كتاب الإمارة  15

كتاب الإمارة 15

الدرس في كتاب الإمارة 15، باب البيعة على السمع والطاعة فيما استطاع , وباب سن البلوغ . ألقاها الشيخ عبدالله بن مرعي العدني

أحكام البيعة والطاعة

شرح معنى البيعة على السمع والطاعة في حدود الاستطاعة وتوضيح تطبيقاتها. بين المقطع أهمية الطاعة للأمير والالتزام بالأحكام الشرعية في مختلف المواقف.

سن التكليف ونفاذ الأحكام

تناول المقطع شرح سن البلوغ الذي يبدأ فيه نفاذ الأحكام الشرعية، مبينا أن السن المعتبر هو خمسة عشر سنة. كما بين بطلان تحديد سن التكليف بثمانية عشر سنة.

أحكام الزواج والنضوج

ناقش المقطع مسألة سن الزواج، مشيرا إلى أن العبرة بالنضوج وليس بالسن. يرى أن بعض النساء قد ينضجن مبكرا بينما قد يبقى البعض الآخر دون نضج حتى في سن أكبر.

تعريف الأجوف في اللغة العربية

شرح المقطع مصطلح الأجوف في اللغة العربية، مشيرا إلى أنه يشير إلى الكلمات التي تحتوي على حرف علة في وسطها. يبدو أن هذا الشرح جزء من مناقشة لقواعد اللغة العربية.

  • 24 جمادى الأولى 1432هـ - 27/04/2011مـ
التفريغ النصي الكامل

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك، حفظه الله تعالى. والآن مع المادة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أشهدوا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهدوا أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب البيعة على السمع والطاعة فيما استطاع. قال حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا: فيما استطعت. قال: أخرجه البخاري في كتاب الأحكام، باب كيف يبايع الإمام الناس. قال: باب بيان سن البلوغ. قال حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن أربعة عشر سنة فلم يجزني، ثم عرضني يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني. قال: أخرجه البخاري كتاب الشهادات، باب بلوغ الصبيان شهادتهم. أورد المؤلف رحمه الله هذين البابين وما فيهما من حديثين لتضمنهما معنى ما يتعلق من مسائل الإمارة. فقال: باب البيعة على السمع والطاعة فيما استطاع، أي هذا مدخل في معرفة حكم البيعة على السمع والطاعة فيما استطاع، وهذا هو المقصود. وإلا قد تقدم معنا الأمر بالسمع والطاعة في غير معصية الله، ولكن المراد هنا أن البيعة على السمع والطاعة في حدود الاستطاعة. وأورد هنا حديث عبد الله بن عمر، وعلى قاعدته فالتبويب على ما بويب على صحيح مسلم، ولفظ الإمام البخاري. وقد أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في الباب المشار إليه، فقال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر، فذكر الحديث بلفظه، غير أنه قال في آخره: فيما استطعتم. وأما لفظ فيما استطعت فليس هو لفظ الإمام البخاري ولا لفظ الإمام مسلم، وإنما هو في البخاري في هذا الموضع بلفظ فيما استطعتم. وجاء في بعض الروايات فيه قصة فيما كتب عبد الله بن عمر إلى يزيد بن معاوية في أيام الحرة حين وقع ما وقع من أمر الفتنة، فإنه كتب بالبيعة والسمع والطاعة فيما استطاع هو وبنوه. وهذا هو الشاهد أنه قيده بالاستطاعة لما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. وفي هذا الحديث والتبويب مجموعة من المسائل من أهمها هذا القيد في السمع والطاعة، وهو في حدود الاستطاعة. وفي هذا تيسير من الله جل وعلا ورخصة. والمراد بالاستطاعة هنا الإمكان، وليس المراد بالاستطاعة هو التخيير، ولكن الإمكان. ولذلك لو كان الإنسان مستطيعا ولكنه يتعذر ويستثقل فهو ليس له عذر. وأما إذا كان غير مستطيع بمعنى لا يمكنه فعل ذلك لما اعترض له من عذر فهو معذور إن تخلف عن السمع والطاعة. ولهذا عذر أهل الأعذار عن مواضع الطاعة كالأعمى والأعرج في الجهاد لأنهم ليس عندهم استطاعة. وهكذا كذلك يقال في مثله، فإذا أمر الأمير بما هو من طاعة الله أو ما لا ينافي طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يطاع. فإن كان قد اعترض على ذلك ما يمنع من الاستطاعة مانع فهو معذور كالمرض وككبر السن، وكذلك ما قد يعترض للإنسان من موانع الاستطاعة وهي كثيرة. وفيه من المسائل ما تقدم من تأكيد وقوع البيعة للإمام أو من يقوم مقامه، فليست البيعة من كل أحد وإنما هي من الإمام خاصة أو من يقوم مقامه. وفيه كذلك ما كان بمعناه مما قد يكون مانعا من حصول الطاعة فهو كذلك عذر. فالشرع لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع، فذكر الاستطاعة يسقط ما هو مثله أو أولى منه. والاستطاعة كما قال أهل العلم هو أدنى مراحل ومنازل الإمكان. فإذا وجد ما هو مثله أو أشد منه فهو من باب أولى أي أنه يعذر به. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: «ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم». فأتوا منه ما استطعتم، وبه نفهم كذلك. وهذا مما يستفاد من هذا الحديث أن عدم الاستطاعة أو وجود مانع من الاستطاعة قد لا يسقط السمع والطاعة بالمرة، ولكنه قد يوجب عليه في حدود الاستطاعة لأن الاستطاعة تتدرج وتتخفف. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعمران بن حسين: «صلي قائما فإن لم تستطع ماذا؟ فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب». فإذا الصلاة لابد منها، لكن إذا لم تستطع قائما فإذا صلي قاعدا فهو من الاستطاعة. فإن لم تستطع قاعدا فصل على جنب فهو من الاستطاعة. وكذلك إذا أمر الأمير بأمر فإن أمكن تأدية هذا الأمر ولو ليس على أكمل وجه فلا أقل من أن يمتثل حتى بعض ذلك المأمور به. وفي هذا لا شك تأدية للطاعة وحصول للمقصود وتخفيف للشر بحسب الاستطاعة. فإذا معنى الاستطاعة لا يعني سقوط المأمور به، ولكن الاتيان به بحسب الإمكان. وهكذا كذلك في قوله عبد الله بن عمر رضي الله عنه حين كتب ليزيد وهو كذلك يفهم من هذا الحديث أنه يبايعه على السمع والطاعة فيما استطاعه وبنوه. فيه كذلك تبيين هذا العلم للراعي وللرعية. فهو من العلم الذي ينبغي أن يبث حتى يعلم الراعي أن لبعض الرعية عذر فيعذرون، وتعلم الرعية أن ما كان لهم من عذر فإنهم يعذرون. وهكذا كذلك يقال في مثله مما يحتاج إلى مثل هذا القيد، فهو من العلم الذي ينبغي أن يبث من جهة العمل به ومن جهة كذلك حكمه ومعرفته. وفي الباب الثاني مما يتعلق بباب الإمارة معرفة سن البلوغ الذي به تكون الطاعة والجهاد وغيره من الأوامر التي يدخل فيها الصبي، فهو سن خمسة عشر كما هو ظاهر حديث عبد الله بن عمر، فردهم وهم في سن أربعة عشر وأجازهم وهم في سن خمسة عشر. وهذا هو المقصود من إدخاله بكتاب الإمارة. ففيه أولا ما دل عليه الحديث من عدم قبول من هو دون خمسة عشر في الجهاد وفي غيره من الأحكام. وفيه ثانيا ما أشار إليه في كتاب الإمارة بإدخال هذا الباب فيه، أي أن الصبي إذا بلغ سن خمسة عشر لحقه ما لحق الرجال من الأحكام من البيعة والسمع والطاعة وغير ذلك من الأحكام التي تلحق بالكبار. وفيه كذلك بطلان ما جرى عليه أكثر القوانين وللأسف في هذا الزمان من التقييد بسن ثمانية عشر، فجعلوا سن التكليف وجريان الأحكام من سن ثمانية عشر. وهذا خطأ لأنه ليس له مستند لا شرعي ولا عقلي ولا فطري ولا حسي، وإنما هو التقليد الأعمى للكفار. وأما في الإسلام فالسن المعتبر الذي تمضي به الأحكام هو خمسة عشر سنة. ولهذا فإن الإمام البخاري كما ترون ذكره في باب في كتاب الشهادات، باب بلوغ الصبيان وشهاداتهم، يعني متى تقبل شهادة الصبي؟ تقبل شهادة الصبي من سن كم؟ خمسة عشر. وهكذا تجري عليه سائر الأحكام، فما جرى في أكثر القوانين المعاصرة من التحديد لذلك بسن ثمانية عشر هذا خطأ خلاف الصواب وما عليه أهل الإسلام. ولذلك فالواجب الرجوع إلى هذا الحكم الشرعي بإمضاء الأحكام من سن خمسة عشر سنة. فإذا سرق صبي سنه أربعة عشر سنة لا تقطع يده، وإذا سرق وهو ابن خمسة عشر سنة فإنه ماذا؟ تقطع يده بدليل هذا الحديث. وله نظائر كثيرة. وإذا زنى وهو متزوج فإنه يرجم وهو سن خمسة عشر، وإذا كان ليس ثيبا وإنما بكرا فإنه يجلد. وهكذا تجري عليه الأحكام جميعا له وعليه إذا بلغ سن خمسة عشر سنة. وإذا كان دون ذلك فإنه لا تجري عليه الأحكام بل تسقط عنه الأحكام، ويكون شيء من التعزير. وإن كان لوالده شيء من التفريط لحقه شيء من التعزير مما يكون ذلك لولي الأمر بحسب ما تقتضيه المصلحة أو من ينوبه. وكذلك لا يفهم من هذا التحديد وهذا التعميم أنه يلحق كل الأحكام، بل الإسلام استثنى في بعض الأحكام. فمثلا يجوز للصبي أن يبيع ويشتري ولو كان دون سن خمسة عشر، ولو كان دون سن خمسة عشر، لكن فيما دل الشرع وجرى العرف به فيما يجوز لمثله البيع الشراء فيه. فالصبي قد يبيع ويشتري في الخضرة، أي إذا كان دون خمسة عشر سنة، لكن لم يجري أنه يبيع ويشتري في الذهب، فإنه لم يجري به العرف. وهذا كغيره مما يرجع فيه إلى العرف وينظر إلى ما يمكن أن يتعامل به مثله فإنه ينظر به وما لا فلا. ومن ذلك كذلك النكاح، فالتحديد بسن ثمانية أو خمسة عشر خطأ لم يرد به الشرع، بل دل الشرع أنه يجوز فيما هو دون ذلك إذا لم يكن فيه مفسدة. فإن كان الشاب يستطيع للزواج من الناحية المعنوية والحسية فيجوز له أن يتزوج ولو كان دون خمسة عشر سنة. ولو كانت البنت كذلك تستطيع الزواج من الناحية الحسية والمعنوية دون سن خمسة عشر فكذلك تزوج. وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي ابنة كم؟ تسع سنين. ابنة تسع. والكفار يشنعون في هذا تشنيعا عظيما ويجعلونه أنه مما يطعن به المسلمين ويشوه به صورة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. بينما في الحقيقة لو أنصفوا لوجدوا أن الإسلام خير مما هم فيه في حاضر أمرهم وفي ماضيه. فهم قديما وحديثا لم يجعلوا للمناكحة سن إلى يومنا هذا. فالزنا عندهم أسهل من شرب الماء عند بعض الطوائف، ولم يحدوا له حدا. نعم، بعض القوانين المعاصرة حدوا له حد، لكنه كما يقال حبر على ورق. وأما في واقع حياة الناس فإنهم يفعلون الجرائم العظيمة، يقع ذلك بالصبيان من هم دون سبع سنين، فضلا أن يقال تسع سنين. ومع عدم وجود الإمكان لا الحس ولا المعنوي ومع حرمته، بل هناك في كتب النصارى فضلا عن غيرهم من فضائح الكنائس وغيرها من ذلك الشيء الكثير. وهم أنفسهم في كتبهم وتواريخهم ما يدل أن وقائع نكاح وسفاح وقعت في بلدانهم وفي ممالكهم فيما هو دون تسع سنوات. فما كان جوابهم لذلك؟ وكثير منهم ممن هو معظم عندهم فما كان جوابا لذلك وعذر؟ فهو جواب لنا وزيادة. إن قالوا ربما كان ذلك على وصف لا يكون فيه تعدي ولا ظلم إذا كانت المرأة ناضجة كاملة من جهة عقلها وسنها وجسدها فيتصلح. فيقال: لماذا لا يكون مثله كذلك؟ فلماذا صار هناك مخرج لكم ولم يكن المخرج لغيركم؟ ولهذا نص العلماء أن النكاح بهذا السن مشروط بما لا يحصل به ضرر وبأن تكون المرأة مهيئة لذلك. فإن كانت مهيئة لذلك فلو كانت تسع سنوات. واليوم بعض النساء إلى يومنا هذا في بعض الجهات تسع سنوات وهي كأنها امرأة كاملة. كأنها امرأة كاملة في الجسم وفي القوة وفي العقل وفي كل شيء. فإذا ليست العبرة بالسن. ليس العبرة في السن. وأخبرني بعض الإخوان أن بعض الجهات في جهة أوروبا الشرقية يعني يكون الولد سنه ثمان سنوات كأنه رجل. والمرأة سنها كذلك ثمانية وتزوج كأنها امرأة كبيرة. كأنها امرأة كبيرة يعني من تكامل الخلقة. بل العكس ربما تقارن بغيرها كأنها في الثلاثينات وكأن الرجل في العشرينات أو الثلاثينات لتكامل الخلقة. فلا مانع أن يكون ذلك كذلك. معناه موجود. فالعبرة بتهيئ ذلك وعدم حصول المفسدة، وليس العبرة بالسن. وإلا فيقال: قد تكون ابنة ثمانية عشر ومع ذلك تمنع من النكاح لماذا؟ إذا كانت هزيلة ضعيفة لا تصلح للنكاح. حتى ولو كانت ابنة ثلاثين إذا كانت لا تصلح كابنت مريضة مثلا. تعرفون مرض الأنيمية هذا يثمر ضعف في الجسم. ربما ابن ثلاثين كأنه ابن دون العشرين. فمن كان كذلك حاله فإنه يمنع لأن فيه ضرر. إذا كان هناك ضرر فلا ضرر ولا ضرار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وهو الصادق والمصدوق عليه الصلاة والسلام. فإذا الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ليس العبرة بالسن ولكن العبرة بالنضوج وحصول الهيئة المكتملة. هذا بالنسبة للنكاح. وإن كان الغالب خصوصا في هذا الزمان أنه يكون بين العاشرة إلى الخامس عشر هذا هو الغالب في عرف الناس في هذا الزمان. وربما أكثر شيء من ثلاثة عشر إلى خمسة عشر. لكن لا يمنع إذا وجد دون ذلك فإنه يكون. وكذلك أخبرت أن بعض النساء في جهة أفريقيا وهم كفار فضلا أن ينسب هذا للإسلام يزوجون البنات وهم دون العاشرة لإكمال نضوج النساء مبكرا. ويذكرون أن البلاد الحارة يكثر ويتعجل فيه نضوج النساء أكثر من البلاد الباردة. وحتى الذكور. فإذا كان كذلك فإذا التعجيل بالنكاح حفظ للذكور وحفظ للنساء. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء». فالحاصل هذا الحديث فيه جريان جميع الأحكام على هذا السن إلا ما استثناه الدليل. وقد استثنى الدليل المسائل. وأشير إلى هاتين المسألتين. سئل: هل ركعتين تحية المسجد واجبة أو مستحبة؟ فيه خلاف بين العلماء. والصحيح أنها واجبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة: «إذا دخل أحدهم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين». ولقطع خطبته عليه الصلاة والسلام وأمره من جلس ولم يصل بالصلاة. فقالوا: لن يقطع واجب إلا لواجب. والله أعلم. وأما حديث الثلاثة فقد تكون قضية عين، وقد يكون كذلك قبل الوءب. وقد يكون كذلك قد صلوا تحية المسجد. ففيه احتمالات. وكما قال العلماء: ما وقع فيه الاحتمال بطل به الاستدلال. فعندنا شيء صحيح صريح وعندنا شيء محتمل. فلا نبطل الصحيح الصريح لأجل ذاك المحتمل. والله أعلم. وسئل: هل يجوز لطالب العلم خلال مدته لطلب العلم أن ينوي فيها الهجرة؟ الجواب: نعم، لكن الهجرة المعنوية. فالمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. نعم، أما الهجرة الشرعية. وسئل: هل يصح قول بعض الناس حين يؤنب أخاه: خاف الله؟ الصواب: خف الله، لأنه أمر. فيكون فيه جزم. وعند اجتماع حرف العلة مع الجزم تسقط. وتنحدث. وهذا يقال في كل أجوف، يعني ما في وسطه حرف علة. والله أعلم.