لايجوز بيع عشرين جرام من الذهب فيه فص بعشرين جرام من الذهب بلا فص

المحاضرة بعنوان لايجوز بيع عشرين جرام من الذهب فيه فص بعشرين جرام من الذهب بلا فص، ألقاها الشيخ عبدالله بن مرعي العدني

حكم بيع الذهب المختلط

لا يجوز بيع الذهب المختلط بذهب خالص لعدم المثالية في البيع. هذه المسألة تسمى "مد عجوة" وتشير إلى بيع شيء مع شيء مختلط به.

تحريم بيع الذهب مع الفصوص

يوجد مسلمون يتعاملون بالذهب بطريقة محرمة رغم علمهم بتحريم بعض المعاملات. بيع الذهب مع وجود فصوص لا يساوي جنسه من الذهب محرم.

تعامل أصحاب الذهب بالذهب الخارجي وخطأ تبادله

أصحاب الذهب يتعاملون بالذهب كوحدة واحدة دون تمييز بين الذهب والفصوص. تبادل الذهب بمثله يجب أن يكون سواء بسواء ويدا بيد.

صيغة التأكيد في التقابض عند تبادل الذهب

يتم التأكيد على حصول التقابض والتماثل في البيع عن طريق قول "ها" أو "هاء". هذا التأكيد يضمن إتمام عملية التقابض بين البائع والمشتري.

  • 27 جمادى الأولى 1440هـ - 02/02/2019مـ
التفريغ النصي الكامل

لا يجوز بيع عشرين جرامًا من الذهب فيه فص أو فصوص مع عشرين جرام من الذهب الخالص؛ لأن أحد الطرفين ليس ذهبًا خالصًا. وهذه المسألة يسميها الفقهاء «مد عجوة»، يعني أن يباع الشيء من جنسه مع شيء يخالطه ينقص من مثليته، فلا يجوز ذلك. ونأسف أن يوجد في المسلمين من يعرف حرمة هذه المعاملة، ومع ذلك يتعامل بالذهب، فيبيع الشيء مع وجود فصه، وهو لا يساوي جنسه من الذهب. وأصحاب الذهب يتعاملون بهذا كثيرًا، خصوصًا في الذهب الخارجي، أو على وجه الخصوص ما يسمى باللازردي، فإنهم يبيعون ويشترون به، ولا يفصلون بين الفص أو فصوصه وبين الذهب، ويعاملونه جميعًا معاملة الذهب. وهذا خطأ مخالف للشرع ولا يجوز؛ لما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله: «الذهب بالذهب مثلا بمثل، وسواء بسواء، ويدًا بيد». «وهاء وها» تأكيدًا لحصول التقابض وحصول التماثل، أن يقول له «ها خذ»، ويقول البائع للمشتري «ها خذ» تأكيدًا لحصول التقابض، «ها» وتأكيدًا لحصول التقابض ولد من السوق.