التعليقات على شرح الورقات 3

التعليقات على شرح الورقات 3

الدرس في التعليقات على شرح الورقات 3، الدرس الثالث (والأحكام المرادة فيما ذكر سبعة ... وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين). ألقاها الشيخ عبدالله بن مرعي العدني

مقدمة في الأحكام الشرعية وتعريفها

يبدأ الدرس بتعريف الأحكام الشرعية وبيان أقسامها السبعة، ثم يوضح مفهوم الحكم الشرعي وعلاقته بالخطاب الشرعي. يُبيّن أن الأحكام الشرعية تشمل الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والفاسد.

فهم الحكم الشرعي وعلاقته بالنص الشرعي

يشرح المقطع أن الحكم الشرعي يُستدل عليه من خطاب الشرع وليس هو الخطاب نفسه، مع تقديم أمثلة على كيفية فهم الحكم من النص الشرعي. يُظهر الفرق بين خطاب الشرع والحكم الشرعي المستفاد منه.

تعريف الفقه والعلم وأصول الفقه ومفاهيمها

يتناول هذا الفصل تعريف الفقه والعلم، ويفرق بينهما، ويشرح مفاهيم متعلقة بالعلم وأصول الفقه مثل الدليل والظن والشك. كما يوضح أن علم أصول الفقه يهتم بطرق الفقه بشكل مجمل.

أبواب أصول الفقه ومفاهيمها الأساسية

يتناول هذا الفصل أبواب أصول الفقه ومفاهيمها مثل أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والإجماع والأخبار والقياس. يشمل أيضًا مفاهيم صفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين.

التفريغ النصي الكامل

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة، قال: والأحكام المرادة فيما ذكر. قال: والأحكام المرادة فيما ذكر، يعني الأحكام كثيرة، ولكن المراد منها هذا المذكور؛ لأن الأحكام تشمل أحكامًا كثيرة: أحكام شرعية، وأحكام عادية، وأحكام تجريبية، وأحكام عقلية، أحكام كثيرة، لكن المقصود هنا الأحكام الشرعية خاصة. قال: سبعة: الواجب، والمندوب، والمباح، والمحظور، والمكروه، الصحيح، الفاسد. قال: فالفقه العلم بالواجب والمندوب إلى آخره السبعة، أي: بأن هذا الفعل واجب، وهذا مندوب، وهذا مباح، وهكذا إلى آخر السبعة. ثم بدأ يعرف هذه السبعة، وهنا يحتاج أن ننبه إلى أن الأحكام الشرعية أولًا ينبغي أن نعرفها: ما هي؟ فالأحكام الشرعية هي: ما دل خطاب الشرع على ما دل عليه خطاب الشرع من طلب أو تخيير أو وضع. فإن قلنا: ما دل أو خطاب، فالخطاب ليس هو الحكم الشرعي، إنما هو نص الحكم، نص الذي يفهم منه الحكم الشرعي هو النص، أما الحكم نفسه فهو ما يدل عليه ذات النص. فمثلًا: «وأقيم الصلاة»، «وأقيم الصلاة»، هل هو الحكم أو هو الخطاب؟ هو الخطاب، ووجوب الصلاة استفدنا من إيش؟ من هذا الخطاب. إذن نقول في معرفة الحكم الشرعي: ما دل عليه خطاب الشرع المتعلق بأفعال العباد من طلب أو تخيير أو وضع. قال: ولم يذكر لفظ التكليف في الشرع إلا على وجه النفي، لم يأت على وجه الإثبات. فقال: «لم يستكلم العملي»، هو أمر، فرض الصلاة. قوله: «الصلاة كم خمسين؟» هل هذا الذي فرض في غير طاقة العباد؟ الجواب: في طاقة العباد، في طاقة العباد، ففرضت إلى خمس، وخفت إلى خمس، والخمس في طاقة العباد، فصار ما فرض على الناس ليس في كلفة أبدًا، بل هو ما زال في حدود طاقة العباد، في حدود طاقة العباد. وهذا هو القول الصواب، الصلاة في هذه المسألة، والمسألة لها فروع كثيرة، لكن الذي ينبغي أن نفهمه هو هذا. فالفقه، بالمعنى الشرعي، أخص من العلم؛ لصدق العلم على النحو وغيره، فكل فقه علم، وليس كل علم فقهًا. والعلم معرفة المعلوم، أي: إدراك ما من شأنه أن يعلم على ما هو به في الواقع، كإدراك الإنسان بأنه حيوان ناطق. والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو عليه، فإن كان عدم التصور فهذا يسمى جهلًا خفيفًا، وإن كان على خلاف ما هو عليه في الواقع فهذا جهل مركب. والعلم الضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال، كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس. والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه ليؤدي إلى المطلوب، والاستدلال طلب الدليل. والدليل هو المرشد للمطلوب؛ لأنه علامة عليه. والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر عند المجوز، والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر عند المجوز. وعلم أصول الفقه الذي وضع فيه هذه الورقات طرقه، أي: طرق الفقه على سبيل الإجمال، كالمطلق الأمر والنهي، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، والقياس، والاستصحاب. قال: فليست من أصول الفقه وإن ذكر بعضها في كتبه تمثيلًا، كيفية الاستدلال بها، أي: بطرق الفقه من حيث تفصيلها عند تعارضها لكونها ظنية. أبواب أصول الفقه أقسام الكلام، والأمر والنهي، والعام والخاص، ويذكر فيه المطلق والمقيد والمجمل المبين والنص الظاهر، وبعض النسخ والمؤول، والأفعال، والناسخ والمنسوخ، والإجماع، والأخبار، والقياس، والحظر والإباحة، وترتيب الأدلة، وصفة المفتي والمستفتي، وأحكام المجتهدين.