كتاب الزكاة 12

كتاب الزكاة 12

الدرس في كتاب الزكاة 12، ألقاها الشيخ عبدالله بن مرعي العدني

زكاة الأثمان وضم الذهب إلى الفضة

درس يتناول شرح مسائل زكاة الأثمان ويبحث في ضم الذهب إلى الفضة ويستعرض آراء العلماء في ذلك. الخلاصة أن الصحيح هو عدم ضم أحدهما إلى الآخر لاختلاف جنسهما.

حكم ضم الذهب والفضة في زكاة عروض التجارة

يتناول حكم ضم الذهب والفضة في زكاة عروض التجارة، ويشرح أن الأصل عدم ضم أحدهما إلى الآخر، لكن يجوز ضمها إذا كانت من عروض التجارة. يجوز إخراج أحدهما عن الآخر في حالات معينة.

أحكام زكاة الذهب والفضة والعروض

يشرح أحكام زكاة الذهب والفضة والعروض، ويبين كيفية حساب زكاة العروض وتقدير قيمتها. يجيب على أسئلة تتعلق بزكاة الذهب المغشوش والحلي.

صلاة على النبي وتساؤل

المقطع يبدأ بالصلاة على النبي محمد، ثم يتضمن تساؤلًا متكررًا عن شخص يُدعى أليس، متبوعًا بكلمة سنة، وينتهي بشكر. لا يرتبط بالموضوعات السابقة.

التفريغ النصي الكامل

يصر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم شرح كتاب الزكاة من مختصر الإنصاف والشرح الكبير للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله تعالى- شرح فضيلة الشيخ عبد الله بن مرعي العدني -حفظه الله تعالى- القائم على دار الحديث بالشحر ودار الحديث بالفيوش. والآن مع الدرس الثاني عشر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، مر معنا في الدرس الماضي ما ذكره المؤلف -رحمه الله- من مسائل في زكاة الأثمان، وعلمنا أن تعبير العلماء بزكاة الأثمان لبيان معنى، وهو العلية في هذه الزكاة. وعلى هذا، فهل ينحصر أمر زكاة الأثمان في الذهب والفضة؟ نعم، هل هناك حد في الخلف؟ هل هناك حد للظك؟ لا، لا ينحصر. ماذا يلحق به؟ مثل ماذا؟ مثل ماذا غيرها؟ هذا الذي نريد. مثل ماذا يلحق بالذهب والفضة مما فيه هذه العلية وهذا المعنى والحكمة من الزكاة في الذهب والفضة؟ نعم، الذي هنا فضل؟ لا، بالأخير، الأوراق النقدية، الأوراق النقدية مثال لما فيه معنى الثمنية. وهكذا كذلك شيء آخر، عندك الآن فضل. ليتك تكلّم هنا. أولًا، فضل كذلك غير الأوراق النقدية. كيف؟ مثل؟ مثل؟ نعم، العملات الإلكترونية. إذا صارت فيها معنى الثمنية حقيقة، نعم. إلى الآن قلنا: على الراجح لم يصر لها معنى الثمنية حقيقة بعد، ولكنها في طريقها. مر معنا من المسائل كذلك أن العبرة على الصحيح في إخراج الذهب والفضة: ما هو الصافي الخالص؟ أم لا؟ حرجًا إذا كان ليس بصافي خالص. نعم، كل ما يسمى ذهبًا وفضة ففيه الزكاة، وفيه معنى الثمنية. نعم، هذا صحيح. ولا زكاة في المغشوش. وقد علمنا أنه إذا نزع الإسم: الذهب والفضة، فإنه لا يدخل، ويلجأ فيه الزكاة. وما هو الدليل؟ ما هو الدليل أن العبرة ببقاء الإسم ونزعه؟ الدليل: التفريق. لم يكن التفريق هذا طبعًا بالنسبة لما فيه الزكاة: أنه لا يفرق بين الخالص وما فيه نسبة من غيره. كما قلنا: على الصحيح لا فرق بين عيار أربعة وعشرين، واحد وعشرين، ثمانية عشر. لكن قلنا: المغشوش ضابطه ما نزع منه الإسم. والدليل: هذه مسألة أخرى. المغشوش ما نزع منه الإسم. دليل؟ نعم، اللون، ولون الدم، حديث: «ريح المسك». فهذا استدل به العلماء في مسألة من مسائل الطهارة، ونحن نستدل به كذلك في مسألة الذهب. استدل به العلماء بماذا؟ بمسألة الطهارة؟ كمل. تذكر ماذا استدل به البخاري -رحمه الله-؟ نعم، الطهارة. إذا وقع في الماء ولم تنتزع اسمه، فإنه يبقى طاهرًا مطهرًا، ما دام أن الإسم لم ينتزع. بقية اسمه ماء. وهذا هو الصحيح. فكذلك نقول في الذهب: كل ما سمي ذهبًا ففيه الزكاة، سواء أكان عيار 24 أو 21 أو ثمانية عشر. وقلنا: إن في عرف الناس في الغالب ما هو أقل من ثمانية عشر لا يعامل معاملة الذهب عند الناس، وإن كان فيه ذهب، لكن لا يعاملونه معاملة الذهب. بل إن عمل يعامل ما هو دون كسر الذهب. طيب، مر معنا من المسائل كذلك: هل يجوز إخراج كسر الذهب في الزكاة؟ يجوز أو لا يجوز؟ نعم، يجوز. توافقون هكذا مطلقًا؟ يجوز بدون شرط، ولا قيد؟ عثمان؟ نعم، توفي النقص. الأصل أنه لا يجوز؛ لأنه من تيمم الخبيث، يعني: أخرج الرديء من الجيد. لكن إذا أخرجه مكان الجيد، يكمل النقص بما يوفي ما عليه. مثال: عطنا مثالًا. طيب، كسر. طيب، قيمة السليم الجرام بمائتين، وقيمة الكسر مثلًا الجرام بمائة. نعم، أحسن. يوفي مائة ما يعادل قيمة السليم في كل جرام يريد إخراجه من هذا الذهب. هذا هو الصحيح في مثل هذه المسألة. قال -رحمه الله تعالى-: ونقل عن أحمد في ضم الذهب إلى الفضة روايتان: إحداهما لا يضم، وهو قول الشافعي: «فيقوله ليس بي مدون خمس آواء صدقة». والثاني يضم، هو قول مالك؛ لأن أحدهما يضم إلى الآخر كأنواع الجنس. والصحيح: أن الإمام أحمد -رحمه الله- رجع إلى القول الثاني: أنه لا يضم. الصحيح: أنه رجع إلى القول الثاني، كما نقل عنه غير واحد من تلاميذته: من أن آخر القولين من قول الإمام أحمد: أنه لا يضم أحدهما إلى الآخر. وهذا هو الصحيح؛ لأن كل واحد منهما جنس. والنبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «ليس في مدون خمس آواء صدقة». وكذلك ذكر في الذهب. ففرق النبي -صلى الله عليه وسلم- بين الذهب والفضة. ولأن الواقع كذلك، هذا من حيث الدليل. ومن حيث كذلك المعنى والاستدلال: أن معنى الذهب والفضة يختلف كذلك لغة وعرفًا وشرعًا. وثالثًا: أن قيمة ثمن الذهب والفضة تختلف كذلك. فإذا اختلفت في عهد الصحابة -رضي الله عنهم- والتابعين، وقد كانت في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- الدينار يقدر بكم؟ بعشرة دراهم. فجاء في عهد التابعين أنها صارت بأقل من عشرة دراهم؛ لأن الشاة كانت في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- بعشرة دراهم، وفي عهد الصحابة صارت، بعهد التابعين بثلاثة دراهم. يعني: رخصت. رخصت في عهد التابعين. وهذا معنى أن قيمة بعض هذه المعادن: الذهب والفضة قد تختلف من زمان إلى زمان. وواقعنا اليوم يؤكد ذلك. وواقعنا اليوم يؤكد ذلك. اليوم لا يساوي الدينار الذي هو أربع جرامات وربع لا يساوي عشرة دراهم أبدًا. فثمن الفضة سقطت جدًا. ثمن الفضة سقطت. فمن الخطأ أن يضم أحدهم إلى الآخر. وهذا هو الصحيح. قال -رحمه الله تعالى-: والثاني يضم، هو قول مالك؛ لأن أحدهم ما يضم إلى الآخر كأنواع الجنس. وهذا كذلك يرويه بحنيفة. الضم: ضم أحد المال إلى الآخر. والصواب: وما قلنا. والراجح: وهو الذي رجع إليه الإمام أحمد: أنه لا يضم. قال: لأن أحدهم ما يضم إلى الآخر كأنواع الجنس. والصحيح: أنه ليس كأنواع الجنس. بل هي أجناس لغة وشرعًا وعرفًا. فالذهب جنس، والفضة جنس. ولا يمكن أن يقال: أن الذهب والفضة أنواع من جنس واحد. فإن قيل: يدخل فيه معنى الثمنية. يقال: ولو كان معنى الثمنية ليس جنس. مثل بهيمة الأنعام. معنى بهيمة الأنعام الموجود لا يعني أن جنس الإبل مثل جنس البقر مثل جنس الغنم. ولا أحد يقول: أنه يضاف هذه الأجناس بعضها إلى بعض ليكمل بها النصاب. وهكذا كذلك يقال في الذهب والفضة. والشرع لا يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع. قال -رحمه الله-: والحديث مخصوص بعرض التجارة. فنقيس عليه. وهل يخرج وحده؟ معنى الآخر؟ يقول: أن كلام أهل العلم هنا ممكن يحمل على عروض التجارة. إذا كانت عروض تجارة، فالصحيح أنها تقوم بقيمة الذهب. في زماننا هذا تقوم بقيمة الذهب. أي النصاب؟ مثلًا إنسان عنده محل يبيع الذهب والفضة والألماس والجواهر واللؤلؤ. عنده محل للتجارة. فما في المحل هل سيزكي زكاة الذهب والفضة؟ أو يزكي زكاة عروض التجارة؟ الصحيح: سيزكي زكاة عروض التجارة. فإذا زكى زكاة عروض التجارة، فهنا يجوز أن يضم الجميع بشيء واحد؛ لأن الجميع فيه معنى آخر، وهو ماذا؟ كونه من عروض التجارة. فهو في محله هذا، وتجارته هذه يبيع أشياء متنوعة. كل هذه الأشياء يثمنها. وإذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، فيزكي. ما هو النصاب؟ الصحيح: أن نصاب عروض التجارة نصاب الذهب. الصحيح: أنه نصاب الذهب. وسيأتي معنا الكلام عليه في موضعه -إن شاء الله-. ففي مثل هذه الحالة يجوز ضم بعضها إلى بعض. بل يجوز أن يدخل فيها ما ليس من جنسها. ما ليس من جنسها. نحن ندخل اللؤلؤ، الألماس، حتى الأشياء الزينة التي ليست فيها معنى الذهب والفضة. مثل: بعضها تأتي من المعدن أو من البلاستيك أو من أشياء أخرى معاصرة. لا بأس. ما دام أن فيها معنى الثمنية، وفيها بيع وشراء واتجار. فتبضم؛ لأنه من عروض التجارة. قال -رحمه الله تعالى-: وهل يخرج أحدهما عن الآخر؟ فيه روايتان. ويكون الضم بالأجزاء، وهو قول مالك. وقيل: بالقيمة، وهو قول أبي حنيفة. وتضم قيمة العروض لكل واحد منهما. قال شيخنا: لا يعلم فيه خلاف. هذه ثلاثة مسائل. المسألة الأولى: هل يخرج أحدهما عن الآخر؟ الأصل: لا يخرج أحدهما عن الآخر. كما قلنا في غيره، فيما مر معنا في باب زكاة بهيمة الأنعام، وكذلك في زكاة الزرع. لكن يجوز أن يخرج من غيره بأحد أمرين، أو أحد صورتين. ما هاتان الصورتان؟ عند من؟ فضل. كيف؟ نحن نقول الآن: متى يجوز أن يخرج الزكاة من غير جنس الصنف الذي تجب فيه الزكاة؟ الآن يقول: هل يخرج أحدهما عن الآخر؟ يخرج بدل الذهب فضة، وبدل من الفضة ذهب. الأصل: يخرج كل شيء من جنسه. تمام. ربع العشر من الذهب، ربع العشر من الفضة. فمتى يجوز من الآخر؟ إذا كان عروض تجارة. إذا كان عروض تجارة. ما نخرج أحدهما عن الآخر. نخرج شيء واحد، وهو ماذا؟ الذهب. خلاص انتهينا من هذا. لكن شيء آخر. كيف؟ قد يكون في مكان معين لا يستطيع أن يخرج الذهب؛ لأن الذهب لا يجزل. نحن نقول: بنفس الوصف الذي ذكر. إما أن يكون في شيء جاء به النص. وهذا لا يوجد. والثاني: أن يحقق يحتاج ويضطر إلى ذلك. كثاله: إنسان عنده سبيكة أو سبائك من الذهب. طيب، هذه السبائك ما عنده جلسة، ووجبت عليه الزكاة. هاي شفع في قص. قص السبيكة إذا قصها خسر قيمتها. عنده السلاسل من الذهب يريدها لبناته، أو يريدها يتزوج، يجمعها يريد زواج أو شيء، ويشفع يقص من هذه السلسلة ويخرجها الزكاة. لا. إذن سيخرج إذا كان عنده فضة. يقوم الذهب بقيمة الفضة بنفس الزمان، مش بزمن النبي -صلى الله عليه وسلم-، لا. لكن بنفس الزمان. كما جاء في حديث من عمر الضعيف، والذي معناه صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم: «يشترون بالدراهم، ويقبضون بالدنانير، والعكس». فسألوا النبي -صلى الله عليه وسلم-: ماذا قال؟ «لا بأس إذا كان بصرف يومها». إذا كان بصرف يومها. وهذا الحديث عليه عمل أهل العلم. عليه عمل أهل العلم. يجوز المصارغة والمعاوضة بالحذهب والفضة إذا لم يستطع أن يوتي في أحدهما. مثل المثال الذي سمعته: إنسان عنده حلي أو سبائك، ما عنده أن يخرج منها. ويستطيع أن يخرج من غيرها. يخرج من غيرها. لكن بشر بقيمة صرف الصنف الآخر في يومه. في يومه. طيب، كذلك يجوز أن يخرج بالعملة الورقية. على الصحيح: يجوز أن يخرج بالعملة الورقية. على الصحيح. مثلًا: وجبت عليه الزكاة في الذهب بما يعادل عشرة جرامات. ما يريد هو يعني يضر بذهبه. يقول: ذهبي يريد يبقى سليم. سأخرج مال. هل يجوز أن يخرج مال؟ يجوز أن يخرج مال. والمال يعتبر جنس ثالث، أو ليس بجنس ثالث؟ الصحيح: أنه جنس ثالث. العملات الورقية جنس ثالث. فإذن: قوله: هل يجوز أن يخرج أحدهما عن الآخر؟ الصواب: نعم، يجوز. إذا لم يستطع أن يخرج من جنسه. بشرط أن يكون بسعر مصارفها في نفس يوم الإخراج. إذن: بشرطين: أن لا يستطيع، وأن يكون بصرف جنسه في ذاك الوقت. والمسألة الثانية: يقول: ويكون الضم بالأجزاء، وهو قول مالك. وقيل: بالقيمة. والصحيح: الثاني: بالقيمة. ليس بالأجزاء. لماذا؟ لأنه ثبت بالشرع وبالعرف: أن القيمة تختلف من زمان إلى زمان، ومن مكان إلى مكان. فلذلك يجمع بالقيمة. إذا احتاج أن يجمع، أو احتاج أن يستبدل، فيستبدل بقيمتها وصرفها في يومها. واضح؟ في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- كما قلنا: الدينار عشر الدراهم. هذا أجزاء. هل نستطيع أن نقف هذه الأجزاء إلى يومنا هذا؟ الجواب: لا. فقد اختلفت في عهد التابعين، وأتباع التابعين. وهكذا نحن نرى في يومنا هذا اختلفت. في هذا الزمان. اليوم الدينار أربع جرامات وربع. يعادل تقريبًا مئتين وخمسين ألف. بينما الفضة: العشر الدراهم ما تأتي. يعني: كما قلنا: تسعة آلاف. ما تكمل. تسعة آلاف. ما تكمل. ثمانية آلاف وشوي. أين الثمانية آلاف من مئتين وخمسين ألف؟ فرق كبير جدًا. فرق كبير جدًا. نعم. قال: وهو قول أبي حنيفة. وهذا هو الصحيح. وهي رواية عن أحمد كذلك. قال: وتضم قيمة العروض لكل واحد منها. وهذا هو الصحيح. في المسألة الثالثة: في العروض لا يضم الأجزاء، وإنما يضم قيمة كل واحد. فرجل تاجر عنده أنواع السلع. فما يضم عدد السلع. الصحيح: يضم قيمة هذه السلع. ثم يخرج الزكاة عن الكل بالعملة الورقية، أو بما يعادل منها من هذه السلع. مثلًا: إنسان عنده محل كبير للبضائع المتنوعة. فيه أكل، مشروبات، مواد تنظيف، ملبوسات. محل متنوع الأغراض. فيجمع إذا جاء نهاية العام، وحال الحول. يعمل ما يسمى بالجرد. فيحسب ثم البضاعة التي معه معروضة للبيع. ويخرج الديون على الصك. قد تكلمنا على مسألة الديون. والباقي يثمنه. ينظر كم قيمته. فتجب فيه الزكاة. ثم هو بالخيار. إن شاء أخرج من هذه السلع المتنوعة زكاة. فيخرج زكاة للناس بحسب حاجتهم. أخرج لهم مواد غذائية مثلًا. سلة غذائية من هذا الذي عنده في المحل. يجوز. أو أخرج سلة غذائية مواد تنظيف ملابس. يجوز. أو أخرج على الصحيح كذلك عملة ومال نقدي. فهذا كذلك يجوز. طيب، قال -رحمه الله-: وتضم قيمة العروض لكل واحد منهما. قال شيخنا: لا أعلم فيه خلافًا. يعني عن شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-. فليس في هذا خلاف. طيب، زكاة الحلي -إن شاء الله- في الدرس خلافًا. بسم الله، هذه مجموعة من الأسئلة. نأخذ ما تيسر منها، ونترك. الاختصار والمشقة تجلب التيسير. يقول: امرأة أخذها أولادها للعمرة، وهي كبيرة في السن، وعقلها يذهب أحيانًا ويعود أحيانًا كفرًا. وهم يسألون عن النظافة في جسمها وقت العمرة من حيث إذا خرج شيء ولا يدرون. أو الإشعار إذا كان يغلب عليها ذهاب العقل. فمثل هذه ليس عليها عمرة. ولا كذلك من الرفق بها أخذها للعمرة؛ خصوصًا إذا كان السفر يضرها ويشق عليها. بل ويشق عليها. وأما إذا كان في أوقات يأتي فتكون ممن يكلف كالمكلفين. وهذا هو الغالب. فيتحين الوقت الذي يكون عندها عقلها، ويأتون بها. هذا إذا طبعًا كذلك لا يشق عليها، ولا يضرها، ولا يضر بهم. فإذا كان كذلك، وحصل في أثناء ذلك شيء لم يدروا به، فلا حرج عليها. فهذا من الحرج الذي يرفعه الله -سبحانه وتعالى-. وخصوصًا أن اشتراط النظافة والطهارة في الطواف فيه خلاف. كما تقدم معنا في أبواب الطهارة. ولكن الأحوط: الحرص على ذلك. يقول: هل في النفط زكاة إذا ملكته؟ سائل يقول: السائل هل يخرج الزكاة عنده لصاحب الزكاة من الفضة؟ وهو ليس غني. كما قلنا في نصاب الفضة. إذا بلغ النصاب الشرعي المحدود. فيخرج فضة. يخرج فضة. امتثالًا لحديث النبي -صلى الله عليه وسلم-: «ففي مئتي درهم التي خمس أواق ربع العشر». وهي تعادل تقريبًا خمسمائة وخمسة وتسعون جرامًا من الفضة. يقول: إذا وجد ذهبًا مغشوشًا، ويسمى ذهبًا مخلوطًا، أو ذهب مخلوط. مثل الذهب إذا صار لا يزال اسم الذهب فيه. فيبقى الثمنية. الثمنية تختلف كما تقدم معنا. الصحيح: أن ثمنية كل ذهب تختلف. فعيار 24 يختلف سعره عن 21، عن 18. وهكذا كذلك المخلوط بغيره. المخلوط بغيره إن زاد وإن نقص. فثمنيته تختلف. فبحسب الثمنية يثمن. وما حال عليه الحول، وبلغ النصاب. يكون فيه الزكاة. إذا صار فيه مسمى الذهب. وهل ممكن أن يخلط بين الذهب والفضة؟ فيما أعلم: لا يخلط بين الذهب والفضة. ولكن إذا صار في العلم الحديث يمكن الجمع بين الذهب والفضة. فتكون زكاتهما على الصحيح بما يكون من ثمنيته. فنغلب ثمنية الذهب على الفضة؛ لأن الأصل في أموال الناس إيش؟ الحرمة. الأصل في أموال الناس الحرمة. فلا نتعد هذا الأصل إلا بدليل. وما دام قد اتجر الذهب والفضة. فإننا نغلب جانب الحظر على قاعدة أهل العلم: إذا اجتمع حاظر ومبيح. قدم ماذا؟ الحاظر. على المبيح. والحاظر ههنا هو تقديم الذهب. لا نصاب الفضة؛ لأن الأصل بأموال الناس الفرمة بإشكال لها. نعم، يقول: من كان عنده ذهب فبلغ النصاب، ولم يزكي عليه. كلمة غير واضحة. لعله بضع السنين. والرجل لا يصلي. فماذا عليه؟ لأنه يريد الزكاة. كما قلنا: الزكاة حق في المال. فإن كان مفرطًا. وجب عليه أن يخرج عن كل السنين. وإن كان عنده شبهة. مثل: سمع فتوى؛ لأن الذهب الملبوس مثلًا أو الحلي ليس فيه زكاة. ونحو ذلك. فعلى من أخطأه. وأما إذا ليس كذلك. فيخرج عن كل سنة. طيب، نكتفي بهذا القدر. إلى هنا. والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد. من أليس؟ من أليس؟ سنة. سنة. شكرًا.