المحاضرة بعنوان من أدركها الحيض في آخر النهار وهي صائمة ومن أدركها الطهر في أول النهار ماذا تفعل ؟، ألقاها الشيخ عبدالله بن مرعي العدني
لا يصح صيام المرأة إذا كانت حائضًا أو نفساء، ويجب عليها قضاء اليوم إذا أفطرت بسبب الحيض. يشمل الحكم كلا من قليل وكثير وقت الحيض.
لا يصح صيام اليوم لمن أدركت الحيض أو النفاس بعد طلوع الفجر إذا بدأت فيه قبل الفجر. يشترط لصحة الصيام طهارة المرأة عند بداية وقت الصيام.
تطرح مسألة المرأة التي تدرك الطهر أثناء نومها ولا تعلم بذلك، وتساؤل حول ما إذا كان عليها صيام ذلك اليوم أم لا، مع الإشارة إلى أهمية العلم بالطهارة لصحة الصيام.
إذا طهرت الحائض قبل الفجر وغلب على ظنها ذلك، يجب عليها صيام اليوم حتى لو لم تغتسل إلا بعد الفجر، مع شرط تبييت النية لصيام اليوم التالي إذا طهرت ليلا.
المرأة إذا علمت أنه لا يصح منها الصيام، إن كانت حائضًا أو نفساء، فلتعلم أنه لا فرق في ذلك بين قليل الوقت وكثيره، فرب امرأة يدركها الحيض في آخر نهار الصيام، ما بقي للأذان إلا دقائق، فلا يعني ذلك أن تتساهل، وأن تمني نفسها بما لا يحل لها، فيكون بذلك إتمام الصيام في هذا اليوم، ولا يصح إتمامه، وعدم قضاء هذا اليوم، ولا يجوز تركه، بل يجب قضاء هذا اليوم. وهذا كذلك لو أنها أدركت الحيض بعد طلوع الفجر، وهي قد أدركت في بداية الفجر هذا الفجر بشيء من الحيض أو النفاس، فإنه كذلك لا يصح منها صيام هذا اليوم، لا يصح منها صيام هذا اليوم، حتى تدرك أول وقت الصيام وهي الطاهرة. وهنا تأتي مسألة أخرى، كذلك أن من النساء من يدركها الطهر وهي نائمة، لا تدري، يدركها الطهر وهي نائمة لا تدري، فهنا يسأل الكثير من النساء: ماذا يكون شأن هذا الصيام في هذا اليوم؟ هل يحسب عليها صومًا أو لا يجب عليها فيه الصوم؟ وهنا تعمل بغلبة ظنها، إن غلب على ظنها أن الطهر أدركها قبل طلوع الفجر، فعند ذلك يجب عليها صيام هذا اليوم، ولو كانت لم تغتسل إلا بعد الفجر، ولو كانت لم تغتسل إلا بعد الفجر، فمثله مثل اغتسال الجنب، مثله مثل اغتسال الجنب. وأما تبييت النية، فهي مبيتة النية على أنها متى ما أدركها الطهر فإنها ستصوم. وعلى المرأة في مثل هذه الحال أن تنتبه، وأن تحرص حتى لا يلتبس عليها أمر عبادتها.