السؤال: رجلٌ طلَّق زوجته وذهب بها إلى بيت أهلها وقال لها إذا أردت الخروج فاخرجي ولا تكلميني، فهل يجوز لها الخروج وهي في فترة عدة الطلاق؟، أجاب عنه الشيخ عبدالرحمن بن مرعي العدني
إذا طلق الرجل زوجته وأذن لها بالخروج من بيت أهلها لقضاء حوائجها، جاز لها ذلك في فترة العدة. هذا الحكم يستند إلى إذن الزوج الصريح للمرأة بالخروج.
يتناول هذا المحور شروط إذن الزوج بخروج المطلقة، مبيناً أن الإذن يجب أن يكون واضحاً ومحدداً للحوائج. كما يوضح أن الخروج لا يبطل العدة ما دام بإذن.
الأصل الشرعي أن تبقى المطلقة في بيتها خلال العدة كما أمر الله في قوله: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾. الاستثناء الوحيد هو إذن الزوج بالخروج للضرورة.
رجل طلق زوجته وذهب بها إلى بيت أهلها، وقال لها: إذا أردتِ الخروج فاخرجي، ولا تكلميني. فهل يجوز لها الخروج وهي في فترة عدة الطلاق؟ نعم، إذا قال لها بمثل هذا فلا بأس، تخرج لحاجتها التي تحتاج إليها، وإلا فالأصل كما قال الله: ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ﴾.