ما عندهم من حزن حتى ينشغلوا بطعام الضيوف. وينبغي للضيوف أن يكونوا كذلك خفافًا، أن يكون الضيف خفيفًا، كأن يأتي في غير وقت طعام، ما هو شرط أن يأتي يعزي إلا في وقت الطعام، يأتي يعزي في غير وقت الطعام، وإذا جاء وقت الطعام يأكل في المطعم. بعض أهل العلم نص أن وجوب إكرام الضيوف في ذلك الزمان كان لعدم إمكان اكتفاء الضيوف بإكرام نفسه، ما كان هناك مطاعم، ولا كان هناك بقالات، ولا شيء، الإنسان إذا ذهب إلى بلدة إذا لم يضيف أهل البلدة بقي أجاعًا، خصوصًا في القرى والبوادي، فيتأكد هذا في مثل هذا المقام أن الإنسان يحاول أن يكفي نفسه ولا يضر بغيره، ومفاسد ذلك كثيرة، ومحل ذلك يذكر في أحكام الجنائز وما يترتب أو ما يتبع ذلك من هذه المسألة، الكلام على هذه المسألة. وقوله: «الثالث من عدا ذلك، فتستحب الإجابة إذا لم يكن عذر»، يعني إذا كان في غير الأول والثاني من الدعوات الأخرى، فهو مستحب؛ لأنه فيه جبر لأخيك المسلم. وتشترط فيه الشروط السابقة، يعني من عدم ماذا: المنكر، وكذلك أن لا يكون فيه شبهة حرام، وغير ذلك من القيود. وهنا قيد شيخنا رحمه الله قال: «لو قال: ما عدا، فكان أحسن من قوله: من عدا؛ لأن الكلام على الإجابة، والإجابة إنما يعبر عنها بما لا، لا بمن، يعبر عنها بما لا ما لا يعقل، أو لا يعقل، ولا يعبر عنها بمن». عندكم إيش في النسخة الأصلية: «ما» أو «من»؟ «باقي الدعوات»، طيب هذا أحسن، إذن نكتب في نسخة «باقي الدعوات». قال رحمه الله تعالى: «ومن التقاسيم الصحيحة أن الطلاق يكره إذا كان من غير حاجة وهو الأصل، ويحرم في الحيض أو في طهر وطئ فيه أو بالثلاث، ويجب على المؤلي إذا أبى الفيئة، ولمن أصرت على ترك الصلاة وأبت العفة، ويسن إذا تضررت ببقائها وطلبت منه الطلاق، ويباح عند الحاجة إليه». إذن للطلاق خمسة أحكام، وهذا من التقاسيم الصحيحة كما ذكر رحمه الله، وسيأتي بعض التنبيهات. قال: «الأول أن الطلاق يكره إذا كان من غير حاجة وهو الأصل»، الأصل أن الكراهة أن الطلاق مكروه، وقد جاء حديث ضعيف ومعناه بالجملة صحيح: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق»، فهو حلال، لكن إذا كان احتيج إليه -يعني في موضع إباحته أو وجوبه أو استحبابه- هذا مما أذن الله عز وجل به. وأما في غير ذلك فهو بين محرم ومكروه. والأصل إذا أمكن إبقاء العشرة الزوجية فينبغي إبقاؤها، والصلح خير كما قال الله عز وجل: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا﴾، فمعنى الآية يدل على أن الطلاق ليس بخير إذا لم يكن هناك داعي له. وهذا هو قوله: «يكره الطلاق إذا كان من غير حاجة». قال: «ويحرم في الحيض أو في طهر وطئ فيه»، لحديث ابن عمر في الصحيح: «أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلقها طاهرًا أو حاملًا»، يعني لا يطلقها حائضًا ولا في طهر قد وطئ فيه. ونهي النبي صلى الله عليه وسلم يدل على التحريم، وهو المسمى بالطلاق البدعي. وهل يقع هذا الطلاق أو لا يقع؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، وقد اختلفت الروايات في ذلك، فأكثر الروايات ليس فيها ذكر الوقوع، وفي بعض الروايات جاء ذكر الوقوع، واختلف في تصحيحها، فبعض أهل العلم صححها، وبعض أهل العلم ضعفها. ولهذا اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فالرواية ظاهرها الصحة، وصححها العلامة الألباني رحمه الله وجماعة قبله. وجمهور أهل العلم يقولون بعدم وقوعها، ومنهم من أجاب عن الحديث بأنه ضعيف. ومن قال بصحته فقد أجاب عنه بأجوبة ومخارج، ومر معنا الكلام عليه في شرح مثل الدرب. والخلاصة أنه يقع على ظاهر الحديث. وبعض أهل العلم يرى أن عدم وقوعه هو أقرب للقياس، وهو الأحوط فيما يتعلق بحق المرأة وحق النكاح، خصوصًا إذا تفشى في الناس، وقد أنكر عمر رضي الله عنه طلاق الثلاث حين تفشى، وهذا كما قيل: من السياسة. المهم أن المسألة فيها خلاف، وتحقيق ذلك في كتب الفقه. لكن المؤلف رحمه الله أراد أن يبين أنه يحرم في هذا الموضع. ومما يحرم كذلك قال: «أو بالثلاث»، أي طلاق الثلاث؛ وذلك لأنه أولًا خلاف السنة، وثانيًا كذلك مدعاة للتضييق، وقد وسع الله عز وجل على الناس. مع أن الصحيح أن طلاق الثلاث في المجلس الواحد وفي العدة الواحدة يعد طلاقًا واحدًا، كما جاء معناه في حديث ابن عباس في صحيح مسلم: أنه كان كذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وصدرًا من عهد عمر، فلما تتابع عليه الناس أنكر عليهم عمر رضي الله عنه. وقوله رحمه الله: «ويجب على المؤلي إذا أبى الفيئة»، أي من حلف ألا يجامع زوجته، كما قال الله عز وجل: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾، فمن حلف ألا يقرب امرأته ولا يجامعها يمهل أربعة أشهر، فإن أجاب ورجع وكثر عن يمينه، وإلا أمر بالطلاق. فيقال له: «لا ييوز لك أن تبتعد عن امرأتك أكثر من أربعة أشهر لنص الآية». وهذا قوله: «ويجب على المؤلي إذا أبى الفيئة»، أي أبى الرجوع بعد أربعة أشهر، فيلزم بالطلاق، فإن أبى فسخ الحاكم. وقوله: «ولمن أصرت على ترك الصلاة»، هكذا ذكر رحمه الله كما قال كثير من أهل العلم. وذهب بعض أهل العلم أن المرأة على الصحيح مرتدة، فلا يحل الاستمرار في نكاحها، بل النكاح ينفسخ بردتها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن عبد الله: «بين الرجل والشرك أو الكفر ترك الصلاة»، فترك الصلاة كفر أكبر على القول الصحيح من أقوال أهل العلم. ولما جاء عند أبي داود وأحمد بإسناد حسن عن بريدة رضي الله عنه: «العهد الذي بينهم وبيننا الصلاة، فمن تركها فقد كفر». وعن عبد الله بن شقيق: «أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما كانوا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة». فإذن في هذا الموضع يكون فسخًا لا طلاق. وقوله: «أو أبت العفة»، يعني لم ترض بالعفة، وأصرت على الفجور والزنا، فهذه لا يجوز الاستمرار معها، بل إذا اكتشفها كذلك وجب عليه أن يطلقها؛ كما أمر الله عز وجل في كتابه: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾، وقال: ﴿الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ﴾، وقال: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾. ولا يعارضه حديث ابن عباس الذي رواه النسائي وأبو داود والترمذي: «أن رجلًا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو امرأته أنها لا ترد يد لامس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «طلقها»، فقال: «إذن تتبعها نفسي -يعني أبقى متعبًا تتعلق نفسي بها-»، فقال: «إذن احفظها -أو قال: استمتع بها-». وهذا الحديث على القول بصحته، وإلا فقد رجح النسائي رحمه الله فيه الإرسال، وبيّن رحمه الله أن المحفوظ فيه الإرسال. وإن كان بعض أهل العلم قد صححه، الشيخ الألباني رحمه الله يصحح الحديث، وبعض الحفاظ منهم النسائي رحمه الله يضعفه، ويرى أن الصحيح فيه الإرسال، لم يصح مرفوعًا، فرجح أن هارون بن رؤاب أرسله، وعبد الكريم رفعه، وليس بالقوي، وهارون أثبت منه، فهو الصحيح فيه الإرسال. فعلى القول بصحته أجابوا عنه بأجوبة، منها ما نقل على الإمام أحمد رحمه الله: أنه لم يرد الزنا، «لا ترد يد لامس» قال: لا يمكن أن يقره النبي صلى الله عليه وسلم بالفجور في أهله، ولكن معناه على القول الصحيح أحد معنيين اثنين: إما أنها لا تحتشم، وليس معناه أنها تزني، وإنما معناه لا تحتشم، كما ذكر ذلك صاحب العون وغيره. وإما أنها لا ترد لامس لماله، فهي لا تتورع في ماله من قرابتها ومن غيرهم. وهذان التفسيران رجحهما أكثر أهل العلم. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه الزنا، ولكن الصحيح أنه لو صح الحديث ليس كذلك؛ لأن أكثر الأدلة ترده. وقوله رحمه الله: «ويسن إذا تضررت ببقائها وطلبت منه الطلاق»، يعني إذا علم الرجل أن عليها ضرر ببقائها وطلبت منه الطلاق، فيستحب أن يفارقها ويطلقها، بل إذا تحقق الضرر يجب أن يفارقها. مثاله: لو أن الرجل ثبت أنه عقيم، وطلبت المرأة أن تفارقه، فيستحب أن يطلقها. طيب إذا لم يستحب هل ترضى المرأة بالضرر؟ الجواب: للمرأة فسحة أن تختلع منه. وقوله: «ويباح عند الحاجة إليه»، يعني إذا لم تستقم العشرة واستلزم عند ذلك الفراق، فهو يباح: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾.