كتاب الجهاد 16

كتاب الجهاد 16

الدرس في كتاب الجهاد 16، 29-باب قتل أبي جهل . 30-باب قنل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود . ألقاها الشيخ عبدالله بن مرعي العدني

أهمية قتل رؤوس الكفر في الجهاد

يتحدث عن أهمية قتل رؤوس الكفر في الحرب وغيرها مستنبطاً ذلك من بابين في كتاب السيرة النبوية، الأول في قتل أبي جهل والثاني في قتل كعب بن الأشرف. يُبرز المقطع الدروس المستفادة من هذه الأحداث في سياق الجهاد.

شروط الاغتيال في الإسلام وحدود العقوبة

يتناول شروط الاغتيال في الإسلام، مشيراً إلى ضرورة أن يكون بولي الأمر أو من ينوب عنه، وأن يكون المستهدف يستحق القتل، مع التأكيد على أن سب الرسول يستوجب القتل ولو تاب. يُوضح المقطع الأحكام المتعلقة بالاغتيال والحدود الشرعية.

مسائل فقهية متعلقة بالجهاد والأمانة

يتطرق إلى مسائل فقهية متفرقة تشمل الأخذ بالأسباب في الجهاد، حكم لبس خاتم من حديد، والإعلان عن ديون الميت، ورد الأمانة إذا تمت الخدمة مجاناً. يُلقي المقطع الضوء على بعض الأحكام الفقهية ذات الصلة بالجهاد والمعاملات.

الاحتياط في الأمور المشتبهة وتجنب الشبهات

يُنصح بالابتعاد عن الأمور المشتبهة إذا لم يكن هناك يقين بشأن حلها أو حرمته، حيث إن الحلال واضح والحرام واضح. يُشدد على أهمية الاحتياط في الأمور المشتبهة كخيار أفضل وأكمل.

التفريغ النصي الكامل

الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك، حفظه الله تعالى. والآن مع المادة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قتل أبي جهل. قال حديث أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر: من ينظر ما فعل أبو جهل؟ فانطلق ابن مسعود، فوجده قد ضربه ابن عفراء حتى برد، فأخذ بلحيته، فقال: أنت أبا جهل؟ قال: وهل فوق رجل قتله قومه؟ أو قال: قتلتموه؟ قال: أخرجه البخاري في كتاب المغازي، باب قتل أبي جهل. قال: باب قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود. قال حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله، فقام محمد بن مسلمة، فقال: يا رسول الله، أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. قال: فأذن لي أن أقول شيئًا، قال: قل. فأتاه محمد بن مسلمة، فقال: إن هذا الرجل قد سألنا صدقة، وإنه قد عنانا -يعني من الشدة والتعب- قال: وإني قد أتيتك أستسلفك، قال: وأيضًا والله لتملنّه -يعني لتصيبكم الملل- قال: إنا قد اتبعناه، فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير شأنه، وقد أردنا أن تسلفنا وسقًا أو وسقين، قال: نعم، إرهنوني -يعني ضعوا رهنا- قالوا: أي شيء تريد؟ قال: ارهنوني نساءكم، قالوا: كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ قال: فارهنوني أبناءكم، قالوا: كيف نرهنك أبناءنا فيسبوا أحدهم فيقال: رهن بوسق أو وسقين؟ هذا عار علينا، ولكن نرهنك اللامة -يعني السلاح- فوعده أن يأتيه، فجاءه ليلًا ومعه أبو نائلة، وهو أخو كعب من الرضاعة، فدعاهم إلى الحصن، فنزل إليهم. فقال لهم -رأته أو فقالت- فقالت له امرأته: أين تخرج هذه الساعة؟ فقال: إنما هو محمد بن مسلمة وأخي أبو نائلة، قالت: أسمع صوتًا كأنه يقطر منه الدم، قال: إنما هو أخي محمد بن مسلمة ورضيع أبو نائلة، إن الكريم لو دعي إلى طعنة بليل لأجاب. قال: ويدخل محمد بن مسلم معه رجلين، فقال: إذا ما جاء فإني قائل بشعره فأشمه، فإذا رأيتموني استمكنت من رأسه فدونكم فاضربوه. وقال مرة: ثم أشمكم. فنزل إليهم متوشحًا وهو ينفح منه ريح الطيب، فقال: ما رأيتك اليوم ريحًا أي أطيب، قال: عندي أعطر نساء العرب وأكمل العرب، فقال: أتأذن لي أن أشم رأسك؟ قال: نعم، فشمه ثم أشم أصحابه، ثم قال: أتأذن لي؟ قال: نعم -يعني مرة أخرى- فلما استمكن منه، قال: دونكم، فقتلوه، ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه. قال: أخرجه البخاري في كتاب المغازي، باب قتل كعب بن الأشرف. أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث وما بعده في هذين البابين في سياق ذكره لإحكام الجهاد، فقال: باب قتل أبي جهل، أي هذا مدخل في معرفة حكم قتل أبي جهل، أي ما جاء في ذلك وخبره وما يستنبط منه. وهكذا كذلك في الباب الذي قبله، في الباب الذي بعده، باب قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود، فيه كذلك هذا المعنى المتقدم، معناه في الباب الذي قبله. وقد تضمن هذين الحديثين مجموعة من المسائل، وقبل ذلك يشار إلى لفظ الحديثين، فلفظ الحديث الأول أخرجه البخاري في الباب المشار إليه، فقال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا بن أبي عدي عن سليمان التيمي عن أنس، فذكر الحديث بلفظه، غير أنه لم يقل: يوم بدر في هذا الموضع، لم يقل: يوم بدر في هذا الموضع، ولكن في رواية أخرى. والحديث الثاني أخرجه البخاري في الباب المشار إليه، فقال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: قال عمرو: سمعت جابر بن عبد الله يقول: فذكر الحديث في الباب المشار إليه، باب قتل كعب بن الأشرف. وقد تناولا هذين الحديثين مسائل كثيرة، من أهمها فيهما قتل رؤوس أهل الكفر، وهذا في الحرب وفي غير الحرب، فأما في الحرب ففي حديث أبي جهل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حث الصحابة على قتله، ويدل على ذلك قصة ابني عفراء كما تقدم معنا في أبواب سابقة، واستنبط منه العلماء وجوب قتل ساب بن نبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يعف عن أمثال هؤلاء ولو زعموا التوبة. واستدل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على هذا بنظائر كثيرة، منها قصة أبي جهل، وهكذا كذلك قصة كعب بن الأشرف، فإنه كان قد هجا النبي صلى الله عليه وسلم بشعر، وهكذا غيرهما مما جاء الأمر بقتلهم لما كان من أذيتهم للإسلام والمسلمين والنبي عليه الصلاة والسلام. وفيه كذلك من المسائل مشروعية الاغتيال، لكنه بشروط، ومن تأمل الأدلة وجد أن الاغتيال وهو قتل من يستحق القتل في الإسلام يجوز بأربعة شروط: الشرط الأول أن يكون هذا الأمر بالقتل من ولي الأمر أو من يوكله وينيبه كما في هذه الأحاديث. والشرط الثاني أن يكون ممن يستحق القتل، فلو أمرك ولي الأمر أن تقتل من لا يستحق القتل فلا يجوز لك أن تقتله، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فولاة الأمور ليسوا معصومين أي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بل هم يصيبون ويخطئون ويطيعون ويعصون، فأنت تتابعهم وتطيعهم في الطاعة، ولا تتابعهم في المعصية، لأن الطاعة إنما في المعروف كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وما أكثر ما يقع من ولاة الأمور ولو كانوا مسلمين القتل بغير حق، فلا يجوز معاونتهم على ذلك، فمن أعانهم بظلمهم لحقه ما لحقهم، ومن أشد الناس عذابًا يوم القيامة ولي الأمر الذي لم يقم بمسؤوليته وأمانته. والشرط الثالث من هذه الشروط أن يكون قتل هؤلاء من قبل من يغلب على الظن نجاته، من يغلب على الظن نجاته، فلا يجوز قتل الكافر مثلًا الذي يستحق القتل اغتيالًا مع قتل النفس، ولهذا إذا تأملنا الأدلة التي فيها هذا الحكم لم نجد في واحد منها أنه ضحي بمسلم، بل نفس المؤمن عظيم عند الله. وقد صح من أوجه أن هوان الدنيا أو الدنيا وما فيها أهون عند الله من نفس المؤمن، وكان ابن عمر ينظر إلى الكعبة ويقول: ما أعظمك وما أعظم حرمتك، ولدم المسلم أعظم حرمة عند الله منك، فلا يجوز إهدار دم المسلم لا من ولي الأمر ولا من صاحب الدم، فإن صاحب الدم لا يملك نفسه، بل هي مملوكة لله. قال الله عز وجل: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا﴾، فلا يجوز للمسلم أن يقتل نفسه، لو هو رضي الله لم يرض بهذا، ولا يجوز لك أن تخالف أمر الله وشرع الله، فلا يجوز لولي الأمر أن يقذف بمسلم ليقتل في مقابل قتل كافر، كما لا يجوز للمسلم أن يقتل نفسه لقتل الكافر. ومن هذا نعرف خطأ أرباب ما يسمى بالعمليات الانتحارية، وهي في الحقيقة قتل للنفس، فلا يجوز هذا ولو كان هذا المقتول يستحق القتل، هذا لو قدر هذا، مع أن أكثر هذه الأفعال أفعال تفعل في قتل من لا يستحق القتل. والشرط الرابع من هذه الشروط أن يكون مشروطًا بأن لا يؤدي إلى مفسدة أعظم من مفسدة بقاء ووجود هذا الكافر، ولهذا لم يقتل الكثير من هؤلاء الكفار فترة وزمنًا مع أن حكمهم كحكم هؤلاء، وهذا لأنه لا يتوصل إلى ذلك إلا بمفسدة أعظم. انظر إلى أبي جهل، هو في مكة ولم يرسل إليه لأن ذلك يؤدي إلى مفسدة أعظم، وهكذا كذلك غيره ممن قتل في عام الفتح، قتل في عام الفتح، فهذا يدل على هذا المعنى الذي دلت عليه عمومات كثيرة، فإذن الاغتيال للكافر يشرع بهذه الشروط الأربعة. وفي هذين الحديثين من المسائل كذلك ما استدل به شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم أن ساب الرسول صلى الله عليه وسلم حكمه في الإسلام القتل ولو تاب، حكمه في الإسلام القتل ولو تاب، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قتل جماعة في عام الفتح ولو تعلقوا بأستار الكعبة. وألف شيخ الإسلام في هذا كتابًا يرد على من خالف في هذا الباب، سماه: الصارم المسلول في شاتم الرسول. وهكذا كذلك فيه من المسائل جواز الخدعة في الحرب، وشيء من معنى هذه الخدعة، وذلك كما جاء في حديث محمد بن مسلمة رضي الله عنه. وفيه من المسائل كذلك إظهار لبعض حياة أهل الجاهلية، فقد كان من عوائدهم رهن النساء والأبناء، وهذا الحديث يظهر لنا شيئًا مما كان في الجاهلية، ففي الإسلام نعمة ومنة على أهله إذ أخرجهم من أنواع الظلمات والجاهليات. وفيه من المسائل كذلك ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الفقر والفاقة والصبر على نصرة هذا الدين على قلة ذات اليد، فمحمد بن مسلمة كغيره من الكثير من فقراء الصحابة لا يملكون شيئًا، ومع ذلك لم يمنعهم ذلك من نصرة هذا الدين ومن البذل له. ولا ينافي ذلك الأخذ بالأسباب الشرعية التي يجب أن تكون في حق ذوي الحقوق كالقيام بالعيال وغيرهم. وفيه من المسائل كذلك حرص المقاتل على انتقاء الزمان والمكان والوصف الذي يكون به الوصول إلى المقصود في نصرة هذا الدين وتحقيق المعنى من معاني الجهاد. فانظروا كيف انتقى هذا الزمان وهو الليل، وكيف انتقى هذا المكان وهو بيت الرجل ليس مكان عام، وكيف انتقى كذلك هذا الوصف بأن يأتي معه من يعينه، بل وفي حضرة من هو في محل مأمن لهذا الرجل، وهذا كله يدل على الأخذ بالأسباب في مثل هذا المقام. وكذلك ينبغي أن يكون من يسلك هذا المسلك، فهؤلاء خير الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، اتخذوا الأسباب، وكذلك فعلوا بالحيل الشرعية في طلب النصرة أو طلب النصر والغلبة، وكذلك من دونهم من باب أولى. وأخيرًا فيه من المسائل كذلك ما أشار إليه البخاري رحمه الله في تبويبه في كتاب المغازي في هذين البابين من قتل هؤلاء بأعيانهم من رؤوس الكفر، فكذلك يجوز تعيين أناس بأعيانهم بالقتل من قبل ولي الأمر إذا كان في ذلك مصلحة للإسلام والمسلمين. يقول: هل يكتفى بالتقويم لأوقات الأذان أو لابد من التحري بالعلامات الشرعية؟ لابد من التحري بالعلامات الشرعية، فإذا ثبت بالمتابعة أنه يوافق الصواب فلا بأس أن يكتفى به مع تفقده عند وجود أو يعني ظهور شيء من مظنة الخطأ، فإن ذلك يجعل الإنسان يتابع. لا بأس أن يتابع، وهذه التقاويم الموجودة اليوم التي في أيدينا الحمد لله أكثرها توبعت، وقد كنا تابعنا هذه التقاويم أكثر من ثلاث سنوات ونحن نتابعها وننظر فيها في أوقاتها، ليس فقط في هذه المدينة بل في مدن كثيرة بل في بلدان كثيرة. فوجد أن تقويم ما يسمى برابطة العالم الإسلامي أقرب التقاويم إلى الصواب، إن كان فيه فرق فالفرق قدر ثلاث دقائق فقط، قدر ثلاث دقائق لا تكاد تزيد، وربما في بعض الأوقات أقل، وإلا فهو إن شاء الله منضبط. وكذلك تختلف زاوية الشمس من بلد إلى بلد، ولذلك يحتاج بعض الإخوة الذين قد يجدون خلافًا أن يتابعوا وينظروا وهو ما يسمى مثلًا بتقويم أم القرى، تقويم رابطة العالم الإسلامي ونحو ذلك، لأن هذا الاختلاف على اختلاف زاوية الشمس في طرق الفلكيين في الحساب في هذا الباب لمن له معرفة. يقول: ما حكم من اتخذ خاتمًا من حديد؟ لا يجوز، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حلية أهل النار، فلا يجوز لبس الخاتم من الحديد، فإن كان من الفضة فلا بأس، أما من الحديد فلا. يقول: هل فعل عبد الله بن الزبير حين كان ينادي في موسم الحج دليل لمن يفعل اليوم عند القبر بعد دفن الميت من عنده دين للهالك فليأتي فلان؟ تخصيصه عند القبر ليس من السنة، لكن إذا قيل أحيانًا هنا وأحيانًا هنا فلا بأس في هذا. كأن يكون مثلًا يتوخى محل اجتماع الناس، بل ربما فعله عند القبر -يعني تحايلًا للمسامحة فيه- حتى تلين القلوب ويكون فيه إحراج من يستطيع يقول في وقت الجنازة: أنا عليه دين، والميت أمامه ما أحد يتجرأ يقول: أنا عليه دين. ثم يقول: إذا ذهب قال: خلاص أنا ناديت عند القبر وما أحد رفع يده، إذن ما له شيء، ما أحد له شيء، هذا محرج، لكن ينادي في مكان آخر، لا بأس، أو يعلق ورقة مثلًا، إذا كان في محل عمل كان يعمل، يعلق ورقة في هذه المؤسسة أو الشركة: من كان له دين على فلان فليتصل بفلان، أو ليأتي فلان. والله على ما يناد في المسجد، المسجد للصلاة والقرآن وذكر الله. يقول: أرسلني رجل إلى مكان وأعطاني مالًا للذهاب والرجوع، ثم أخذني رجل في سيارتي مجانًا، هل أستحق هذا المال أو أرده إليه؟ هناك فرق بين أن تكون وكيلًا وبين أن تكون عاملًا في هذا. فإن كنت وكيلًا وكلت فلابد أن تخبره وتستأذنه حتى لا يخونك ولا يتهمك، وإن كنت تخدمه بمقابل أو رضي لك أن تخدمه بمقابل فلا بأس، فهذا لك، هذا لك، المهم يبعد الإنسان نفسه عن مظنة التهمة. فإن كنت لا تعلم فالأفضل أنك تخرج نفسك من موضع الاتهام، نعم، إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، فالشيء الذي لا تعلم حله تبرأ منه وتحلل منه، هذا الأفضل والأكمل، والله تعالى أعلم.