نذر الصيام في رجب مشروط بقدرة الناذر، وإن لم يقيد النذر بشيء فكفارة يمين عند الإخلال. إذا قيّد النذر بالقدرة فلا شيء عليه عند العجز.
إذا لم تقيد المرأة نذرها بشيء معين، فعليها كفارة يمين عند عدم الوفاء بالنذر. هذا الحكم ينطبق على النذر غير المقيد.
إذا قيّدت المرأة نذرها بكونها مقتدرة، فلا شيء عليها عند العجز عن الوفاء بالنذر. هذا يبين أهمية صياغة النذر.
«وهذا يقول: امرأة نذرت أن تصوم ثلاثة أيام في شهر رجب من كل سنة، بشرط أن تكون مقتدرة، فإذا دخل عليها شهر رجب وهي متعبة، فهل عليها شيء إذا تركت الصيام؟ إذا قيّدت، فلا شيء عليها، وإذا لم تقيد، عليها كفارة يمين».