امرأة أعطت زوجها ذهبًا قبل ثلاث سنوات ولم تشترط عليه الجرامات والآن تريده بالجرام، هل هذا جائز، أو تأخذه بالمبلغ الذي باعت به؟

امرأة أعطت زوجها ذهبًا قبل ثلاث سنوات ولم تشترط عليه الجرامات والآن تريده بالجرام، هل هذا جائز، أو تأخذه بالمبلغ الذي باعت به؟

السؤال: امرأة أعطت زوجها ذهبًا قبل ثلاث سنوات ولم تشترط عليه الجرامات والآن تريده بالجرام، هل هذا جائز، أو تأخذه بالمبلغ الذي باعت به؟، أجاب عنه الشيخ عبدالرحمن بن مرعي العدني

استرداد الذهب المهدى للزوج عند ارتفاع السعر

تستفسر امرأة عن أحقية استرداد الذهب الذي أهدته لزوجها سابقاً بقيمة الجرام الحالية لارتفاع السعر. يوضح الحكم أن الذهب المعطى يعتبر هبة ملكية لا تسترد إلا بالتراضي بين الطرفين، ولا تلزم الزوجة بقيمته النقدية المتغيرة.

تفصيل معاملة الذهب كدين بين الزوجين

يناقش المقطع سيناريو إعطاء الزوجة ذهباً لزوجها لبيعه وجعل ثمنه ديناً في ذمته. يبين الإجراءات والخطوات الشرعية اللازمة لتوثيق هذا الدين وتحديد المبلغ المستحق بدقة.

دين الزوج للزوجة: الذهب مقابل النقود

يقرر المقطع أن القرض يُرد بمثله؛ فمن اقترض ذهباً يُطالب برده ذهباً، ومن اقترض نقوداً يُطالب بالنقود فقط. يؤكد أن قيمة الدين تثبت بنوعه الأصلي وقت العقد ولا تتغير بتقلب الأسعار.

حكم القرض بالذهب بعد بيعه وتقلبات سعره

يتناول حالة من وكل ببيع ذهب ثم اقترض ثمنه نقداً، مبيناً أن المطالبة تكون بالقيمة النقدية الثابتة وقت القرض. يعلل ذلك بتقلب سعر الذهب صعوداً وهبوطاً، مما يمنع إلزام المقترض برده ذهباً.

التفريغ النصي الكامل

سائلة تقول: امرأة أعطت زوجها ذهبًا قبل ثلاث سنوات، ولم تشترط عليه الجرامات، والآن تريده بالجرام، هل هذا جائز لأن الجرام قد ارتفع؟ أم تأخذه بالمبلغ الذي باعت به؟ هذا فيه تفصيل: هل هي أعطت زوجها ذهبًا، أم أعطته نقودًا؟ لو قالت: «أنا أعطيته ذهبًا»، فهنا سؤال آخر: هل لما أعطت زوجها العشرين جرامًا من الذهب، قالت له: «بع لي هذا الذهب، وانظر كم يأتي، وخذ هذا المال دينًا عليك»؟ أعطته مثلًا عشرين جرامًا، وقالت: «اذهب به إلى السوق، وانظر أحسن سعر وبعه، ثم إذا صار مثلًا بمئة ألف، فخذ المائة ألف دينًا عليك»؟ فهنا الذي في ذمة الزوج هو المائة ألف. أما لو قال لها: «أعطيني شيئًا، أريد أن أبني، أو أريد أن أشتري، أو أريد أن أقضي دينًا»، قالت: «ما عندي لهذا الذهب»، قال: «هاتي الذهب قرضة أو دينًا»، ففي ذمة هالعشرين جرام، ولو بلغت بخمسمائة ألف. إذا أعطته ذهبًا، فلا أن تطالبه بالذهب، أما إذا أعطته نقودًا، فلا تطالبه إلا بالنقود. وإذا أعطته ذهبًا، ووكلته ببيع الذهب، فباعه لحسابها، ثم اقترض منها المبلغ الذي كان ببيع الذهب، فهي لا تستطيع أن تطالبه إلا بالمبلغ، لأن الذهب قد يرتفع وقد ينزل.