الدرس في كتاب الصلاة 15، ألقاها الشيخ عبدالله بن مرعي العدني
يتناول هذا الفصل حكم الكلام أثناء الصلاة، حيث يوضح أن الكلام العمد يبطل الصلاة بينما الكلام السهو أو الخطأ لا يبطلها. يستند إلى الأحاديث النبوية وآراء العلماء في هذه المسألة.
يشرح هذا الفصل حكم الحركة أثناء الصلاة، مشيرًا إلى أن الحركة اليسيرة لا تبطل الصلاة بينما الحركة الكثيرة قد تبطلها. يذكر أمثلة على الحركات التي قد تحدث أثناء الصلاة.
يشير هذا الفصل إلى أهمية الصلاة في الإسلام، ويبدو أنه يشير إلى بداية حديث أو آية أو عبارة متعلقة بالصلاة، مما يدل على عظم شأن الصلاة في الدين.
مَرْحَبًا، اَللَّهُ بِبَرَكَاتِهِ صَنَّاعَةُ الْعَالَمِينَ مِنْ اللَّهِ الْعَالَمِينَ وَشِبْهُ آلِآنَ اللَّهُ نَحْضُرُ بِشَرِيطٍ لِحَدِي رَاشِدِ الْمَدِينِ مِنْ عُمَرَ وَرَسُولِهِ رَسُولُ اللَّهِ وَعَلَيْهِ عَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ مِمَّا بَعْدَ مَرْحَبًا مَرْحَبًا مَعْنَاهُ التَّلَاسِي الْمَاضِيِنَ مَا ذَكَرَهُ لِمَا قُلْتُ وَحَبَّهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ نِسَاءِ الْكَرِيمَةِ لِيَ الصَّمَطَ وَمِنَ الْمَنْسِي لِسَعِيدٍ مُدَرِّسُ اللَّهِ مِنْ الْمَنْهِي رِعَايَةُ هَذِهِ رِحْلَةٌ أَكْثَرُ أَبْتَلَهَا الصَّلَاةُ وَعَلِمَ أَرَاجِحَ هَذِهِ نَسْلَةٌ وَعَلِمَ أَكْبَرَ اللَّهُ كَمْ حَدُّ الْوَاجِبِ الْوَاجِبِ وَقْتِعَتَيْنِ بِاللَّيْلِ مُحَدَّدٍ كَمَا زَادَ عِنْدَ أَلْفٍ وَمُشْتَحٍ شَيْءٌ آخَرُ لَا يَقْرَأُ فِيهَا بِشَيْءٍ وَيَسْتَحْضِرُ أَحْيَانًا نَعَمْ هَذَا خُلَاصَةُ مَا ذُكِرَ فِي هَذَا طَيِّبٌ مَرَّةً مَعَنَا مِنْ الْمَسَائِلِ فَذَلِكَ التَّشَهُدُ الْأَوْسَطُ وَعَنَّا التَّشَهُدُ الْأَوْسَطُ أَنَّ أَلْفَاظَهُ هِيَ أَلْفَاظُ تَشَهُدٍ الْآخِرِ أَمْ تَخْتَلِفُ عِنْدَهَا عِنْدَهَا نَفْسُ الشُّهَدِ الْآخِرِ هَذَا هُوَ الْقَصْرُ وَالدَّلِيلُ نَعَمْ صَحِيحٌ الدَّلِيلُ لَمْ يَرِدِ الدَّلِيلُ عَلَى التَّفْرِيَةِ وَقَدْ وَرَدَ الْعَكْسُ الدَّلِيلُ عَلَى التَّسْوِيَةِ مَا هُوَ الدَّلِيلُ حَرْبِيُّ السِّيَادَةِ مَا هِيَ اللَّهُ الَّذِي يُسْتَدَلُّ لَهُ بِهَذَا مَا عَلَى التَّسْوِيَةِ نَعَمْ نَعَمْ إِذَا وَعَدْنَا نَعَمْ وَلَمْ يُفَرِّقْ لِأَنَّ تَشَهُدَ الْأَوْسَطِ لَكِنْ هُنَاكَ فَاظَةٌ وَاحِدَةٌ مَا هُوَ عَدَدُ الْحَافِرِ نَعَمْ يَسْرِقُ وَيُخَفِّرُ أَنَّ شُهُدَ الْآخِرِ يُطِيلُ وَوَجْهُ بُطْلَانِهِ وَوَجْهُ بُطْلَانِهِ وَوَجْهُ وَشُهُدَ الْأَوَّلِ يَسْرِقُ أَجَلَ الْمُسَاعِدِ وَمَعْنَى مِنْ الْمُسَاعِدِ كَذَلِكَ أَنَّ لَنَتِ فِي الصَّبَاحِ مِنْهَا مَا هُوَ وَمِنْهَا مَا هُوَ رَقْمٌ وَمِنْهَا مَا هُوَ مُسْتَحَبٌّ فَمِثَالُ مُسْتَحَبٍّ مُسْتَحَبٍّ مُسْتَحَبٍّ تَرَادَةُ الْبَائِحَةِ وَالْوَاجِبُ تَدْبِيرُ الْإِحْرَامِ وَاجِبٌ وَلَا وَاجِبٌ مُسْتَحَبٌّ وَاجِبٌ مُسْتَحَبٌّ وَالْآخَرُ دِرَامَةُ جُسْرٍ مِنْ الْمُسَاعِدِ الْحَدِّ الْوَاجِبِ وَمَا زَالَ عَنْ ذَلِكَ مُسْتَحَبٌّ نَعَمْ نَعَمْ نَعَمْ نَعَمْ ذِكْرُ وَرُكُورِ السُّجُودِ وَالْحَدِّ الْوَاجِبِ وَمَرَّةً وَمَا زَالَ مُسْتَحَبًّا وَكَمْ هُوَ الْمُتَعَدِّدُ لِذِكْرِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ الْعَدَدُ الذِّكْرُ وَمِنْهَا عَشْرُ تَسْجِيحَاتٍ الَّتِي جَاءَنَا نَعَمْ عَبْدُ الْعَزِيزِ وَعَقْلُ الْوَاجِبِ وَعَقْلُ الْوَاجِبِ وَعَقْلُ الْوَاجِبِ أَقَلُّ لِلْإِنَانِ لَيْسَ الْوَاجِبُ أَقَلُّ لِلْإِنَانِ خَلَا نَعَمْ وَعَلِمَ أَنَّهُ يَسْتَحِبُّ الدُّعَاءَ لِمَا تَيَسَّرَ قَبْلَ السَّلَامِ وَيُؤَثِّرُ عَلَى الدُّعَاءِ فِي أَرْضَى مَا هِيَ هَذِهِ وَالدُّعَاءُ عِنْدَ الْعَزِيزِ نَعَمْ التَّعَوُّذُ مِنْ هَذِهِ الْأَرْضَى مِنْ جُذْنَةِ الْمَعِي وَالْمَوَادِّ فِي الْمَسِيحِ الزَّجَّالِ حَيَاتُ الطُّبِّ حَيَاتُ النَّهَارِ نَعَمْ طَيِّبٌ هَذَا أَصَفُّ أَهَمَّ مِنْ الدُّكْتُورِ فِي الْمَسَائِلِ الدَّرْسِ السَّابِقِ عَلَى وَجْهِ الْخُصُوصِ تَأْيِيبٌ دَرَسِ الْيَوْمِ قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُ النَّهُو تَعَالَى رَسْمُ اللَّهِ وَعَلِمَ وَقْتَبَهُ الصَّلَاةُ وَذَلِكَ لَامٌ وَذَلِكَرُ مَا لَيْسَ مِنْهَا وَمُتْبَهُ شَرٌّ أَوْ مِنْ حَمْدِهِ قَالَ أَقُولُ أَمَا بِطْمَانٍ مَا بِالْكَلَامِ لِحَدِي زَيْدٍ إِذًا أَرْضَى الصَّرِيحَيْنِ وَيُرِيمُ قَالَ مِنْ الدُّكْتُورِ بِالصَّلَاةِ يُقَلِّمُ وَيُرِيمُ صَاحِبٌ أَتَى نَزَلَ أَذِرَ إِلَّا عَمَدٌ وَيُرِيمُ وَيُرِيمُ السَّبْوَ وَيُرِيمُ وَيُرِيمُ لِحُبِّ تَعَدٍّ مِنْ الدُّكْتُورِ الصِّحَاحَيْنِ وَيُرِيمُ لِحُبِّ إِلَّا فِي الصَّلَاةِ لِجَهُولَةِ فِي رِوَايَةِ اللَّيْ أَكْبَرُ مِنْ نَسَائِي وَفِي دَارَةِ وَمُشَبَّانٍ صَحِيحَةٍ إِنَّ اللَّهَ يَقُومُ مِنْ الدُّكْتُورِ مَا يَشَاءُ وَإِنْ وَرَاءَ جَهْرٌ مِنْ الدُّكْتُورِ إِلَّا مَا تَتَكَلَّمُ بِالصَّلَاةِ وَلَا خِلَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ تَتَكَلَّمُ عَامِدًا عَالِمًا فَسَدَتْ صَلَاتُهُ وَإِنَّمَا بُخِلَ فِي كَلَامِ السَّابِقِ وَمَنْ لَمْ نَعْلَمْ لِأَنَّ الْهُدُوءَ فَأَلَا مِنْ لَمْ نَعْلَمْ ظَاهِرٌ حُبَيْبٌ مُعَظَّمُ السُّلَمِيُّ الْهُدُوءُ لِلْأَحْرَارِ الصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَعِي وَحُبَيْبٌ مَسَاءٌ مَسَاءُ الْمَعَشَاءِ كَانَ جَاهِدًا قَالَ وَقَدْ كَانَ شَأْنُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّيْ يُخْرِجُ عَلَى الْجَاهِلِ وَلَا يَمُرُّ بِالْقَضَاءِ فِي رَائِعٍ بِالْأَحْزَابِ وَلَا يُقَصِّرُ عَلَى تَعْلِيمٍ وَعَلَى الْقَضَاءِ وَعَلَى جَوَازِ مُهَارِ عَنْهُ وَلَا يَمُرُّ بِالْعَالِمِ كَمَا فِي حُبَيْبٍ الْمَسِيحِ وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْكَلَامِ وَالصَّحِيحُ مَا أَشْعَرَ إِلَيْهِ الْمُؤَلِّفُ عِلْمُ اللَّهِ لِعُمُومِ الْأَدِيثِ الْآنَ وَالْخَاصِّ صَفٌ هَذَا إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْهُ الْفَرْعِ وَالْمَسِيَانِ مَسْؤُولٌ رَدُّوا عَلَيْهِ وَالْحَدِيثُ الْخَاصُّ فِيهِ مَعَالِمُ الْحَرَمِ السُّلَمِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعَلَى اللَّهِ فَإِنَّهُ أَخْطَأَ فِي الصَّوَابِ وَلَمْ يَعْدَمِ الْحُكْمُ فَلَمَّا سَمِعَ وَجُوهٌ يَحْمَدُ اللَّهَ هَذَا الصَّوَابُ بَعْدَ أَنْ عَقَصَ صَارَ يَحْمِي اللَّهَ فَنُورَ إِلَيْهِ اسْتِقَابَةٌ كَأَنَّهُمْ سُنْتُونُ فَزَادَ بَحْثٌ وَقَالَ مَاذَا لَكُمْ تَمُرُّونَ إِلَيْهِ فَدَعُوا يَشْكُفُونَ وَذَرُونِ عَلَى مُقَابِلِ الْحَدِيثِ فِي الصَّلَاةِ وَالْعِيَاءِ وَالشَّاهِدُ جَاءَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَهُ أَنَّ هَذَا الصَّلَاةَ لَا يُسْمَحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ إِنَّمَا يُسْمَحُ شَهِيقٌ بِطَاقَةِ الْقُرْآنِ وَفِي هَذَا عَقَصٌ فَوَائِدُ مَسَائِلُ لِأَهَمِّهَا أَنَّ الْكَلَامَ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ فِي مَدَارِ فِي الصَّلَاةِ لَا يُبْقِ بِالصَّلَاةِ مِثْلُ الذِّكْرِ الرَّجُلِ حَمِدَ اللَّهَ قَالَ مَاذَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ ذِكْرٌ فَذِكْرُ اللَّهِ الصَّلَاةَ لَا يُقَوِّمُ الصَّلَاةَ ذِكْرُ اللَّهِ بِالصَّلَاةِ لَا يُقَوِّمُ الصَّلَاةَ لَكِنْ وَإِذَا قَالَ إِنْ هَذِهِ الصَّلَاةَ مَاذَا التَّصْرِيحُ وَالتَّغْدِيرُ وَالتَّغْدِيرُ فَإِذَا سَبَّحَ الْكَبَرُ الْحَمْدُ اللَّهُ فِي الصَّلَاةِ لَا يُقَوِّمُ الصَّلَاةَ مَاذَا صَلَاةُ اللَّيْلِ يَسْتَحِبُّ أَحْيَانًا أَنَّهُ يَسْتَعِيذُ فِي آيَاتِ التَّعَوُّذِ وَيَسْأَلُ فِي آيَاتِ مَاذَا الْعَطَاءِ وَيَسْتَغِلُّ الَّْآيَاتِ الِاسْتِغْفَارِ وَيَسْتَغِلُّ فِي آيَاتِ التَّسْلِيحِ تَغَيُّرٌ تَغَيُّرٌ تَغَيُّرٌ فِي آيَاتٍ لِأَنَّ نَعْمَلَ بِالطَّرِيقَةِ هَلْ يَجُوزُ الْجَوَابُ الصَّحِيحُ وَخِلَافُ السُّنَّةِ لَكِنْ إِذَا دَعَاهُ الْإِنْسَانُ يَكُونُ خِلَافُ السُّنَّةِ وَصَوَارٍ وَلَكِنْ لَا تَبْقَى الصَّلَاةُ نَعَمْ لَا تَبْقَى الصَّلَاةُ نَنْتَبِهُ الْآيَاتِ وَأَمَّا الذِّكْرُ الَّذِي وَقَارٌ عَنْ الذِّكْرِ اللَّهِ فَهَذَا الصَّحِيحُ مَا ذَكَرَ الْمُؤَلِّفُ كَانَ اللَّهُ وَمَا وَضَعَ عَنْ يَهْلِ أَوْ الْمَسِيَانِ فَإِنَّهُ لَا يُغَيِّرُ الصَّلَاةَ لِحَدِيثِ مُعَظَّمِ الْكِتْرِ الصَّلَاةِ وَسَوَاءٌ كَانَ الْكَلَامُ مَعَ نَفْسِهِ أَوْ مَعَ الْمُصَلِي أَوْ مَعَ خَارِجٍ مِنْ الصَّلَاةِ لَا بَرَدَ مَعَ نَفْسِهِ لَوْ تَكَلَّمَ مَعَ نَفْسِهِ عِنْدَنَا بَقِيَ الصَّلَاةُ تَكَلَّمَ مَعَ نَفْسِهِ سَهْوًا لَا يُغَيِّرُ فَقَطْ يُغَيِّرُ الصَّلَاةَ وَلَا يُغَيِّرُ وَقَالَ هَذَا كَذَلِكَ أَنَّ السَّهْوَ الْأَقْوَالِ السَّهْوَ الْأَقْوَالِ لَيْسَ يُرْسِي السَّهْوَ وَهَذَا هُوَ الصَّعِيفُ الْمَسْأَلَةِ فِيهَا خَلَا أَنَّ السَّهْوَ الْأَقْوَالِ لَيْسَ فِيهَا شَدِيدٌ سَهْوٌ لِأَنَّهُ لَمْ يُؤَمِّرْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدًا حَصَلَ مِنْهُ سَهْوٌ فِي الْأَوْرَادِ أَنْ يَسْجُدَ وَلَمْ يُخْبِرْ ذَلِكَ مَنْ بَيْعَهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ وَإِنْ مِنْ الَّذِي ثَبَتَ بَيْعُهُ وَطُولُهُ فِي شَيْءٍ السَّهْوَ فِي الْأَدْعِيَةِ فَمَنْ أُخْبِرَ فِي إِرَاءَةٍ أَوْ تَتَلْمُ بِالصَّلَاةِ سَهْوًا أَوْ أَوْ حَصَلَ مِنْهُ أَيْ سَهْوٌ قَوْلُهُ فَإِنَّهُ لَا يُؤَمَّرُ بِسُجُودِ السَّهْوِ كَمَا لَا يُؤَمَّرُ بِعِوَادِ السَّهْوِ وَذَبَتْ وَذَبَتْ مَيْدِ التِّبْرَانِ بِاسْمِ الْمَسْجِدِ مِنْ حَدِيثِ أَدَاءِ بْنِ عُمَرَ يَاللَّهِ عَنْهُ أَنَّهُ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ دَخَلَ الْمَسْجِدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَرَجُلٌ يُصَلِّي وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ أَحَدٌ اللَّهُ بْنُ عُمَرَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ سَلَّمَ لِلْمُقِيمَةِ بِالْمَسْجِدِ وَهَذَا الرَّجُلُ الْقَائِمُ الَّذِي يُصَلِّي قَالَ السَّلَامُ عَلَيْهِمْ رَحْمَةُ اللَّهِ رَدَّ الرَّجُلُ وَيُصَلِّي وَعَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ الرَّجُلُ الَّذِي صَلّى فَرَجَعَ إِلَيْهِ وَقَالَ إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يُصْبِحُ لَهَا كَلَامُ النَّاسِ وَإِنَّمَا كَانَ يُنْهَى أَنْ يُشِيرَ بِيَدِهِ كَلَامٌ ثُمَّ تَرَكَهُ وَمَشَى وَأَمَرَ وَلِيَكُمْ الصَّلَاةَ فَأَفَادَ هَذَا أَنَّ مِنْ حُبِّ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّ مَنْ أَخْضَرَ مِنْ كَلَامٍ فِي الصَّلَاةِ فَلَا يَمُرُّ فِيهِ وَيَقَعُ الصَّلَاةَ بَلْ يَسْتَمِرُّ فِي صَلَاتِهِ يَسْتَمِرُّ فِي صَلَاتِهِ وَمَا لَا مَا حَصَلَ ذَلِكَ جَهْلًا أَوْ خَطَأً وَالْغَالِبُ أَنَّ هَذَا رَجُلٌ يَقَعُ مِنْهُ مَعْلُومٌ إِمَّا جَهْلًا وَإِمَّا مَسِيَانًا وَخَطَأً وَيَحْصُلُ الْإِنْسَانُ إِمَّا يَتَكَلَّمُ لَيْسَ جَهْلًا وَلَكِنْ مَسِيَانًا أَوْ عَدَمٍ فِي عَيْنٍ قَبْلَ أَنْ يَسْتَحْضِرَ أَنَّهُ الصَّلَاةُ فَهَلْ أَنْتَ صَلّى فَكَرِ بْنُهَا وَمَسَسِ الزُّجَاجِ فَتَقُولُ أَنْتَ تَذْكُرُ أَنَّهُ الصَّلَاةُ فَفَتِّشُ وَنَحْنُ ذَلِكَ فَهَذِهِ لَهَا لَا يُتَحَدَّثُ الصَّلَاةُ لِهَذِهِ الْحَدِيثِ الَّتِي سَمِعْنَاهَا وَاللَّهُ تَعَالَى لَمْ قَالَ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَأَمَّا تَلاَحُ السَّاهِي وَالنَّاسِ إِلَى الضَّائِرِ الْمُبَاحِ الرَّغِبِينَ وَبَيَّنَا الْعَامِ جَمْعَانِ ابْنِ قُرَالٍ الصَّلَاةِ وَهَذَا خَوَاهُ مِنْ الْوَاحِدِ قَالَ وَأَنْ الصَّلَاةِ الِاشْتِغَالُ إِمَّا لَيْسَ مِنْ هَذَا إِلَّا الصَّحِيحُ النِّسَاءِ وَالنَّاسِ حُكْمُ الْمُفْرَدِ فَمِنْ أُخْرَى أَوْ جَهَلَ أَوْ نَسِيَ أَوْ سَهَا حُكْمٌ رَجَمِيعٌ وَاحِدٌ بِعُمُومِ الْأَجِلَةِ لَهَا يَقُولُ أَنَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ سَلَمَ فِي حَدِيثِ مُعَيْنٍ مَعَكُمُ السَّلَمِ وَكَانَ جَاهِلًا وَلِيَ حَدِيثُ النُّعْمَرِ الَّذِي قَدْ رَوَجُو كَانَ نَاسِيًا جَاهِلًا وَلِيَ عُمُو الْحَدِيثِ إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ الْعِلْمُ فِي الْخَلْقِ وَالنِّسْيَانِ وَمُصْطَفَى رِضْوَانٌ عَلَيْهِ وَمِنْ النِّسْيَانِ وَالسَّهْوِ مَا وَقَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ سَلَّمَ الْحَدِيثُ هِيَ الْهَوَيْرُ وَالسَّهْوُ الَّذِي خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ سَلَّمَ مِنْ صَلَاةٍ وَسَلَّمَ وَقَعَتْهُ ظَنَّ أَنَّهُ مَاذَا انْتَهَتْ الصَّلَاةُ وَلَكِنَّ الصَّلَاةَ لَمْ تَكُنْ يَعْنِي جَاءَ عَلَيْهِ وَالْعَفَانِ فَجَاءَ أَرَدُو الْهَوَيْرَ رَاجِعَهُ فَتَثَبَّتَ الْهَوَيْرُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَبِيلِهِ وَالصَّحَابَةِ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ الْهَوَيْرَ صَدَعَ فَرَجَعَ فَأَعْمَلَ صَلَاتَهُ عَلَيْهِ صَلَاةُ وَالسَّلَامُ وَهَذَا الْحَدِيثُ كَانَ سَبَبًا فِخِلَافِ آلِ الْعِلْمِ لَهُمْ كَلَامُ الصَّلَاةِ فَمِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ الْمَالِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ لَوَازِ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ إِذَا كَانَ لِمَصْلَحَةِ مِنْ الصَّلَاةِ مُطْلَقًا هَذَا غَيْرُ صَلَاةٍ بَلْ الْحَدِيثُ بَلْ الْحَدِيثُ لَيْهُ إِنَّ الْخَطَأَ وَالسِّيَانَ وَالسَّهُولَ إِلَى الصَّلَاةِ وَمِنْهُ كَلَامٌ فَإِنَّهُ لَا يُقِلُّ الصَّلَاةَ لَا يُقِلُّ الصَّلَاةَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ سَلَّمَ فَإِنَّهُ سَهَا لَا يَدْعِي هَلْ كَلَامٌ بَلْ يَدْعِي صَحِيحٌ أَمْ غَيْرُ صَحِيحٍ وَالشَّاهِدُ أَنَّهُ أَدْمَرَ وَقَعَ وَلَمْ يَسْتَأْنِفِ الصَّلَاةَ لَوْ كَانَ هَذَا الْكَلَامُ يُقَدِّرُ الصَّلَاةَ لَا يَسْتَأْنِفُ الصَّلَاةَ مِنْ جَدِيدٍ وَلَكِنْ لَمْ يَسْتَأْنِفِ الصَّلَاةَ مِنْ جَدِيدٍ لِمَاذَا هَلْ لِأَنَّ أَكْتُبَ هَذَا جَدِيدٌ عَلَى أَنَّ كَلَامَ الْمُصَلِّي فِيمَا هِيَ نَصْرُ الصَّلَاةِ لَا تَبْقَى الصَّلَاةُ كَمَا لَا تُعْطِي اللَّهُ الْجَوَابَ لَا لَكِنْ لِأَنَّ هَذَا الْكَلَامَ كَانَ اعْتِبَارٌ إِنَّهُمْ قَدْ خَرَجُوا نَصْرَ ظَنٍّ مِنْهُمْ أَنَّهُمْ لَمْ يَفْعَلُوا مَالَا مَحْرُورًا النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ سَلَمَ وَظَنَّ أَنَّهُ انْتَهَى لَنَا الصَّلَاةُ فَأَقَرُّوا الصَّحَابَةُ أَنَّهُ فِعْلًا إِنَّهَا صَلَاةُ رَكْعَتَيْنِ وَنُقِيَتْ رَكْعَتَيْنِ فَرَجَعَ رَكْعَتَيْنِ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَلَمْ يَسْتَأْنِفْ مِنْ جَدِيدٍ فَدَلَّ عَلَى صِحَّةِ هَذَا رَحِمَ اللَّهُ وَقَعَ هَذَا أَحْلُمُ وَهَذَا هُوَ الرَّاجِعُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَالَ رَحِمَ اللَّهُ وَقَعَ وَعَمَ بِرْمَانِ الصَّلَاةِ بِشِغَالٍ مَا لَيْسَ مِنْهَا فَذَلِكَ مُغَيِّرٌ لِأَنَّ يَنْبَجِ فِي الْمُصَلِّي عَنْ حَيْثُ الصَّلَاةِ كَمَنْ يَشْتَغِلُ مَثَلًا بِأَيِّ رَابٍ مُجَارٍ وَمَاشِينَ كَثِيرٍ أَوْ انْتِفَاجٍ قَوِينَ عَنْ ذَلِكَ وَسَبَبُوا رِضًا مِنْ ذَلِكَ أَنَّهَا يَنْبَجِ مِنْ الْمُصَلِّي قَدْ صَارَتْ بِذَلِكَ الْبَعْنِ تُغَيِّرُ عَنْ مَكَانٍ عَلَيْهِ عِنْدَمَا صَارَ النَّارُ لِصَاحِبِهَا لَا يُعْجِبُ الْمُصَلِّي وَالصَّحِيحُ هَذَا التَّحْسِينُ فَإِنْ شَغَالَ مَا لَيْسَ فِي الصَّلَاةِ يَنْقَسِمُ لِتَسْمِيَةِ الْبَسْمِ الْأَوَّلِ بِمَا لَا يُخْرِجُ عَنْ فَرْضِ الْمُصَلِّي فِيمَا لَا يَظُنُّ عَنْ فَرْضِ الْمُصَلِّي مِثْلُ الْحَرَكَةِ الْيَسِيرَةِ الَّتِي لَا تُدْرَى بِالصَّلَاةِ أَوْ الْحَرَكَةِ الْكَثِيرَةِ الَّتِي هِيَ مِنْ مُسْلِحٍ بِالصَّلَاةِ مِثَالُ الْحَرَكَةِ الْيَسِيرَةِ مِثْلُ أَنَّ يَتَقَدَّمَ لِيَحْكُمَ الْأَسْطَرُ بِالصَّلَاةِ لِمَا أَرَاقَتِ الْبَهْمَةُ أَنْ تَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقَدَّمَ دَافِعًا لَهَا فَلَمَّا أَدْفَعَتْ أَنْ تَمُرَّ تَقَدَّمَ فَالْقَصْرُ قَدْرُ السَّفَرَةِ مِنْ خَلْفِهِ هَذِهِ حَرَكَةٌ يَسِيرَةٌ لِأَنَّهُ تَقَدَّمَ قَدْرَ ثَلَاثِ سِطَوَاتٍ تَقَدَّمَ قَدْرَ ثَلَاثِ قُوَى أَيْ هَذَا هُوَ الَّذِي يُجْرَى بَيْنَ السَّفَرَةِ أَوْ حَرَكَةٍ كَثِيرَةٍ كَذَلِكَ لِأَجْلِ الْمُحَافَظَةِ عَلَى رِئَةِ فِي الصَّلَاةِ مَثَلًا أَرَادَ أَنْ يَجْمَعَ وَرَاءَهُ عَنْ نَفْسِهِ أَوْ عَنْ غَيْرٍ مِثَالُ اللَّهِ عَنْ نَفْسِهِ ظَهَرَتْ لَهُ حَيَّةٌ أَوْ حَيَّةٌ هُنَا الصِّحَةُ مِنْ نَبِيٍّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِذْنٍ لِأَذِيَّتِهَا حَتَّى وَلَوْ بِالصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يَأْكُلُ بِشْرَتِهِ أَنَّهَا فُضِحَتْ هَيْئَتُهُ وَكُئْتُهُ لِلصَّلَاةِ قَدْرُ الْمُسْتَطَعِ يَعْنِي إِذَا اسْتَطَعْتَ أَنْ تُقَبِّلَهَا وَأَنْتَ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ تُقَبِّلُهَا وَأَنْتَ مُسْتَقْبِلٌ إِذَا اسْتَطَعْتَ أَنْ تُقَبِّلَهَا بِحَرَكَةٍ فَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ حَرَكَتَيْنِ وَحَرَكَتَيْنِ أَفْضَلُ مِنْ ثَلَاثٍ وَبِالثَّلَاثِ أَفْضَلُ مِنْ خَمْسٍ فَإِنْ احْتَجْتَ الْعَشْرَ حَرَكَاتٍ وَلَا بُدَّ لِأَنَّ احْتَجْتَ أَنْ تَتَحَرَّكَ مِنْ مَكَانٍ كُلِّهِ ثُمَّ تَنْجَمَ مِنْ صَلَاتِهِ حَتَّى وَلَوْ قَرِيتَ عَنْ يِهِ فِي النُّبُلِ فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ لِأَنَّهُ مَا لَا أَوْ وَرَرٌ عَنْ نَفْسِهِ أَوْ عَنْ غَيْرِهِ وَخَاطَبَ ذَلِكَ لَوْ رَأَيْتَ صَدِيقًا سَيَعْدُو بِالنَّارِ أَوْ سَيَسْقُطُ فِي الثَّمِينِ أَوْ نَحْنُ ذَلِكَ فَإِنَّ هَذَا جَعَلَكَ تُطْرِدُ وَمَاذَا وَتُوقِعُ هَذَا سُبْحَانَ اللَّهِ مِنْ عَجَائِبِ الْقَصَصِ لِأَجْلِ أَنْ نُعَلِّمَ تَعْظِيمًا فِي الْعَيْنِ بِأَحَدِ الزِّيَارَاتِ لَهَا سَيَقْدِرُ جَاءَ سُؤَالٌ مِنْ أَحَدِ النِّسَاءِ تَسْأَلُ عَنْ حُكْمِ حَاجَةٍ حَجَرَتْ لَهَا وَهِيَ تُصَلِّي رَأَتْنَا يَطْلُبُ نَا تَنْمُو فَقَالَ صَلَاتِي وَإِذْنٌ بِسَبَبِ جَهْرِي آَمَانٌ عَلَى حُكْمِ لَهَا الصَّلَاةِ بِسُرْعَةٍ تُرِيدُ مَاذَا أَنْ تُكَمِّلَ الصَّلَاةَ فَقَرَأْنَا لِحَمْلِ اللَّهِ عَلَى مَاذَا عَلَى حَقٍّ وَلَدِهِ فَمَا انْتَهَتْ مِنْ الصَّلَاةِ إِلَّا وَالصَّنَصُ أَرَى السَّمُورَ فَمَاتَ هَذَا الصَّلَاةُ فَمَاتَ هَذَا الصَّلَاةُ أَمَرَ هَذَا مَأْجُورٌ مَأْجُورٌ لَا شَكَّ هِيَ لَعِبَتْ مَا تَظُنُّ أَنَّهُ مَرَدٌ وَجَلَسَتْ جَلَسَتْ حَزِينٌ وَكُلُّ مَنْ تَأَشَّفَ سَأَلَهَا بِسُرْعَةٍ وَهِيَ تَأْتِي كَمْقَرُونٍ دَائِمًا لِمَاذَا هَذَا الْحَجَرُ وَهَذَا السَّبَبُ هُوَ مَاذَا الْجَهْرُ الْجَهْرُ مِنْ حُكْمِ الشَّرْعِ الْوَاجِبِ لَا عَلَيْهَا تَأْخُذُ مِنْ الصَّلَاةِ تَأْخُذُ وَلَدَهَا وَكُلُّ مِنْ الصَّلَاةِ وَتَأْخُذُ مِنْ الصَّلَاةِ وَإِنِّي مُعَرِّفٌ فِكْرُ الصَّلَاةِ لِمَاذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاضِرٌ عَلَى أَمَامِهِ وَيُصَلِّي كُلَّمَا سَجَدَ وَقَرَعَهَا وَكُلَّمَا قَامَ أَخَذَهَا لِأَجْلِ أَنْ يُحَاضِرَ عَلَيْهَا هُوَ الْآنَ يَسْتَأْمِنُ لِهَذِهِ كُلِّ الصَّغِيرَةِ إِذَا تَوَجَّهَ وَيُصَلِّي خَرَجَ إِذَا خَرَجَتْ أَنْ تَتَدَرّى أَنْ تَذْهَبَ قَدْ تُسَلِّطُ لِتُذْهِبَ قَدْ تُسَلِّطُ أَنْ يُنَوِّرَهُ أَحَدٌ أَحَدٌ يُحَصِّلُ لَهَا شَيْءٌ وَأَنْتَ بِالصَّلَاةِ فَلِذَلِكَ مِنْ الْخَطَرِ أَنْ الْمُصَلِّي لَكَانَ مَعَهُ أَحَدُ الصِّبْيَانِ أَنْ يُدْرِهِ وَيَقُلْ لَا يُحْسِنُ صَرًّا وَيَقُلْ وَيَقُلْ وَيَقُلْ هَذَا الصَّبِيُّ لِتُحَاضِرَ عَلَيْهِ وَيَأْخُذُ كَثِيرٌ مِنْ الصِّبْيَانِ مِنْ الْخَرَمِ بِسَبَبِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ تَجِدُ الْأَبِ صَبِيًّا مَا شَاءَ اللَّهُ فِي الشُّرُوطِ أَوِ الْأَمْرِ وَيَتَمَثَّلُ الصَّبِيُّ فَيَبْدَأُ الصَّبِيُّ يَتَحَرَّرُ وَيُهَرِّرُ مَا لَا يَصْنَعُ الْأَبُ يَتْرُكُهُ لَا أَدْرَكَهُ يُمْسِكُهُ اجْعَلْهُ بِجَانِبٍ وَلَا تَجْعَلْهُ يَمْشِي لِأَنَّهُ يَمْشِي أَيْشْ بَاعَ صُوصًا فِي الْحَرَمِ مَعَكَاهُ أَنَّ الْمَكَانَ وَيُسْرُ كَثْرَةُ النَّاسِ وَلِذَلِكَ يُسْتَحْسَنُ أَنْ تُرْبِطَهُ بِإِفَاضٍ وَحَلٍّ إِذَا كَانَ الصَّبِيُّ الصَّغِيرُ وَمُسْتَبِعٌ وَيُوجَدُ الْآنَ فِي الصِّزْنِيَةِ إِفَاضٌ أَحَدُ الْخَاصِّ لِلْأَطْفَالِ تُرْبِطُهُ وَتَجْعَلُهُ بِجَانِبٍ حَتَّى وَلَوْ كَانَ نَائِمًا لِأَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بِصَل