شرح سلم الوصول للشيخ حافظ الحكمي رحمه الله 87

شرح سلم الوصول للشيخ حافظ الحكمي رحمه الله 87

الدرس في شرح سلم الوصول للشيخ حافظ الحكمي رحمه الله 87، الدرس السابع والثمانون : (بقدر ذنبه وإلى الجنان ... فبطلوع الشمس من مغربها ). ألقاها الشيخ عبدالله بن مرعي العدني

حكم الفاسق والمُلي وأثر الإيمان

يتناول حكم الفاسق المُلي الذي يموت على الإيمان، مؤكدًا أنه لا يُخلّد في النار. يشير إلى أن الشفاعة تنفع المؤمنين.

الكفر العملي وأحكامه وتفاصيل الموالاة

يشرح الكفر العملي مثل الذبح لغير الله، ويوضح أحكام الموالاة للكافرين في محاربتهم للمؤمنين. يبين الفرق بين الكفر لدين الكافر والاستعانة بهم لأسباب دنيوية.

شروط قبول التوبة وضابط الحكم بالكفر

يتناول توضيحًا حول الحكم بغير ما أنزل الله والفرق بين الكفر الأكبر والأصغر. يتطرق إلى شروط قبول التوبة وعدم قبولها عند حضور الموت أو طلوع الشمس من مغربها.

التفريغ النصي الكامل

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك، حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. إن مات على الإيمان، ولا نكفر بالمعاصي مؤمنًا إلا مع استحلاله لما جنى، وتُقبل التوبة قبل الغرغرة، كما أتى في الشرعة المطهرة. كذلك لا يكون سد بابها قبل طلوع الشمس من مغربها. أورد المُلَقّي رحمه الله تعالى هذه النِّقاط الأربعة وختم بها هذا الفصل، وهي قد تضمنت خاتمة هذا الفصل من مباحث الإيمان وحكم الفاسق المُلي. قال رحمه الله: «بقدر ذنبه»، يعني إذا أُخذ هذا الفاسق المُلي فهو تحت المشيئة، إن شاء عفى عنه، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه. وإلى الجنان يخرج إن مات على الإيمان. إن كان قد مات على الإيمان فإنه يُعذب، مهما عُذب، فإنه بعد ذلك يخرج إلى الجنة، فإنه لا يُخلّد في النار أبدًا من كان قد آمن بالله جل وعلا ومات على هذا الإيمان. كما جاءت بذلك الأحاديث الكثيرة، حديث الشفاعة، فإنه يخرج فيها من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ويخرج فيها كل من قال: «لا إله إلا الله»، كحديث أبي سعيد في ذكر شفاعة أهل الإيمان، وقبلهم شفاعة الرسل، وقبلهم شفاعة الملائكة. فالملائكة تشفع، والرسل تشفع، والصالحون من عباد الله يشفعون، حتى إذا انتهت شفاعة الشافعين، يقبض الله جل وعلا قبضة من النار في قوم لم يعملوا خيرًا قط، فيُلقون إلى نهر الحياة، ثم يدخلون إلى الجنة. والمراد بهم الذين لم يعملوا خيرًا قط، ممن عندهم أصل الإيمان. فهذه الأحاديث التي جاءت بصاحيح مسلم وغيره تدل على هذا المعنى: أن أصحاب المعاصي يُعذبون ثم يخرجون من النار إلى الجنة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور الذي رواه النسائي وغيره: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي»، مما يدل على أن أهل الكبائر، فضلًا عن غيرهم، من عُذب في النار فإنهم يُشفع فيهم الشافعون، ويخرجون من النار ويدخلون الجنة. فقال الله عز وجل في حق الكافرين: «فما تنفعهم شفاعة الشافعين»، ومفهوم المخالفة أن المؤمنين تنفعهم شفاعة الشافعين، كما قال سبحانه: «ولا يشفعون إلا لمن ارتضى». فإن الشفاعة تكون لمن رضي الله عز وجل عنه. قد مر معنا شروط الشفاعة الثلاثة التي دلت عليها أدلة الكتاب والسنة. ثم قال رحمه الله: «يخرج إن مات على الإيمان»، يخرج أي من النار إن مات على الإيمان. وإذا لم يمت على الإيمان، بل على الكفر، فإنه يُخلّد في النار ولا يموت. وأما ما جاء في أن الموت يُذبح بين الجنة والنار، ويؤتى به على هيئة المُبشر، يُذبح بين الجنة والنار، فالمراد به الخلود الذي يكون لأهل النار الذين هم لا يخرجون منها، وأهل الجنة يُخلّدون بالجنة. فإن ذلك هو المراد بذبح الموت. وأما أهل النار الذين هم من أهل الإيمان، يدخلون ويُعذبون بقدر ذنوبهم. قال: «ولا نكفر بالمعاصي مؤمنًا إلا مع استحلاله لما جنى»، وهذه هي المسألة الخامسة من مسائل هذا الفصل، وهي أن فاعل هذه المعاصي، وهذا الفاسق المُلي، لا يكفر ما دام مؤمنًا، ما دام في دائرة الإيمان، فإنه لا يخرج إلا مع استحلاله لما جنى. إذا استحل هذه المعاصي بفعلها استحلالًا قلبيًا لا عمليًا، فإنه يخرج. وقد يكون هناك استحلال عملي يكون قرينة على الاستحلال القلبي. لا نقول أنه لا بد من الاستحلال القلبي فقط، لا، قد يكون استحلالًا قلبيًا، وقد يكون استحلالًا عمليًا. أما الاستحلال القلبي فإنه يكفر ولو لم يعمل المعصية، كما ذكر وروي عن إمام أحمد رحمه الله. فإن من استحل شيئًا من المعاصي فإنه يكفر ولو لم يفعل هذه المعصية. فمن اعتقد أن الخمر حلال، وأن ترك الصلاة ليس بمعصية، وأنها ليست بواجبة، فهذا يكفر ولو كان يصلي. وهذا يكفر ولو كان لا يشرب الخمر، إذا اعتقد أن الخمر حلال يكفر ولو لم يشرب الخمر. بخلاف لو شرب الخمر ولم يعتقد أنها حلال، بل يعتقد حرمتها، فهو عاصٍ. فإذا جمع بين الأمرين، بين اعتقاد حل الخمر وبين شرب الخمر، فهذا يكفر مع فعله لهذه المعصية. هذا بالنسبة للاستحلال القلبي. وقد يكون استحلالًا عمليًا يدل على ذلك الاستحلال القلبي، لأن الكفر ممكن أن يكون بالاعتقاد، وممكن أن يكون كذلك بالقول، وممكن أن يكون كذلك بالفعل. فأما الذي يكون بالاعتقاد فهو ما كان من الشك في شيء مما هو من أمر الدين، أو استحلاله، أي اعتقاد حل ذلك، أو نحو ذلك مما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة أنه كفر. وأما القول فهو القول الذي دلت أدلة الكتاب والسنة أنه كفر. وكذلك الفعل، كسب الله ورسوله، إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع، فإنه يكون كفرًا. وكذلك الاستهزاء بشيء من أحكام الدين والسخرية، فإن ذلك كذلك يعد كفرًا، كما قال الله عز وجل في حق قوم سخروا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه: «قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم». وهكذا كذلك قد يكون بالفعل مما يسمى كفرًا، كالذبح لغير الله، وكذلك السجود لغير الله، ونحوه من الأعمال التي تكون كفرًا. فإن كان هذا العمل في أصله ليس بكفر، هو معصية، هل ممكن أن يكون فيه استحلال؟ هل ممكن أن يكون به استحلال عملي يدل على كفر؟ نعم ممكن. فإن بعض ذلك قد يكون وتدل عليه القرينة. لا بد أن تدل القرينة على معنى الاستحلال. من هذه القرينة أن يفعل ما يفعله المستحل الذي يستحل استحلالًا قلبيًا، ويعينه على ذلك، فإن ذلك مما يوجب التكفير، أي الكفر. وذكر العلماء من ذلك موالاة الكافرين في محاربة المؤمنين، إذا والاهم وناصرهم لا لدنيا، ولكن لدين الكافر، يحارب المؤمن لدين الكافر، هو المحاربة لصالح الكافر، هو الذي يحارب المؤمنين لأجل أن تكون كلمة غير الله هي العليا، وكلمة الله هي السفلى، ويناصره هذا المسلم ويقاتل معه على هذا القتال، ليس له في ذلك عذر، ليس بمكره ولا مضطر، فمثل هذا القتال يعد كفرًا وردة. وقد نص على ذلك جماعة من أهل العلم، وألمح إلى ذلك وأشار شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في عدد من كتبه. بخلاف ما إذا كان هذا القتال لدنيا، كأن يستعين المسلم بالكافر في قتال المسلم، مسلم يستعين بكافر في قتال مسلم، فهذه معصية، لأنه يقاتل لأجل الكرسي، ويقاتل لأجل الدنيا، ويستعين بالكافر يريد قوته لأجل أن يقاتل مسلمًا آخر يخاف على نفسه منه، فهذه معصية إذا وقعت على وجه يكون فيه حصول نقص في دينه أو في دين المسلمين من هذه الاستعانة. أما إذا كانت الاستعانة على وجه فيه دفع العدو الذي يضر بالإسلام والمسلمين، ولو كان مسلمًا، لكنه من أهل الأهواء أو كان مرتدًا، فكان دفعه والاستعانة بالكافر فيها مفسدة لدفع مفسدة أعظم منها، وهي تقاول ذلكم الذي ينتسب إلى الإسلام بحق أو بغير حق، فإن هذا من الأمور الجائزة والمباحة. وهذه المسألة، وإن كان وقع فيها خلاف بين أهل العلم في حكم الاستعانة بالكافر بما ليس فيه نقص في الدين، إلا أن الراجح من أقوال أهل العلم جواز ذلك بهذا الشرط: إذا لم يكن فيه نقص في الدين، أو إذا كانت المفسدة المترتبة أخف من المفسدة المترتبة من بغي وعدوان ذلكم العدو. فهذه مسائل أو أمثلة لهذه المسألة المهمة التي يقع فيها الكثير، فلا يفهم كلام بعض أهل العلم، وكذلك لا يحسن تطبيقه على الواقع، فربما يكفر من لا يستحق التكفير، وربما كذلك يمتنع فيمن استحق التكفير. والحق أن هذه القضايا قضايا دقيقة ينبغي أن تُرجع إلى من هو أهل في هذا الباب من أهل العلم الراسخين، وقد تُوّجت ذلك في كتبهم. لكن من الذي يطلع على هذه التفاصيل؟ ليست هذه مبثوثة في كتاب واحد حتى يخرجها الإنسان بسهولة، ولكنها مبثوثة في كتب أهل العلم في مسائل متفرقة، يجمعها أهل العلم بما كان منهم من اطلاع وغوص بكلام أهل العلم. لكن المبتدئ من طلبة العلم إذا نظر إلى بعض الكلام ظن أن هذا هو القول الواحد في كل مثل هذه القضايا، والأمر يختلف، وكل قضية وكل وصف وكل مسألة لها حكمها الخاص الذي تختلف به عن المسألة الأخرى. ومن هذا القبيل مسألة دقيقة تُثير افتتان الناس فيها، خصوصًا من شغل نفسه وشغل الناس لمسائل التكفير والحاكمية. فإن مذهب أهل السنة والجماعة أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر دون كفر، هذا هو الأصل، إلا إن اعتقد أن غير حكم الله مثل حكم الله أو أحسن من حكم الله، فهذا كفر أكبر، نخرج عن الملة. واستدلوا بذلك بأثر عبد الله بن عباس الصحيح الذي صح عنه رضي الله عنه وأرضاه من غير وجه. وإن كان بعض المشغولين والمفتونين بالتكفير يضعف هذا الأثر عدوانًا وظلمًا، فهو قد قال رضي الله عنه بتفسير هذه الآية: «ومن لم يحكم بما أنزل الله وأولئك الكافرون»، قال: «ليس الكفر الذي تذهبون إليه، إنما هو كفر دون كفر، إنما هو كفر دون كفر». وهنا مسألة قلنا هي مسألة دقيقة، حصل اللبس بسبب ما نقل عن بعض أهل العلم في هذا المقام، وهي مسألة التبديل والتشريع. هل من بدل يعد كافرًا؟ وما هو هذا التبديل؟ لأن بعض الناس يلتبس عليه هذا الباب، فيظن أن كل من حكم بغير ما هو من حكم الله عز وجل صار هذا تبديلًا، واستحق صاحبه الكفر، وليس الأمر كذلك. وربما وقف على بعض كلام أهل العلم مما قد يظن أنه يفهم أو يفهم منه أن كل تبديل وتشريع فهو كفر، مع أن في الحقيقة لا فرق بين حكم الحاكم بغير حكم الله على وجه الهوى في قضية ومسألة، وبين حكمه بغير حكم الله في قضايا ومسائل، فإن الهوى يقع بمسألة ويقع بمسائل، فينعقد بالأولى كما لا ينعقد بالثانية. وينبغي أن نفقه مثل هذا. ولهذا فإن بعض من لم يفقه ويدقق النظر في هذه المسألة ظن أن بعض علماء أهل السنة يقولون بالتكفير بالكفر الأكبر لكثرة ما بدلوا وشرعوا، وليس الأمر كذلك. بل من بدل وشرع حكمًا لا على وجه أن يماثل حكم الله أو أنه أغرى من حكم الله، وإنما تنفذ ذلك على وجه الهوى وحب الدنيا، فإنه يكون كفر دون كفر. وأما من بدل وأراد بذلك أن هذا أفضل أو بدل حكم الله، فهذا يعد كفرًا أكبر مخرج من الملة. وقد توجد بعض القرائن التي تدل على أن هذا التبديل يعد كفرًا أكبر، وأنه نوع من الاستهزاء بالعمل الذي دلت عليه القرينة، ونحو هذا ما ينقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ونحو ما ينقل عن ابن كثير رحمه الله تعالى في قضية ما ذكر في القانون الذي فرضه التتار، والذي حكم به عن حكم الله عز وجل. فإن الذي يتأمل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يجب فيه أنه بالحقيقة ما حكم عليه لمجرد التبديل، ولكنه حكم عليه لما احتف به من القرائن مما يدل على أن الأمر كان فيه التكفير لغير ذلك من الشبهات. وهذا مر معنا غريبًا في أي درس، ها بأي درس، مر معنا هذه الآن نظر المراجعة، ها هذا لتقر النظيم، مر معنا في كتاب الترتيب النظيم. فبعض شراح كتاب التوحيد نقلوا عبارة عن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لكنهم نقلوها خطأً، لأنهم نقلوها بالمعنى ولم ينقلوها باللفظ. ولو نقلوها بلفظها من أولها لآخرها لكان عدم الخطأ، لكن وضع الخطأ بسبب الاختصار على ضعف ما ذكر، فحمه الله. فما وجه الخطأ بذلك؟ معي بهم أتمنى ما عندك ذلك. لأنهم نقلوها بشغارة شخصية بطائفية بجعل الظهر وأولًا بطائع، يعني مع مطلوب أو غروبية، وغروبية، وغروبية، وغروبية، فخص، فهذا يعني لما تقول شغارة الآن، فهذا يعني بشغارة، فلأشبع لي، أخذوا هذا المطلق بربطين الطرائن الشغار سمع شغارة المطلقة. أنهم ذكروا كلامًا في الطائفة الممتنعة، وأنها تكفر، فظنوا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يكفر كل طائفة ممتنعة عن شيء من شرائع الدين، وليس الأمر كذلك، لأنه يتكلم عن قضية عين، فما قبل هذا الكلام مما ذكر من الأعمال الكفرية التي يفعلها الكفار، ما، يدل على أن ليس كل امتناع، وليس كل طائفة ممتنعة عن شيء من شرائع الدين تعد كافرة. فننزه أنفسنا لمثل هذه التفاصيل التي ربما كانت سببًا في دخول البلبلة على بعض أهل السنة من حيث لا يشعرون. قال رحمه الله تعالى: «وتقبل التوبة قبل الغرغرة»، ناسب أن يذكر هذا الباب لما يتعلق بالتوبة ومباحثها، لأجل أن يكون به إكمال لهذا المبحث. فقال رحمه الله: «وتقبل التوبة قبل الغرغرة»، كما جاء بالشرعة المطهرة، يعني أن التوبة قبل ما لم تطلع الشمس من مغربها، أو يغير ابن آدم كما صحت بذلك الأحاديث، وقول الله عز وجل: «إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب»، إلى أن قال: «وليس للذين يموتون وهم كفار»، فعلم أن التوبة لا تكون لمن حضر الموت. ومنه قول فرعون: «قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل»، فقال الله عز وجل: «آلآن وقد عصيت قبلها وكنت من المفسدين»، ما قبل توبته، ما قبل توبته، لأنه أراد أن يتوب في وقت لا تقبل فيه التوبة، ووقت الغرغرة. وهذا جاء معناه من النبي عليه الصلاة والسلام: «إن الله يقبل توبة عبده ما لم يغرغر»، وهو عند أحمد والترمذي لغيره من حديث ابن عمر بن الخطاب. وهكذا قال رحمه الله: «كذلك لا يكون سد بابها قبل أن تطلع الشمس من مغربها»، لما جاء في الصحيح من حديث موسى: «إن الله يقبل توبة العبد ما لم تطلع الشمس من مغربها». وأراد بذلك أن يحث أن الإنسان يبادر بالتوبة إلى الله من جميع الذنوب والمعاصي، قبل أن يأتي أحد هذين الأمرين، وأمر ثالث هو قيام الساعة عمومًا، فإنها جاءت، والمراد بها طلوع الشمس من مغربها، فذلك من علامات قيام الساعة، أو قيام الساعة. وبهذا نحن قد انتهينا من هذا الفصل، والحمد لله رب العالمين.