شرح الدروس المهمة  31

شرح الدروس المهمة 31

الدرس في شرح الدروس المهمة 31، الدرس السادس من الدروس المهمة . ألقاها الشيخ عبدالله بن مرعي العدني

مقدمة في شروط الصلاة وأهميتها

يبدأ الدرس بتوضيح أهمية الصلاة في الإسلام كركن أساسي، ويشرح شروط الصلاة التسعة كما ذكرها الشيخ عبد العزيز بن باز. كما يبين تعريف الشرط في اللغة والاصطلاح الفقهي.

شروط الصلاة: العقل والتمييز وتطبيقه على الأطفال

يتطرق الدرس إلى شرطي العقل والتمييز للصلاة، ويوضح أن المجنون لا تقبل منه الصلاة، وأن التمييز يتحقق في سن السابعة، مشيرًا إلى أهمية تعليم الأطفال الصلاة في هذا السن ومتابعة ولي الأمر لهم.

توجيهات لتعليم الصلاة للأطفال وختام الدرس

يناقش الدرس أحكام تعليم الصلاة للأطفال وضرورة متابعة ولي الأمر لهم، مع التفريق بين سن السبع والعشر في التعامل معهم. ويختتم الدرس بتلخيص للنقاط المطروحة والدعاء للنبي وآله وصحبه.

التفريغ النصي الكامل

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد للعالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم. قال شيخنا، الشيخ العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، في كتابه "الدروس المهمة لعامة الأمة"، الدرس السادس: شروط الصلاة. قال: وهي تسعة: الإسلام، والعقل، والتمييز، ورفع الحدث، وإزالة النجاسة، وستر العورة، ودخول الوقت، واستقبال القبلة، والنية. ذكر رحمه الله تعالى في هذا الدرس شروط الصلاة، وهو به ينتقل إلى ذكر أحكام الصلاة، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام كما تقدم معنا. ولما كانت الصلاة عمود هذا الدين، كان الابتداء بها، فالصلاة أول أركان الإسلام العملية، وثاني أركان الإسلام عمومًا، وهي من أعظم هذه الأركان. ولهذا كان الحد الفاصل بين المسلم والكافر هو القيام بهذا الركن العظيم، ولهذا أدلّة كثيرة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. منها قول الله عز وجل: ﴿فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ﴾، فدل بمفهومها ومنطوقها على أن تارك الصلاة ليس بأخ لنا في الدين، فهو ليس من المؤمنين بل من الكافرين. وجاء صريحًا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ففي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر». وعند أبي داود وأحمد وغيرهما بإسناد حسن من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر». و«صح عن عبد الله بن شقيق -وكان من أئمة التابعين- أنه قال: ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة». فدل ذلك على أن الصلاة أمرها عظيم، ولهذا كانت الركن الأول من الأركان العملية، وهي الحد الفاصل بين الإسلام والكفر. وسيأتي إن شاء الله الكلام على شيء من أحكامها. ولهذا ابتدأ المؤلف رحمه الله بذكر شروطها. قوله رحمه الله: شروط الصلاة، قوله: شروط: هو جمع شرط، والشرط تعليق شيء بشيء وجودًا وعدمًا. ويعرف أحيانًا بأنه: ما لا يتم الشيء إلا به، ويكون متقدمًا على الشيء. فنستفيد من هذا أن الشروط تتقدم الأفعال التي هي شروط لها. ولهذا يذكر العلماء أول ما يذكرون الشروط بالنسبة للأحكام. فلما كانت الصلاة فيها أحكام كثيرة، ومن هذه الأحكام شروطها، ابتدأ العلماء بذكر الشروط؛ لأن فعل الصلاة لا يتم إلا بحصول هذه الشروط. وهذا هو قولهم: تعليق شيء بشيء وجودًا وعدمًا، يعني: إذا وجد الشرط وجدت الصلاة، وإذا لم يوجد الشرط لم توجد الصلاة. فمثلًا من الشروط الشرط الأول: الإسلام، دليل ذلك قول الله عز وجل: ﴿وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ﴾، فصار الإسلام شرطًا لقبول الأعمال، الإسلام شرط لقبول الأعمال مطلقًا: الزكاة، والصلاة، وغيرها. وسمعنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر». فلما كان كذلك، صار العلماء يذكرون الشروط قبل ذكر أحكام الفرائض. فشروط الصلاة تذكر قبل ذكر أحكام الصلاة. وأما على التعريف الآخر: ما لا يتم الشيء إلا به، ويتقدم الشيء، فهو واضح. يعني: ما لا تتم هنا: ما لا تتم الصلاة إلا به، وهو يتقدم الصلاة. فشرط الإسلام: كون الرجل يكون مسلمًا أو المرأة تكون مسلمة، هذا لازم منه قبل الدخول في الصلاة. وهنا ننتبه وننبه لتنبيه، ألا وهو: أن هذه الشروط تنقسم إلى قسمين: شروط عامة لسائر الفرائض، وشروط خاصة بكل فريضة. فمثلًا: شرط الإسلام من الشروط العامة التي هي ليست شرطًا للصلاة فحسب، بل للصلاة وللزكاة وللحج ولسائر فرائض الإسلام. ولأجل هذا لم يذكرها بعض أهل العلم في شروط الصلاة؛ لأنها من الشروط العامة. وبعضهم يذكر فقط الشروط الخاصة بالصلاة. حتى لا يقول قائل: لماذا نجدها في بعض الكتب ولا نجدها في البعض الآخر من كتب أهل العلم؟ الجواب هو ما سمعنا. علمنا مما سبق أن الشرط الأول من شروط الصلاة الإسلام، وهذا الشرط كما سمعنا هو عام في سائر أركان الإسلام وهكذا الفرائض والواجبات ومنها الصلاة، فلا تقبل صلاة إلا بهذا الشرط وهو الإسلام. وهكذا الشرط الثاني وهو العقل، فإنه من الشروط العامة لسائر الأركان والفرائض والواجبات، فلا يقبل ركن ولا فرد ولا واجب إلا بالعقل، أي: أن يكون عاقلًا، وضد العقل: الجنون، فالمجنون لا يقبل منه عمل ولا يصح. وذلك لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ»، قال: «الصَّبِيُّ حَتَّى يَحْتَلِمَ»، وقال: «وَالْمَجْنُونُ -أو الْمَعْتُوْفُ فِي رِوَايَةٍ- حَتَّى يَفِيْقَ، وَالنَّائِمُ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ». فقوله: «وَالْمَجْنُونُ -أو الْمَعْتُوْفُ- حَتَّى يَفِيْقَ»، في هذا إشارة إلى أن فاقد العقل ينقسم إلى قسمين: قسم منهم هو من يسمى بالمجنون الذي لا عقل له، ومنهم المعتوف التي تصيبه عاهة أو مرض تنقص من عقله. وهذا النوع من الجنون قد يكون مؤقتًا وقد يكون عارضًا، فمتى ما رجع عقل مثل هذا النوع من الناس، فإنه تقبل أعماله ويجري عليه التكليف كسائر الناس. فالحاصل: أن من شروط الصلاة العقل، فلا يكلف ولا يؤمر بالصلاة مجنون، ولو عملها ما قبلت منه. فإن قال قائل: ما حكم هذا المجنون؟ الجواب: أمره إلى الله سبحانه وتعالى. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الأسود بن سريع رضي الله عنه أنه أحد الأصناف الذين يمتحنون يوم القيامة، فإن الله عز وجل يمتحن أصنافًا من الناس يوم القيامة، ومن هؤلاء المجنون. قوله رحمه الله تعالى: والتمييز، هذا هو الشرط الثالث من شروط الصلاة، وهو من الشروط العامة كذلك التي ليست خاصة بالصلاة، بل لسائر الفرائض والأركان والواجبات. فلا يقبل عمل من عامل حتى يكون مميزًا. ومعنى التمييز هو حصول الإدراك للعمل. وسن التمييز غالبًا يكون من سن سبع سنوات. ولهذا صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام فيما جاء في السنن بإسناد حسن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعٍ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ». فقوله عليه الصلاة والسلام: «مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعٍ»، لأجل هذا الحديث وما كان بمعناه، قال العلماء: في الصلاة خاصة، وبعض الأحكام نحوها -كما سيأتي إن شاء الله- أن من شروطها التمييز، ولم يقولوا: البلوغ؛ لأن البلوغ شرط في فرضية العمل ووجوبه، وأما التمييز فهو شرط في قبول العمل وصحته، وفرق بين الأمرين. ومن حكمة الله عز وجل ورحمته بعباده سبحانه وتعالى أن شرع لهم مثل هذه الأحكام الحكيمة التي يكون بها استقامة الخلق. وأن تتأمل لو أن الإنسان أمر بالصلاة من سن البلوغ، فإنه سيدخل فيها وهو لا يحسنها ولا يتعلق قلبه بها، فليس في قلبه الحب ولا تعلق ولا رغبة، فضلًا عن إتقان أحكام الصلاة. لكن لما كان المسلم يؤمر بها من سن سبع، ويضرب عليها لعشر، فإنه عند ذلك تخالط الصلاة روحه وقلبه، فلا يبلغ المسلم سن البلوغ إلا وصارت الصلاة من أحب الأعمال إليه، ومن أشد التعلق بها، أي: هو متقن لها -يعني لأحكامها-. وهذا الأدب للأسف فرط فيه الكثير من المسلمين، وهو تعليم الأبناء الصلاة من سن سبع، والتشديد عليهم من سن عشر. وليس من لازم: «وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا» أن يحصل الضرب؛ لأنه قد يحصل شيء من التشديد بغير الضرب، فيحصل المقصود. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يمد يده -أي يضرب- لم يرَاهُ على صبي ولا خادم عليه الصلاة والسلام، لكن إذا احتيج إلى ذلك جاز. ولا شك أن الانتقال إلى غيره مما ينفع ويحصل به التجديد هو الأفضل والأكمل. فالحاصل: أن من شروط الصلاة التمييز، أي: أن يكون المصلي مميزًا. وهل من شرطه بلوغ سبع سنوات؟ كما قلنا: هذا هو الغالب، والصحيح أنه ليس من شرطه. فإذا كان الطفل مميزًا قبل سبع، فإنه يعلم الصلاة، ولكن لا يشدد عليه. ومما ينبه عليه في هذا المقام مجموعة من التنبيهات. أولها: اشتهر عند بعض طلبة العلم أنه لا يجوز تعليم الصبي الصلاة وهو أقل من سبع سنوات، وهذا خطأ. بل إذا كان مميزًا ولو قبل سبع سنوات، عنده من الذكاء والفهم والحب للصلاة والرغبة، فلا يمنع من الصلاة، بل يترك يصلي ويتعلم أحكام الصلاة. ويدل على ذلك قصة عمرو بن سلمة، فإنه صح أنه كان يصلي بقومه وهو ابن سبع سنين. قال بعض أهل العلم: كيف صار إمامًا لقومه وهو ابن سبع سنين؟ وذلك لأنه كان أحفظهم لكتاب الله. إلا وكان تعلمه للصلاة قبل سن سبع، وأخذه للقرآن قبل سن سبع. وهذا يدل على جواز تعليم الصلاة وترك الصبي يصلي ولو كان قبل سن سبع. كما أنه لا ينبغي أن يشدد على الصبي بالصلاة وهو قبل سن سبع، بل لا يؤمر بها ما دام الصبي ليس له رغبة. وأما بعد بلوغ سن سبع، فإنه يؤمر بها. والتنبيه الثاني: أن معنى الأمر ها هنا هو لولي أمر الصبي، وليس للصبي. ومعنى ذلك: أنك لا تشدد على الصبي، ولكن تحرص على إدخال الرغبة والحب للصلاة في قلبه من سن سبع سنوات. وفرق بين الأمرين. والتنبيه الثالث: أن تفريق النبي صلى الله عليه وسلم بين سن السبع بقوله: «مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعٍ»، وقوله: «وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ»، يدل على التفريق في الأحكام. فمثلًا: صلاة الفجر قد لا يقوم الصبي مبكرًا أو لا يستطيع القيام، فلا تشدد عليه، إن استطعت أن تشجعه بهدية -بهدية- بشيء من المرغبات حتى يستيقظ بحب، فهذا هو المطلوب. أما أن تعنف عليه وتشدد، فلا. وهكذا لو نام عن الصلاة مثلًا في صلاة العشاء، فلا توقظه وتؤذيه؛ لأن هذا ربما يكون سببًا في كراهيته للصلاة. لكن لا تترك الأمر يفوت هكذا، بل رغبه بأن لا ينام إلا وقد صلى العشاء، كأن تعده بهدية أو بشيء يحبه حتى يحرص على هذه الصلاة. وهذا من الأمر للأولاد بالصلاة لسبع. وأما إذا بلغ سن عشر، فالأمر يختلف، فإنك تستعمل أسلوب الترغيب والترهيب، يعني: يكون الأمر أكثر حرصًا وأشد كذلك أمرًا. فلا يتسامح مثل ما يتسامح مع الصغير، يعني: ربما الصغير لا يصلي بعض الصلوات، وربما كذلك ينام عن بعض الصلوات. لكن إذا بلغ سن عشر، ينبغي أن يوقظ ويوقظ برحمة ورفق وحب. ومن هذه التنبيهات كذلك: أنه ينبغي لولي الأمر -بقول النبي عليه الصلاة والسلام: «مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ»- مراقبة ومتابعة الصبي في الصلاة وشروطها. فمثلًا: إذا قام يتوضأ، ليس فقط يعلمه ثم يتركه، بل ينبغي أن يتابعه في وضوئه حتى يتقن الوضوء. وقبل ذلك في استنجائه حتى يعلمه الاستنجاء. وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام -في حديث أبي هريرة- بإسناد حسن قال عليه الصلاة والسلام: «إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ كَالْأَبِ»، فإذا أتيتم الخلاء فلا تستنجوا بأيمانكم. الحديث. فقوله عليه الصلاة والسلام: «إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ كَالْأَبِ»، إشارة إلى أن من الأحكام التي ينبغي أن يعتني بها الأب أن يعلم أبناءه أحكام الاستنجاء، ويعتني بمتابعتها. وإذا بلغ الطفل سن سبع سنوات، ينبغي على الأب والأم متابعة مثل هذه الأحكام. وهكذا إذا انتهى وفرغ من وضوئه، تفقد أعضاء الوضوء: هل فيها شيء لم يمسه الماء؟ وهكذا إذا صلى أو صلت البنت، تفقد الأب والأم صلاة هذا الولد وهذه البنت. فإن استعجل في قراءة الفاتحة، علموه الإطالة فيها، أو استعجل في الركوع والسجود، علموه الإطالة، أو كذلك صدرت منه حركات أو أفعال لا تليق بالصلاة، علموه. وهذا كله مما يدخل في الأمر بالصلاة. وهكذا كذلك تنبيه آخر: ينبغي أن الطفل إذا علم الصلاة في سن سبع، فهو في أول أمره لن يكون متقنًا لها -أي لإحكام الطهارة والصلاة-، فلذلك لا ينبغي مثل هذا الطفل إذا صلى مع الناس في الجماعة أن يقف في صفوف المسلمين؛ لأنه يقطع الصلاة. بل ينبغي أن يخرج فيقف أمام الصف -أي بين السواري- أو في الصف الذي يحاذي الإمام. وكان شيخنا شيخ محمد بن صالح عثيمين رحمه الله إذا رأى صبيًا مظنة عدم إحسان الوضوء والصلاة، سأل أباه: يعني إذا رأاه في الصف، فقال للأب: ولدك هذا يحسن الوضوء والصلاة؟ فإن قال: نعم، تركه في الصف. وإن قال: لا، قال: لا، أخرجه إلى أمام أو رده بين السواري يصلي؛ لأن مثل هذا النوع من الأطفال الذي لا يحسن الوضوء والصلاة يكون قاطعًا للصف، وجوده كعدمه. فينبغي التنبه لمثل هذا في صلاة الجماعة. فهذا خلاصة ما يذكر في هذا المقام. وبهذا نكتفي في هذه الليلة. والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وجزاكم الله خيرًا.