الفروق والتقاسيم البديعة النافعة 27

الدرس في الفروق والتقاسيم البديعة النافعة 27، الدرس السابع والعشرون:من( ومن الفروق الضعيفة:تفريقهم في طهارة الماء وطهارة التيمم ... عن طهارة الماء في كل شيء من دون استثناء ). ألقاها الشيخ عبدالله بن مرعي العدني

أحكام التيمم ومدى استبداله بطهارة الماء

التيمم يقوم مقام الطهارة بالماء عند فقد الماء أو الضرر باستعماله، ويستند الشيخ إلى الآيات والأحاديث في ذلك. يرى أن البدل يقوم مقام المبدل منه دون استثناء.

مجالات التيمم واستعمالاته

التيمم ينوب عن طهارة الماء في كل شيء، فيجوز للمتيمم أن يصلي أكثر من صلاة ويقرأ القرآن. لا دليل على التفريق بين طهارة الماء وطهارة التيمم في الاستعمالات.

حكم إعادة التيمم للجنابة وتطبيقاته العملية

لا يجب إعادة التيمم للجنابة في الصلاة الثانية إذا تم التيمم في المرة الأولى. التيمم يقوم مقام الماء في كل شيء دون استثناء، ولا دليل شرعي للتفريق بين الجنابة والحدث الأصغر.

مسائل فقهية متعلقة بالرضاعة والحضانة

يتناول المقطع حكم شرب الرضيع لبن المرأة الحامل، ويشير إلى شروط الفقهاء لجواز ذلك. يُوضح أن الطفل الكبير يشرب بالكأس ولا يمص لبن الأم.

التفريغ النصي الكامل

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك، حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. قال رحمه الله تعالى: ومن الفروق الضعيفة تفريقهم في طهارة الماء وطهارة التيمم في أمور كثيرة، والصواب أنه إذا حل التيمم لفقد الماء أو للضرر باستعماله، ناب التيمم عن طهارة الماء في كل شيء من دون استثناء. يقول: ومن الفروق الضعيفة تفريقهم في طهارة الماء وطهارة التيمم في أمور كثيرة، والصحيح كما قال: أنه إذا حل التيمم لفقد الماء أو للضرر باستعماله، ناب التيمم عن طهارة الماء في كل شيء من دون استثناء، وهذا هو الصواب؛ أن البدل يقوم مقام المبدل منه، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فلم يجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا برؤوسكم وأيديكم، فقوله في هذا البدل، وهكذا في حديث عمار وغيره من الأحاديث الأخرى، يدل على أن التيمم يقوم مقام الطهارة بالماء ولا فرق. ويريد بالفرق الذي ذكره بعض الفقهاء من أن المتطهر بالتيمم لا يجوز له صلاة أكثر من صلاة بهذا التيمم، بل عليه أن يجدد التيمم في كل صلاة، وهذا ليس بصحيح، بل الصحيح أنه ما يصح في الماء يصح في التيمم، فالتفريق في طهارة الماء وطهارة التيمم ليس عليه دليل. وقوله: إذا حل التيمم لفقد الماء أو للضرر، بيان لسبب التيمم؛ أنه يكون لفقد الماء أو للضرر، ومر معنا قريبا في درس اليوم بالصباح في تفسير الآية: كيف أن العلماء ذكروا تفاصيل في قضية الضرر، وأن الضرر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: منه ضرر يسير لا يستوجب الترخص، ومنه ضرر شديد يستوجب الترخص، ومنه ضرر متوسط وهو محل نظر؛ والأصل إذا وقع الضرر فإنه والحالة هذه يجيز الترخص -يعني باستعمال الماء بالانتقال إلى التيمم وترك استعمال الماء-. وقوله: باستعماله ناب التيمم عن طهارة الماء في كل شيء، يعني في كل شيء؛ في كل ما يقوم به الماء، فالماء مثلا يجزئ في الجنابة، فكذلك التيمم ينوب عن الجنابة، وهكذا كذلك في الحدث الأصغر، وهكذا كذلك التيمم للحدث الأصغر، وهكذا كذلك يصلي به -أي الماء- أكثر من صلاة، ويقرأ به، ويفعل أشياء، كذلك التيمم يبيح له كل ذلك، وهكذا إلى آخره؛ في كل شيء من دون استثناء لعدم وجود الاستثناء، ولم يرد دليل شرعي صحيح صريح يدل على التفريق. وهكذا كذلك لا يبطل التيمم بخروج وقت الصلاة، ولا يشترط له دخول الوقت، وإذا تيمم من الجنابة أول مرة، كذلك لا يجب عليه أن يكرر التيمم للجنابة -يعني في الصلاة الثانية- كما يقوله بعض الفقهاء، هذا خطأ، بل تيممه يجزئه عن الجنابة في المرة الأولى؛ تيمم للجنابة، جاء وقت صلاة الظهر أو صلاة الفجر، صلى الفجر، واحتاج أن يصل للظهر وهو على طهارته، ما نأمره بإعادة التيمم مرة أخرى لأجل الجنابة لا، وأما من يقول بالإعادة فعليه الدليل، ولا دليل على ذلك. لكن هناك فرق لا شك في أمر الجنابة والوضوء، فمن وجد الماء فإنه عليه أن يتوضأ كما سيأتي معنا إن شاء الله في الفروق الصحيحة بين الحدث الأكبر والحدث الأصغر والتيمم، لكن التيمم يقوم مقام الماء، وهو يؤدي ما يؤدي الماء في كل شيء من دون استثناء -يعني بهذا المعنى العام-. وأما الفروق الصحيحة فسيأتي إن شاء الله ذكرها في الدرس اللاحق. يقول: كيف حد المشبعات إذا كان الرضيع فوق حولين كبير، أن يقنع من الشرب بالنسبة للرضاع، أن يقنع من الشرب، وطبعا الكبير يشرب بالكأس، ولهذا ذكر الفقهاء أنه ماذا هو مص أو شرب لبن المرأة من حمل بالشروط الشرعية، بالشروط الشرعية. طيب إلى هنا والله تعالى أعلم، شكرا.