كتاب الصيام من الاختيارات الفقهية  4

كتاب الصيام من الاختيارات الفقهية 4

الدرس في كتاب الصيام من الاختيارات الفقهية 4، الدرس الرابع:من( والمريض إذا خاف الضرر استحب له الفطر والمسافر الأفضل له الفطر ... من باب الصوم الذي هو عبادة يثاب عليها ثواب الصوم والله سبحانه وتعالى أعلم). ألقاها الشيخ عبدالله بن مرعي العدني

رخص الفطر للمريض وتفاصيل الأحكام

يتناول هذا الفصل رخص الفطر للمريض في رمضان، حيث يستحب الفطر لمن خاف الضرر من الصيام، ويناقش أقسام المرض بحسب المشقة والضرر. كما يشرح الرخص الثلاث للفطر في الصيام وهي الحيض والنفاس والسفر والمرض.

رخصة الفطر للمريض والمسافر والمجاهد وتفاصيلها

يشرح هذا الفصل رخصة الفطر للمريض والمسافر والمجاهد، ويبين أن الأفضل للمسافر الفطر إذا كان السفر مشقة، ويجوز للمجاهد الصيام إذا لم يضعفه. يستدل بالأحاديث النبوية والآيات القرآنية على هذه الأحكام.

تفاصيل أحكام الصيام في حالات خاصة وآراء الفقهاء

يتناول هذا الفصل أحكام الصيام في مختلف الحالات، مثل الجهاد والسفر والجنابة، حيث يشرح تفاصيل الفطر والنية في الصيام وأجره. يبرز آراء الفقهاء حول هذه الأحكام، مثل رأي شيخ الإسلام ابن تيمية في فطر المجاهدين في رمضان لقتال العدو.

ختام الحديث والتوجه بالدعاء وفضل الله

يُشير هذا الفصل إلى أن نية من عزم النية من أول الأمر مختلفة، ويُنهي الحديث بالإشارة إلى فضل الله الواسع، ويختم بالصلاة على النبي محمد وآله وصحبه.

التفريغ النصي الكامل

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك، حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أشهدوا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهدوا أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال: ومن تجدد له صوم بسبب، كما إذا قامت البين بالرؤية في أثناء النهار، فإنه يتم بقية يومه ولا يلزمه قضاء. وإن كان قد أكل، مر معنا الكلام على هذه المسألة وذكر شيء من تفاصيلها، على أن نسبة مثل هذا العموم لشيخ الإسلام فيه نظر. ولعل الله يسر التنبيه على ذلك في وقت لاحق. قال: والمريض إذا خاف الضرر استحب له الفطر، والمسافر الأفضل له الفطر، فإن أضعفه الصوم عن الجهاد كره له، بل يجب منعه إن منعه عن واجب آخر. وأفتى أبو العباس لما نزل العدو دمشق في رمضان بالفطر في رمضان للتقوي على جهاد العدو ودفعه، وقال: هو أولى من الفطر للسفر. هذه مجموعة من المسائل، وهي كذلك مما وقع فيها الخلاف بين أهل العلم. ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسائل الثلاث ما سمعنا. الأولى في المريض إذا خاف الضرر استحب له الفطر. انظروا، عندنا مريض متضرر، يجوز له الفطر بقدر الضرر الذي أصابه والمشقة التي وقع فيها. ويذكر العلماء أن الرخصة التي تكون للمريض تنقسم إلى ثلاثة أقسام، يعني بحسب المشقة والضرر. ضرر يسير لا تكون بمثله الرخصة، كألم الإصبع والألم اليسير في الضرس ونحوه من الأشياء اليسيرة التي لا تنافي الصيام أو مواصلة الصيام، فمثل هذا لا يترخص به. وقد ثبت معنى ذلك في عمومات ونظائر كثيرة في الشرع. والقسم الثاني: ما كانت المضر فيه متحققة وشديدة، والمشقة عسيرة، مثل من أرهقه المرض فصار لا يقوم من فراشه، ربما يغمى عليه أو كذلك تشق عليه الحركة، وربما كذلك يحصل معه شيء من القيء أو نحو ذلك من مظاهر شدة المرض، فمثل هذا كذلك لا شك أن مثله يترخص برخصة المرض. ولا شك أن مثل هذا يدخل في قول الله عز وجل: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾، ومشقة هذا أشد لا شك من مشقة السفر. وأما القسم الثالث، وهو الوسط بين الأول والثاني، وهو الذي قد يكون معه اختلاف أهل العلم، حتى أن المفتي قد يتردد والإنسان في نفسه قد يتردد، هل تكون له الرخصة أو لا تكون له الرخصة؟ يكون المريض عنده شيء من القوة ويستطيع الحركة، ويظن نفسه أنه يستطيع الصيام، لكن هنا يأتي فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والمريض إذا خاف الضرر استحب له الفطر، هو يرى نفسه أنه يقوى، لكنه عنده خوف أن صيامه قد يضره، فهذا الخوف هل هو مرخص؟ الجواب الصحيح أنه مرخص. لأن رخص السفر كما نص عليها أهل العلم، وذكرها عدد منهم، ومنهم الإمام ابن القيم رحمه الله، التي دلت عليها الأدلة الشرعية بعموماتها وبعض تفاصيل أدلتها أربعة: الرخصة الأولى الحيض والنفاس، فهو موضع من مواضع رخص الفطر في الصيام. الموضع الثاني السفر، بالنص والصحيح أن السفر رخصة، ولو لم يكن فيه مشقة، ولا يلزم ولا يشترط من كون السفر رخصة أن تكون فيه مشقة. على أن الصحيح أن السفر مهما كان يسيرًا فهو ملازم للمشقة، ولأن الله عز وجل علل بالسفر وليس بالمشقة، فقال: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾، فالسفر رخصة، والسفر يعرف بالشرع وبالعرف، فما سمي في عرف الناس وفي الشرع سفرًا فهو سفر، ويترخص فيه برخص السفر، من القصر للرباعية والجمع بين الصلاتين، وهكذا كذلك إفطار الصائم. الثالث من الرخص المرض، فكل ما سمي في الشرع والعرف مرضًا فهو رخصة للفطر، وبه نعرف أن ألم الأصبع اليسير لا يسمى في الشرع ولا في العرف مرضًا، ما أحد إذا أصيب بظفره بشيء يسير يقولون: فلان مريض، ولا إذا آلمه ألم يسير في الضرس يقال: فلان مريض، لكن إذا اشتد ألم الضرس مثلًا فأثقله في حركته، وربما أصابته الحمى أو نحو ذلك، فهذا يقال فيه: مريض، فما سمي في الشرع والعرف مرضًا فهو رخصة للسفر. الرابع الخوف، من رخص السفر الخوف، فالحامل والمرضع، وهكذا كذلك المجاهد، يرخص لهم في الفطر لأجل الخوف. وإذا كان كذلك، فكذلك المريض الذي مرضه متوسط، وصاحبه يحتار هل هذا المرض محرر رخصة أو ليس محرر رخصة؟ إذا كان عنده أو غلب على ظنه الخوف أن المرض قد يزداد، فإنه يفطر. وهذا يكثر مع بعض الناس الذين فيهم ضعف، مثل المرأة قد تصاب بمرض يسير، لكنها تعرف أنها ضعيفة، فإذا لم تفطر ربما اشتد مرضها وزاد، خصوصًا إذا كان من الأمراض التي تعرفها عن نفسها أو يعرف الإنسان عن نفسه، فإذا لم يترخص بالرخصة مرة واحدة زاد عليه المرض، فبدلًا من يوم واحد سيأخذ المرض معه أيامًا، فهنا يقال له: يجوز الفطر والترخص بذلك لأجل الخوف، خوف زيادة المرض أو الضرر. وهذا هو قوله: والمريض إذا خاف الضرر استحب له الفطر، على التفصيل الذي سمعناه. وهكذا قوله: والمسافر الأفضل له الفطر، فرجح رحمه الله أن الأفضل في حق المسافر الفطر. والمسألة فيها خلاف طويل وواسع بين أهل العلم. ومن قال بهذا القول استدل بعموم نص الكتاب والسنة، فأما نص الكتاب، قال الله عز وجل: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾، فيعل الأصل في حق المريض والمسافر هو ماذا؟ القضاء والفطر، يفطر ويقضي أيامًا أخر، هذا هو الأصل. قال العلماء: فدل ذلك أن هذا هو الأفضل. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: فيها رخصة، فاقبلوا رخصة الله عز وجل. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأفضل هو الصيام، لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر، ما أن السفر كان فيه شدة، حتى قال الراوي: وما من نصائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. فقالوا: لم يصم النبي عليه الصلاة والسلام إلا أنه أفضل. وذهب بعض أهل العلم أنه على الإباحة والتخيير، واستدلوا بحديث أبي سعيد في الصحيح، كذلك وجاء معنا عن غيره، أنهم سافروا مع النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. فهذه ثلاثة أقوال مشهورة في المسألة. والصحيح التفصيل، وهذا التفصيل جمعًا بين الأدلة، فيقال: الأفضل في حق المسافر الفطر، إلا إن غلب على ظنه أنه يشق عليه القضاء بعد ذلك، وكان السفر ليس فيه مشقة، فإنه يستحب في حقه الصيام. وأما إذا كان في السفر مشقة، فالصحيح أنه يفضل له الفطر، بل قد يجب إذا اشتدت المشقة وألحق بنفسه الضرر. وقد ثبت في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أناسًا قد ازدحموا، فأتى إليهم وسأل: ما هذا؟ وقد وجد رجلًا قد ظلل عليه، فقالوا: صائم يا رسول الله. فقال: «ليس من البر الصيام في السفر»، ليس من البر الصيام في السفر. فإذا اشتد السفر وكان فيه مشقة ضرر، فلا يجوز للصائم أن يصوم، بل على الصحيح يجب عليه أن يفطر حتى لا يضر بنفسه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: «لا ضرر ولا ضرار». فإذا على هذا التفصيل، الأصل في حق المسافر الفطر، وإذا خف السفر وخشي أن لا يعان بضيق وقته وكثرة الحقوق عليه على الصيام، فالأفضل في حقه الصيام. وإن كان مشقة فالفطر، أو اشتدت المشقة، فيحرم الصيام. ثم قال رحمه الله: فإن أضعفه الصوم عن الجهاد كره له. ومعناه: يجوز للمجاهد أن يصوم، يجوز. ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح تدرج مع أصحابه في مسألة نهيهم عن الصوم، في أول الأمر تركهم، فلم ينكر الصائم على المفطر، وللمفطر على الصائم. ثم لما وجد فيهم شيء من المشقة رغب في الفطر، ثم لما قرب وقت القتال وقربوا من مكة، كما جاء في صحيح مسلم في حديث جابر بن عبد الله، أنهم لما بلغوا موضع يقال له: الغميم، دعا النبي صلى الله عليه وسلم بقدح، فشرب، وأرى الناس أنه أفطر. وكان قد أمرهم بالفطر قبل ذلك، فأخبر بعد ذلك أن بعض الناس لا يزال صائمًا، فقال: «أولئك العصاه»، «أولئك العصاه». فاستدل العلماء بهذا على هذا التفصيل. وهذا الذي يشير إليه هذا الذي نقرأه من كلام وفتاوى واختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وذلك أنه إذا لم يضعفه فيجوز للمجاهد أن يصوم، وهو يجاهد ما دام ذلك لا يضعفه. وإن كان يضعفه، فإنه يكره له، بل إذا كان هذا الإضعاف سيمنعه من واجب، مثل دفع العدو أو القيام بالمهمة التي وكلت له، فهنا يقال: يجب، ويحرم عليه الصيام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الأمر: «أولئك العصاه»، «أولئك العصاه». فإذن المجاهد في حقه هذا التفصيل. وتقدم معنا أن من رخص السفر الخوف، والجهاد من الخوف، كما أن الحامل والمرضع تفطر وهي مقيمة، وليست مسافرة ولا مريضة، لكنها تخاف على نفسها أو تخاف على الجنين، أو حتى المرضع تخاف على الرضيع، فتفطر، فكذلك المجاهد إذا خاف أن يفرط في الواجب الذي وكل عليه، فإنه يفطر على الصحيح، ولو لم يكن مسافرًا. ولهذا عد بعض أهل العلم أن رخصة الفطر في الجهاد ليست متعلقة بالسفر. ولهذا قال: وأفتى أبو العباس لما نزل العدو دمشق في رمضان، وهم لم يكونوا مسافرين، بالفطر في رمضان للتقوي على جهاد العدو ودفعه. وهذا العدو كما أشار المعلق هم التتار، أي المغول الذين غزوا بلاد الإسلام، فوصل غزوهم إلى دمشق. فأفتى شيخ الإسلام أهل دمشق أن يتقووا على القتال بالفطر في رمضان، وهم ليسوا بمسافرين. حتى خالفه بعض الفقهاء في زمانه، فذكر لهم أدلة المسألة. وكان العمل بفتوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ثم قال: وقال: هو أولى من الفطر للسفر، يعني إذا كان المسافر يترخص بالفطر للسفر، مع أن الرخصة في السفر ليست بالأهمية مثل رخصة المجاهد، المجاهد يحتاج إلى رخصة الفطر أعظم من المسافر، فهو يحمي أعراض المسلمات ودماء المسلمين وأموال المسلمين، بل ودين الإسلام، لتكون كلمة الله العليا، وكلمة الذين كفروا السفلى. ولا شك أن مثل هذا رخصة، ويدل عليه حديث جابر بن عبد الله وغيره من الأحاديث التي وردت في هذا الباب. قال رحمه الله: ويصح صوم الجنب باتفاق إلى إمه، يعني إذا أصبح جنبًا وقد صح من حديث عائشة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبًا فيغتسل بعد الفجر. يعني لا يضر الجنب إن أخر غسله إلى بعد طلوع الفجر، وإن اغتسل قبل ذلك فلا بأس، وهو أحسن لا شك، لأجل ما قد يدركه من منافع دينية وغيرها، فهو إن لم يوتر سيوتر، وسيبكر إلى المسجد وغير ذلك. قال: وإذا نوى المسافر الإقامة في بلد أقل من أربعة أيام فله الفطر، وإن نوى صيام التطوع بعد الزوال ففي ثوابه روايتان عن أحمد، والأظهر الثواب. وإن لم ينوي الصوم، ولكن إذا اشتهى الأكل واستمر به الجوع، فهذا يكون جوعه من باب المصائب التي تكفر بها خطاياه، ويثاب على صبره عليها. ولا يكون من باب الصوم الذي هو عبادة يثاب عليها ثواب الصوم. ومعناه أن الوقت الذي صامه هذا الرجل ينقسم إلى قسمين: قسم كان إمساك عن الطعام والشراب، لكن بغير نية الصيام، وقسم وهو من حين عزم الصيام كان إمساك عن الطعام والشراب مع نية الصيام. فيقول رحمه الله: القسم الأول الذي لم يكن معه نية الصيام، يؤجر أجر الصبر على المصائب، لأنه لماذا لم يأكل ولم يشرب؟ لم يجد ما يأكل ويشرب، جائع مثل النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى بيت عائشة: هل عندكم من طعام؟ قالت: لا، فقال: «إني صائم». فإذا لم يجد الرجل مثلًا الطعام، لم يأكل من الصباح حتى إذا جاء الظهر يأس ما في أكل، قال: ما دام لم أأكل شيء، إذن ماذا أفعل؟ سأصوم خلاص، أنوي الصيام. وهذا كان كثير في عهدهم رضي الله عنهم وارضاهم. وكما ترون البخاري رحمه الله ذكر هذا عن أكثر من خمسة من الصحابة، وحكى البيهقي رحمه الله عن جماعة كذلك كثير من الصحابة، فإذن هل يؤجر الذي صام كل الأجر أجر الصيام في كل الوقت؟ الصحيح التفصيل، فمن حين نوى الصيام فإنه يؤجر أجر الصيام، وأجر الجوع وصبره عليه. وما قبل نية الصيام، لأنه لم ينوي الصيام، لا يؤجر أجر الصيام، ولكنه يؤجر أجر ماذا؟ أجر الجوع والصبر عليه، الصبر على المصائب. وممكن أن يقال كذلك أنه يؤجر كذلك أجر الصيام، إذا كان قد مثلًا تعود مثل ذلك، فهو في نيته أي يوم لا أجد فيه الطعام فأنا فيه صائم، عنده نية عامة أي يوم لا أجد فيه الطعام فأنا فيه صائم. إذن هو عنده نية الصيام ولو كان يبحث عن طعام يريد أن يفطر، فمتى ما يأس من الطعام وقال: إني صائم، يؤجر على الأول وعلى الثاني على الصحيح، لأنه قد كانت له نية سابقة. وإن كان لا شك ليست نية هذا مثل من عزم النية من أول الأمر. وفضل الله سبحانه وتعالى واسع. نكتهي بهذا القدر، وإلى هنا والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.