الدرس في كتاب الإجارة 4، تابع كتاب الإجارة , وباب الإحياء والإقطاع . ألقاها الشيخ عبدالله بن مرعي العدني
المستأجر يضمن العين المؤجرة إذا أتلفها أو أفسدها، وضمان العارية والإجارة يكون بالتعدي أو التفريط. يستدل على ذلك بأحاديث نبوية مثل 'على اليد ما أخذت حتى تؤديه' و'الخراج بالضمان'.
الضمان يلزم في حالة التفريط أو التعدي أو إذا اشترط صاحب العارية أو المؤجر الضمان مطلقا. العقد يلزم الطرفين بالشروط المتفق عليها، ويستشهد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في استعارة درع من صفوان بن أمية.
من سبق إلى إحياء أرض موات أحق بها وتصبح ملكًا له، ويجوز للإمام إقطاع أراضٍ لمن يرى في ذلك مصلحة. يشرح الكيفية والشروط لذلك.
هناك تفاصيل قادمة في الدرس التالي، ويختتم بالتأكيد على أن العلم عند الله تعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك، حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما زلنا في مسائل الإجارة التي أشار إليها الإمام الشوكاني رحمه الله في هذا الموضع من متن كتابه «الدرر». قال رحمه الله تعالى: «ومن أفسد ما استؤجر عليه أو أتلف ما استعجره ضمن». كذلك من مسائل الإجارة أن من أفسد ما استأجره، من أفسد ما استؤجر عليه أو أتلف ما استأجره ضمن. ومعنى «من أفسد ما استؤجره» ومعنى «من أفسد ما استؤجر عليه» سواء، أكان الإفساد من المستأجر، أي المنتفع بالعين المؤجرة، أو كان من غيره. لأن العين المؤجرة صارت في يدي هذا المنتفع بهذا الشيء المؤجر، فكونه وصلت إليه أيدي من أفسد وهي في يده، فهو كذلك يضمن؛ لأنه صار كالحارس عليها والقائم عليها. فإذا حصل منه تفريط، لازمه أن يضمن؛ حتى لا يقول قائل: إنما يضمن إذا حصل الفساد منه فقط، لا إذا حصل منه أو من غيره؛ لأن الواجب عليه أن يمنع وصول الفساد إلى العين المؤجرة. وقوله: «أو أتلف ما استأجره»، الإتلاف الإفساد بالمرة، والإفساد هو إنقاص وصف الكمال. يعني قد يكون إفساد من غير إتلاف، إفساد من غير إتلاف، مثلا رجل استأجر سيارة فصدم بها، هذا إفساد يمكن أن تعمل لها صيانة فترجع إلى شيء من كمالها، بخلاف الإتلاف كمن استأجر مثلا سيارة فأسقطها في واد، ما يمكن الاستفادة منها، خلاص أتلفها. وهكذا يقال في كل عين مؤجرة. وهذا الذي ذكره رحمه الله له أدلة، أشار في الشرح إلى بعض تلك الأدلة، منها ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه». وهو حديث الحسن عن سمرة، رواه أحمد، أبو داود، ابن ماجة، والترمذي وغيرهم. وأشار إلى أن رواية الحسن عن سمرة فيها كلام في مسألة سماعه، وتقدم معنا في دروس سابقة، ولهذا بعضهم ضعف هذا الحديث بهذا الإسناد، وبعضهم حسنه لغيره؛ لأن هذا الحديث معناه له شواهد تشهد له. وهذا ما فعله عدد من أهل العلم، منهم العلامة الألباني رحمه الله في مواضع من كتبه، ومنها «الإرواء». وأشار المعلق هنا إلى أن الألباني ضعفه، لكن الألباني حكم عليه في مواضع أخرى بأنه حسن لغيره. وهكذا كذلك أشار إلى حديث آخر، فيما جاء من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي عليه الصلاة والسلام: «من تطبب ولم يعلم طب فهو ضامن». والحديث أخرجه النسائي وابن ماجة وأبو داود وغيرهم، وهو كذلك فيه شيء من الضعف؛ لأنه من رواية الوليد بن مسلم عن ابن جريج بالعنعنة، أي عنعنة ابن جريج، والوليد بن مسلم يدل استدلس التسوية. فهذا الإسناد فيه ضعف، لكن له شواهد، منها ما أشار إليه بعد ذلك في الحديث الآخر: «أيما طبيب تطبب على قوم لا يعرف أو لا يعرف له تطبب قبل ذلك فأعنت فهو ضامن». وهذا الحديث كما أشار الشيخ للباني رحمه الله إلى تصحيحه مع ما قبله أو تحسينه؛ لأنه روي عن عدد من التابعين، ففي الشواهد جعله يصلح لأن يرتقي إلى الحسن مع ما قبله. فهذه الأحاديث مع غيرها مما هو بمعناها يصل الناظر إلى هذه المسألة إلى أنها مما يصلح الاستدلال بها في هذا الموضع. وهناك أحاديث أخرى صحيحة تغني عن ذلك، كقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة، فيما رواه أحمد وأهل السنن الأربعة: «الخراج بالضمان». الخراج بالضمان، يعني كما أنك تنتفع فكذلك تضمن. وقد ذكر العلماء أن ضمان العارية يكون بأحد صور ثلاثة: الأول بالتعدي، أن يتعدى، فإذا تعدى المنتفع في عاريته، ومن باب أولى الإجارة، فإنه يلزمه الضمان. مثال التعدي: مثلا إنسان استعرت منه أو استأجرت منه دابة، إنما يركب عليها رجل واحد، فأركبت عليها ثنين أو ثلاثة، أو دراجة يركب عليها ثنين، فأركبت عليها أربعة، ثم جئت وقلت: والله حمارك انكسر ظهره، تعال خذه. كيف أخذه والضمان على من؟ أو كذلك دراجتك «بوشت» -مثل ما يقولون- خربت المكينة، إيش فعلت؟ ما فعلنا شيء، أكيد فعلت شيء، قال: ركبنا أربعة، بس ركبتم أربعة، وربما يقول لك: طلعت فيها عبد الله غريب. فمثل هذا تعدي أم ليس تعدي؟ هذا تعدي، فيلزمه الضمان؛ لأنه تعدى. وهكذا كذلك التفريط، والتفريط يرجع فيه إلى الشرع وإلى العرف، فما دل الشرع أنه تفريط فهو تفريط، وما دل العرف أنه تفريط فهو تفريط. مثلا إنسان استعار دراجة أو استأجر دراجة أو سيارة، ثم وضعها خارج البيت، وعرف أن هذه البلاد لا يمكن أن توضع سيارة أو دراجة خارج البيت في الليل؛ لأنها تسرق، وهذا موجود في بعض البلاد، ما يمكن من يريد أن يحفظ ما يملك يدخله في الحوش، إذا جعلتها خارج تسرق، بل ربما في بعض البلاد إذا كان الحوش فيه فتحة من أعلى، دخل اللصوص وأخذوا أشياء ما يتيسر حمله من فوق الجدار. فالشاهد، فإذا صار هذا في عرف الناس تفريط، يلزمه الضمان؛ لأنه فرط، كان الواجب عليه أن يحفظها فيما يحفظ مثله. مثل إنسان مثلا استعار شيئا ثمينا، ذهب أو نحوه، أو استأجر شيئا ثمينا، مجوهرات أو نحوها، ثم بدل من أن يضعها في الصندوق وضعها في غرفة الضيوف، ثم قال: سرق مني هذا الذي استعرته أو استأجرته، هذا تفريط أو ليس بتفريط؟ تفريط؛ لأن مثل هذا لا يوضع في غرفة الضيوف، أنت فرط. طيب يقول: أنا نسيت، إزا الله خير، نسيت، بينك وبين الله، إن شاء الله ما عليك إثم، لكن بينك وبين صاحب الحق عليك الضمان؛ لأنك فرط. وهكذا الثالث: أن يشترط الضمان، أن يشترط صاحب العارية أو كذلك صاحب الإيجار الضمان مطلقا، يعني يقول له: أنا أعطيتك شيء، أكتب لي ضمان أنك ترده لي مثل ما أخذته، سواء فرط أو لم تفرط. لأنه في التفريط وفي الاعتداء سيكون الضمان لا شك، لكن في غير التفريط والاعتداء هل يلزمه الضمان؟ لا، من يلزمه الضمان؟ مثلا استأجر الدراجة ولم تفرط فيها، عمرها تمشي على موجب الشروط في السرعة في الحمولة في كل شيء، فخربت، هل يلزمك شيء؟ الأصل ما يلزمك شيء، لم تعتدي ولم تفرط. العكس، بل صاحب الإيجار يلزم بأن يعطيك بدلها شيء آخر، مدام عقد الإيجار باقي. مثل شركات تأجير السيارات تعرفون هذا، إذا استأجرت مثلا من شركة تأجير السيارات سيارة، ثم خربت السيارة بدون تعدي أبدا ولا تفريط، وممكن تتصل بالشركة وتقول: سيارتكم خربت في المكان الفلاني، تعالوا خذوا سيارتكم وعطوني سيارة أخرى؛ لأنك بينك وبينهم شرط تنتفع بالسيارة مقابل الإيجار، فهم يلزمهم وفاءا بالعقد والعهد يأخذ سياراتهم الخربانة ويعطوك سيارة أخرى؛ لأنك لم تعتدي ولم تفرط. لكن إذا اشترط عليك هذا المستأجر أو الذي استعرت منه الضمان على كل حال، الضمان على كل حال، فهنا أنت رضيت بهذا الشرط على نفسك. وما دمت رضيت بهذا الشرط على نفسك، فيلزمك «المسلمون على شروطهم». فهذا المثال السابق، لو أنت اتفقت أن تستأجر السيارة بشرط الضمان مطلقا، فرط أو لم تفرط، تعديت أو لم تتعدى، ففي حالة خراب السيارة في يدك، من الذي يضمن؟ أنت، حتى ولو كنت غير معتدي، وحتى ولو كنت غير مفرط؛ لأنك رضيت على نفسك بهذا القيد والشرط. وهذا هو ما ذكره أهل العلم أن الضمان يكون كذلك بشرط الضمان. ويذكرون بهذا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة استعارته من صفوان بن أمية -وكان مشركا- درعا وأعتادا، فقال: أغصبا يا محمد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «بل عارية مضمونة». وفي رواية: أنه قال: «عارية مؤداة أو مضمونة». فقال النبي عليه الصلاة والسلام: «مؤداة». وفي رواية قال صفوان: «بل مضمونة». وهذا يدل أن هناك فرق بين مؤداة ومضمونة. فمؤداة معنى أنه يلزمه أن يؤديها، ففي حالة التفريط والتعدي يلزمه الضمان، وإذا لم يكن تفريط ولا تعدي فلا ضمان. وإذا كانت بهذا السياق عارية مضمونة مطلقا، فيكون المقصود هو الضمان على كل حال. والحديث رواه أحمد وغيره من حديث جابر بن عبد الله، وإسناده حسن، وجاء عن غيره. فالشاهد، هذا وصف ثالث أو حالة ثالثة لما يكون فيه الضمان في عقود الإيجار أو الإيجارة. طيب في شيء في هذا قبل أن ننتقل للذي بعده؟ هذا السائل يقول: ذكر بعضهم إذا كان الحاجم لا يطلب الأجرة فهذا جائز، وإلا فلا، هل هذا التفصيل صحيح؟ قال: بهذا بعض الناس، لكن الصحيح ما سمعتم، يجوز للحاجم أن يطلب الأجرة، وإن كان الأفضل والأكمل أن لا يأخذ الأجرة ولا يطلبها، فإذا جاءه بغير طلب فهو حسن، لكن ليس معناه أنه إذا طلب الأجرة صار خبيث، وإذا لم يطلب الأجرة فليس خبيث، لا، الخبث عموما يعني من استطاع أن يتكسب بغير هذه الطريق فهذا أفضل وأكمل، هذا أفضل وأكمل. فلهذا نصح بعض أهل العلم من ينشغل بالحجامة ألا يتفرد بعمل الحجامة، يعني يخلطها بعمل آخر، حتى لا يكون كسبه من الحجامة فقط، إما بشيء مما يحسنه لا شك، حتى لا يكون محتال على الناس، من الطب ما يسمى بالطب البديل، بالأعشاب أو بغيرها أو بأي أشياء أخرى يكون به العلاج. قال رحمه الله تعالى: «باب الإحياء والإقطاع». قال: «من سبق إلى إحياء أرض لم يسبق إليها غيره فهو أحق بها وتكون ملكا له». ويجوز للإمام أن يقطع من في إقطاعه مصلحة شيئا من الأرض الميتة أو المعاد أو المياه. هذه مجموعة من المسائل جعلها في هذا التبويب. وقوله: «باب الإحياء والإقطاع»، أي هذا مدخل لمعرفة حكم الإحياء والإقطاع. والمراد بالإحياء أي إحياء الأرض الموات، والأرض الموات هي الأرض الداثرة التي لا يعلم لها مالك، ويكون إحياؤها كما سيأتي بوضع علامات واضحة للإحياء، إما بحفر بئر يصل إلى مائها، أو بنزع الماء المضر بها كأرض سبخة يزيل ويمنع عنها الماء فتصير أرض صالحة للزراعة، أو يبني حولها بناء، أو كذلك يزرع بها زرعا أو غير ذلك من علامات الإحياء. فمن أحيا أرضا مواتا فهي له، هكذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وستأتي معنا الأحاديث. وأما الإقطاع فهي مسألة أخرى من مسائل الأرض الموات، وتذكرها هنا لأنها ملحقة بها، وهي أن يقطع الإمام من الأراضي الداثرة التي لا يعلم لها مالك يقطعها لمن يرى أن الإقطاع لهم فيه مصلحة. ويكون بثلاث كيفيات: الكيفية الأولى بالعوض، يعني يبيعها لهم بما فيه مصلحة للإسلام والمسلمين. والكيفية الثالثة أن يجعلها منفعة ينتفعون بها، يعني مدة من الزمن، ثم بعد ذلك يكون الخيار بشروط وعقد بين ولي الأمر وبين المنتفعين. والكيفية الثالثة أن يكون الإقطاع بأن يوهب لأصناف من الناس هبه وعطية، وهذا بحسب المصلحة، كأن يعطى للفقراء والمساكين، أو يكون الإقطاع لمن يقوم على مصالح المسلمين كالقضاء، كالقضاء أو العلماء، أو من كان بمعنى هؤلاء من جند الجيش أو عمال مثلا الدولة، أو نحو ذلك من من يقومون بمصالح المسلمين، فيكون مثل المكافأة والإعانة لهم. ومن وسع الله عز وجل عليه بالرزق ربما ينتفع بشيء من المال أو نحو ذلك بحسب المصلحة؛ لأن الدولة قد تحتاج أن يكون عندها شيء من المال تقضي به مصالح المسلمين. فيكون هذا مدخل من مداخل المال للدولة المسلمة. ثم قال رحمه الله: «من سبق إلى إحياء أرض لم يسبق إليها غيره فهو أحق بها وتكون ملكا له». وهذه مسألة إحياء الأرض الموات، وأشار في الشرح إلى مجموعة من الأدلة التي تدل على هذه المسألة، منها حديث جابر بن عبد الله: «من أحيا أرضا ميتة فهي له». وجاء في لفظ: «من أحاط حائطا على أرض فهي له». وهو حديث صحيح، بل جاء الحديث في الصحيح من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أحيا أرضا ليست لأحد فهو أحق بها». وجاء في لفظ آخر: «من أحيا أرضا ميتا فهي له، وليس لعرق ظالم حق». وفي هذا إشارة في هذه الأحاديث إشارة إلى أن الإحياء لابد أن يكون له علامات واضحة بينة. من هذه العلامات إحاطة الحائطيع الحائط، ومن هذه العلامات حفر البئر، ومن هذه العلامات إزالة ما يضر كإبعاد الماء، فتكون الأرض صالحة للزرع بعد أن كانت غير صالحة. وهكذا الزراعة فيها أو بناء البنيان، فمثل هذا يعد من الإحياء. ونص العلماء أن هذه الأحاديث تدل أن من أحياها على وجه الاستقرار هو الذي يكون مالكا لها؛ لأنه جاء في هذه الألفاظ: «فهي له»، أي بما استحق مما عمله على وجه الاستقرار. بخلاف ما إذا كان عمله على وجه الانتفاع المؤقت، كالمسافر والمنتجع يمر بالأرض فيعمل فيها عمل يسير، فمثل هذا يكون عمله المؤقت فقط يجعل له الأولوية، ولا تجعل له أحقية التملك. مثاله: أرض الماء فيها قريب، مجرد أن تحفر ثلاث أمتار ممكن أن تصل إلى الماء، فحفر إنسان في هذه الأرض وهو مسافر أو هو منتجع -والمنتجع الذي ينزل إلى المكان للتنزه أو غيره لفترة مؤقتة- حفر بئر وذهب، فهذا في عرف الناس مما يقوم به كل الناس، وليس هو مما يكون به التملك؛ لأنه ليس من علامات الإحياء التي يكون بها الاستقرار. فإذا كان هو سبق إلى هذا وفعل هذه العلامة، فهو أولى، وليس هو المالك. فإذا جاء غيره فأحيا إحياء يدل على الاستقرار بأكثر مما فعل، فهو المالك. مثل أن يبني بناء ويحفر أعمق، وكذلك أثبت أو يزرع الزرع، فلا يقول الأول: أنا قد حفرت قبله بئر، فأنا المالك في هذه الأرض. يقال له: أنت حفرت بئر مسافر، وبئر منتجع. ومثل هذا في كلام أهل العلم عمومات الأدلة لا يكون به تملك. مثل من وضع علامات كحطب أو خشب أو رص حص حول أرض، هذا لا يعتبر تملكا، ولكنه يعتبر أولوية، يعني يستحق بهذا الأولوية، ولا يستحق بهذا التملك. فالأولوية له إذا لم يأتي أحد فيحيي هذه الأرض. وأما إذا جاء آخر فأحيا هذه الأرض، فهو أولى. وسيأتي إن شاء الله تفصيله في الدرس اللاحق. إلى هنا والله تعالى أعلم.