السؤال: امرأة تسأل ما حكم البيع مرتين مثلًا بيع الجلابية إذا هي نقدًا بألف وإذا كانت دينًا فهي بألف وخمسمائة، ما حكم هذا البيع؟، أجاب عنه الشيخ عبدالرحمن بن مرعي العدني
يجوز البيع بسعرين مختلفين للنقد والدين طالما كان الفرق يسيراً، ويُعتبر ذلك من البيوع المباحة. يُشترط أن لا يكون الفرق مبالغاً فيه ليخرج عن حد الربا.
يشترط العلماء أن يكون الفرق بين السعرين يسيراً، وينصحون البائعات بالرفق بالمشترين لأن الحاجة تدفعهم للشراء لا المتاجرة. هذا الشرط يحفظ العدالة ويمنع الاستغلال.
يُستدل على جواز البيع بسعرين بالآية: ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾، التي تبيح البيع وتحرم الربا. بذلك يُعتبر البيع بسعرين مباحاً ما دام بعيداً عن الربا.
كتب الله أجركم وبارك في علمكم. قالت امرأة: تسأل عن حكم البيع مرتين، مثل أن تبيع جلابيات وتقول: إذا هي نقدًا فهي بألف ريال، وإذا كانت دينًا بألف وخمس مئة. ما حكم هذا البيع؟ أولا: أن ننصح الأخوات البائعات بالرفق، بالرفق بالأخوات المشتريات، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، لا سيما هذه المواد تشترى للحاجة غالبًا، ليست للمتاجرة، الجلابيات وهذه الأشياء. وأما من حيث الجواز فهو جائز، لكن لا ترفع كثيرًا، تجعل الفارق يسيرًا بين النقد وبين الدين، وهذا قول عامة أهل العلم وهو الجواز، ﴿ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾، وأما ما استدل به على المنع ففيه مناقشة، لكن الخلاص أن هذا جائز. ترجمة نانسي قنقر